مرسوم رقم 81-315

مرسوم رقم 81 315 مؤرخ في أول صفر الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية عام 1402 المصادقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على جدول الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1980 1679 الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان وزارة الداخلية الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو بالبروتوكول الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث لجنة المشتريات سنة 1980 1657 المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة خدمات الدراسات . 1702

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — احكام خاصة

الفصل الاول — التامينات على المرض والولادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثاني — تأمين العجز

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الثالث — تأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة معاش الذين يبقون على قيد الحياة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الرابع — حوادث العمل والامراض المهنية

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

الفصل الخامس — المخصصات العائلية

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفصل السادس — التأمين على الوفاة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

الباب الثالث — أحكام مختلفة

الفصل الاول — تدابير تطبيق الاتفاقية

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفصل الثاني — تدابير خارجة عن القاعدة تدخل على التشريعات الداخلية

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام ختامية

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-315

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-150

    مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.