ج.ر عدد 3 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج الإدارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر مما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 17 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.25 دج وتممن النسخة الأصلية وترجمتها : 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 دج - ثمن النشر على أساس 5 دج للسطر . الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 71 I مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 | الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 23 مرسوم رقم 71-2 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 24 | مرسوم رقم 71-3 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الالية لسنة 1971 27 • مرسوم رقم 71-4 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 31 مرسوم رقم 71-5 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الأختام برسم ميزانية التسيير

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390ه بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • 35 | مرسوم رقم 71 6 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 | الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية | 1971 37 مرسوم رقم 71-7 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 | الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 40 مرسوم رقم 71-8 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 - الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 43 مرسوم رقم 71-9 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 47 مرسوم رقم 71-10 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • 47 49 مرسوم رقم 71 - II مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى التعد عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 70 52 مرسوم رقم 71 12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1971 55 • مرسوم رقم 71-13 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . 57 | مرسوم رقم 71-14 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 .. 60 مرسوم رقم 71 15 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 63 مرسوم رقم 71-16 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 65 مرسوم رقم 71-17 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 68 مرسوم رقم 71 18 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 69 مرسوم رقم 71-19 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 72 مرسوم رقم 71 20 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 74 مرسوم رقم 71 21 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه ( الميزانية الملحقة نلرى ) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 76 مرسوم رقم 71-22 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية برسم ميزانية عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية التسيير بموجب الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة | لسنة 1971

- مراسيم، وزارة المالية

- قرارات، مقررات يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة مرسوم رقم 71-1 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة ذي القعدة عام 1390 الموافق 30 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، 1971 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية سنة 1971 . لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 ΟΙ وزارة الدولة - 31 02 وزارة الدولة - العناوين الاعتمادات المفتوحة (د (ج (ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الأجور الرئيسية 205.000 التعويضات والمنح المختلفة 50.000 مجموع القسم الاول 255.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية التكاليف الاجتماعية 20.000 5.000 33 93 الضمان الاجتماعي 10.000 مجموع القسم الثالث 35.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ وزارة الدولة - تسديد النفقات 305.000 34 02 وزارة الدولة الادوات والأثاث 20.000 34 03 وزارة الدولة - اللوازم 40.000 34 04 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 140.000 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية على الدولة 35 ΟΙ صيانة البنايات 150.000 25.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 690.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 10.000 مجموع القسم الخامس 10.000 مجموع العنوان الثالث I.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1.000.000 مرسوم رقم 71-2 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 يرسم ما يلي : الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 4 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، سنة 1971 . هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1971 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -
  • الادارة المركزية - अ 02 المرتبات الرئيسية 200.000 I التعويضات والمنح المختلفة 140.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 95.000 31 II المصالح الخارجية للنقل البرى - المرتبات الرئيسية 800.000 31 12 المصالح الخارجية للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 84.000 31 13 المصالح الخارجية للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 15.000 31-17 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 31-21 المصالح الخارجية الرئيسية 31-22 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 23-31 المصالح الخارجية 182.000 للملاحة البحرية التجارية - المرتبات 1100.000 للملاحة البحرية التجارية - التعويضات 78.000 للملاحة البحرية التجارية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 31-31 المصالح الخارجية 32-31 المصالح الخارجية المختلفة 31-33 المصالح الخارجية للطيران المدني - المرتبات الرئيسية 600.000 للطيران المدنى - التعويضات والمنح ΙΟΙ.000 للطيران المدنى - الموظفون المناوبون

  • والمياومون - الاجور ولواحقها 70.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 22.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4.637.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92 32 ربع حوادث العمل

33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 584.000 4.000

  • الضمان الاجتماعي 33 93 135.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 3.000 96 مساهمة الدولة فى صندوق تقاعد اعوان سكك الحديد ذات 33 - المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية ( تراموي ) 500.000 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 03-34 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - -34 05 الادارة المركزية – مجموع القسم الثالث I.226.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 250.000 الادوات والاثاث 95.000 اللوازم 151.000 التكاليف الملحقة 250.000 الالبسة 8.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب -34 II المصالح الخارجية 34-12 المصالح الخارجية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) للنقل البرى - تسديد النفقات 90.000 للنقل البرى – - الادوات والأثاث 50.000 13-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - اللوازم 50.000 14-34 المصالح الخارجية 34 15 المصالح الخارجية للنقل البرى - التكاليف الملحقة 50.000 للنقل البرى – - الألبسة 42.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل البرى - تسديد النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 60.500 34-21 المصالح الخارجية النفقات 34 22 المصالح الخارجية والاثاث 34 23 المصالح الخارجية 24-34 المصالح الخارجية الملحقة للملاحة البحرية التجارية - تسديد 71.500 للملاحة البحرية التجارية - الادوات 65.000 للملاحة البحرية التجارية - اللوازم III.000 للملاحة البحرية التجارية - التكاليف 134.000 34-25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 26 المصالح الخارجية 34 31 المصالح الخارجية 34 32 المصالح الخارجية 33-34 المصالح الخارجية 34 34 المصالح الخارجية 35-34 المصالح الخارجية 34 36 المصالح الخارجية

  • حظيرة السيارات 34 91 34 92 الايجارات للملاحة البحرية التجارية - الاغذية 128.000 للطيران المدنى - تسديد النفقات 65.000 للطيران المدنى الادوات والاثاث 65.000 للطيران المدنى - اللوازم 58.000 للطيران المدنى - التكاليف الملحقة 40.000 للطيران المدنى - الالبسة 3.000 للطيران المدنى - الاغذية 40.000 340.000 175.000 34 93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 10.000 34 94- الحظيرة البحرية المؤسسات التكوين الخاصة بالملاحة البحرية التجارية 235.000 95-34 خظيرة الطائرات المؤسسات التكوين الخاصة بالطيران المدنى 560.000 مجموع القسم الرابع 3.222.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 40.000 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 250.000 مجموع القسم الخامس 290.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 ΟΙ اعانة التسيير للمعهد العلمى والتقنى للصيد البحري الجزائري 700.000- 36 02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والدراسات 3.000.000 36 03- اعانة لمركز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنقل 500.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث ! 13.585.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 رقم الأبواب 43 ΟΙ المنح العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.460.000 43 02 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 600.000 44 ΟΙ الشركة الوطنية مجموع القسم الثالث 2.060.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات للسكك الحديدية الجزائرية - مساهمات اتفاقية 50.000.000 44-02 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران المجموع 24.700.000 مجموع القسم الرابع 74.700.000 مجموع العنوان الرابع 76.760.000 الكلى المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 90.345.000 مرسوم رقم 71-3 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً

- سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، 1971 للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وبمقتضى الامر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية : وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، برسم ما يلى : سنة 1971 .. هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 ΟΙ الادارة المركزية- العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
  • الأجور الرئيسية 3-922-600

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب العناوين 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة لاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 307.500

  • الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 31 03 ولواحقها 31 II ادارة الولاة - الأجور الرئيسية 31 12 ادارة الولاة - التعويضات والمنح المختلفة
  • ادارة الولايات - الأجور الرئيسية 31 21 31 22 ادارة الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31 31 الامن الوطني - الأجور الرئيسية
  • الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 31 32 42.762 3.059.632 501.110 28.661.830 1.871.000 754 547 134 52.952.813 31 33 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.502.500 31 35 الامن الوطنى - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة الأجور
  • الرئيسية 5.885.560 31 36 الأمن الوطني - الموظفون والمصالح الملحقة - التعويضات والمنح المختلفة 31 41 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية
  • الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 31 42 554.000 13.447.146 395 3.551 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.157.950 31 51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية 7.708.960
  • المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 31 52 770.000 31 53 المواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد
  • مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 31-99 300.000 990.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 266-734-512 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92- ربع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 40.343.000 745.000 5.651.000 33 95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 410.000– مجموع القسم الثالث 47.749.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والآلات 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 360.000 80.000 220.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 رقم الابواب أصمة . العناوين 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 34-05 الإدارة المركزية - الالبسة 34 - II ادارة الولاة - تسديد النفقات 34 21 ادارة الولايات تسديد النفقات

- 34-25 ادارة الولايات - الالبسة 34 31 الامن الوطني تسديد النفقات

- 34-32 الامن الوطني - الأدوات والأثاث 34 33 الامن الوطني ل اللوازم 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 34 35 الأمن الوطني - الألبسة 34-36 الأمن الوطني - الأغذية بها 34-41 الحماية المدنية - تسديد النفقات 34-42 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث 34-43 الحماية المدنية - اللوازم 34 44- الحماية المدنية - التكاليف الملحقة 34-45 الحماية المدنية - الألبسة 34-46 الحماية المدنية - الأغذية 34-51 المواصلات الوطنية - تسديد النفقات 34-52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث : 53-34 المواصلات الوطنية اللوازم 34 54- المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 55-34 المواصلات الوطنية - الالبسة 34-56 المواصلات الوطنية - الاغذية 34 91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة : دج ) 150.000 20.000 200.000 400.0000 168.750 2.622.000 2.670.000 2.000.000 I.330.000 4.000.000 2.296.000 320.000 720.000 310.000 540.000 1120.000 100.000 245.000 1.250.000 150.000 3.085.000 10.000 100.000 9.300.000 682.000 34 93 ३ النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة . 300.000 مجموع القسم الرابع 34.748-750 القسم الخامس . اشغال الصيانة . 35 ΟΙ صيانة واصلاحات بنايات الإدارة المركزية 35 91 صيانة واصلاحات بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانة التسيير 36 II اعانة تسبير للمدرسة الوطنية للادارة 5.000 2.445.000 القسم الخامس 2.450.000 5.700.000 36 21 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 5.700.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 36 31 اعانة تسيير المركز التكوين الادراى لقسنطينة 2.800.000

- 36 41 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لوهران

- 36 51 اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري لورقلة

- 36 61 اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري لبشار 36 81 مركز الدروس بالمراسلة

- 4.471-738 2.300.000 1.900.000 280.000 مجموع القسم السادس 23.151.738 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات

- 37 22 مصاريف تنظيم العشابة

- 37 23 الحالة المدنية

- 37 31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة

- 37 32 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة

- 37 33 ادارة الولاة - المصاريف المختلفة مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين 7.000.000 400.000 3.500.000 1.935.000 250.000 750.000 القسم السابع 13.835.000 العنوان الثالث 388.969.000 448.000 مجموع القسم الثالث 448.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ النقل المجاني للمعوزين الجزائريين 46 02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية 200.000 للبيان مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 648.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 389.617.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71-4 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971

  • ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، للجمهورية الجزائرية 31 يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم | 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3-799-600 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 341.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 480.000 31 II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والأرصاد الجوية - الأجور الرئيسية 21.217.600 31 12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والأرصاد الجوية - التعويضات والمنح المختلفة 6.032.400 31 13 مديريات الفلاحة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 540.000 31-21 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني – - الاجور الرئيسية 3.602.000 31 22 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 31 23 مستودعات الانتاج الحيواني - 593.000 الأجور ولواحقها لخدام الخيل 2.551.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأجور الرئيسية 3.800.000 31 32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.343.500

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 51-31 المصالح الخارجية لقمع الغش – الاجور الرئيسية 880.000

- 31-52 المصالح الخارجية لقمع الغش - التعويضات والمنح المختلفة 28.000 31 61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية – الاجور الرئيسية 364.000 31 62 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح المختلفة 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي الأجور الرئيسية 72-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي التعويضات والمنح المختلفة 73-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي 10.000 واستصلاحها 21.900.000 واستصلاحها

- 4.600.000 واستصلاحها - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 71.410 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل مجموع القسم الثالث البلدية للبيان القسم الاول 76.853.510 533.500 القسم الثاني 533.500 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية II.654.000 50.000 93-33 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 1.786.500 مجموع القسم الثالث 13.490.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 467.740 257.150 450 524 972.000 28.900 34-07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة 34 II مديريات الفلاحة للولايات تسديد النفقات 300.000 1.800.000 -34 12 مديريات الفلاحة للولايات الادوات والاثاث 430.000

- 34 13 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 14-34 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 500.000 830.000 16.500 21-34 مستودعات الانتاج الحيواني - تسديد النفقات 162.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني الادوات والاثاث 954.000 34-23 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 69.000 24-34 مستودعات الانتاج الحيواني - التكاليف الملحقة 157.000 25-34 مستودعات الانتاج الحيواني - الالبسة 45.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحى تسديد النفقات 118.000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات 34 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم والأثاث 289.500 390.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التكاليف الملحقة I.020.000 34 - المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة

25.500 34 36 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 3.900.000 71-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي تسديد النفقات 72-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الادوات والاثاث 73-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي اللوازم 74-34 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي التكاليف الملحقة -34 75 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الالبسة 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات واستصلاحها 1.000.000 واستصلاحها - 1.100.000 واستصلاحها - 840.000 واستصلاحها 600.000 واستصلاحها 1.170.000 14.265.250 355.500 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

- على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 142.000 القسم الرابع 32.729.490 200.000 35 II المصالح الخارجية للفلاحة - صيانة البنايات 3.967.000 35 12 أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 1.000.000 35 13 تسيير مشاتل الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها II.500.000 35 14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي

- ومستودع تيارت i 15 35 15 اشغال مقاومة الحريق 35 21 تسيير مشاتل الانتاج النباتي 1.250.000 1200.000 287.000 مجموع القسم الخامس 19.404.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 5.443.000

- 36 21 عانة التسيير الى معهد الكروم والخمور 1.900.000 36 31 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 1.500.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 36 32- اعانة التسيير الى المعهد التقنولوجى الفلاحي المستغانم 12.000.000 41-36 اعانة التسيير إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي 6.952.000 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث القسم السادس 27.795.000 العنوان الثالث 170.806.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 43 02 تعويضات للمتمرنين 43 03 التعميم الفلاحي 2.015.000 1.747.000 . 1.525.000 32-43 التوجيه الفلاحي - التدريب الفلاحي والبستاني 260.000 مجموع القسم الثالث 5.547.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات 44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 1244 مكافحة الجراد والطفيليات -44 22 مكافحة الامراض الحيوانية والتدخلات 343.000 4.516.000 2.700.000 23-44 الاعانات المؤداة للجمعيات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات المديرين والممرنين 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز 615.000 التعميم 286.000 27-44 الاعانات المقدمة للمنظمات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 40.000 44-28 التشجيع للانتاج الحيواني 41-44 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية 200.000 الرعى 50.000 مجموع القسم الرابع 8.750.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 02 مساهمة الدولة في نظام المنح العائلية للقطاع الفلاحي المسير

- ذاتيا مجموع 30.000.000 القسم السادس 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 44.297.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 215.103.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71 - - - - 5 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الأختام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) . للجمهورية الجزائرية 35 برسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل . حامل الأختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الأختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 600.000 31 ΟΙ 31 02 الادارة المركزية - التعويضات 31 03 الادارة المركزية - الموظفون- ولواحقها 31 II المصالح القضائية - الاجور والمنح المختلفة 150.000 المناوبون والمياومون - الاجور 282.000 الرئيسية 17.000.000 4.500.000 31 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 1.000.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 10.000.000 31 22 مصالح ادارة السجون التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 31 31 مصلحة التوثيق - الأجور الرئيسية 3.100.000 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 10.000 31 33 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 500.000 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 60.000

31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 8.000

مجموع القسم الاول 38.910.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل -60.000 مجموع القسم الثاني | 60.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 6.800.000 60.000 1.000.000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 30.000 مجموع القسم الثالث 7.890.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح القضائية - الألبسة 34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 34 22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 34-23 مصالح السجون - اللوازم 34-24 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34-25 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 34 31 مصلحة التوثيق تسديد النفقات 34 32 مصلحة التوثيق - الأدوات والأثاث 34-33 مصلحة التوثيق - اللوازم 34-34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة 34-35 مصلحة التوثيق - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 700.000 250.000 250.000 250.000 20.000 500.000 900.000 900.000 1.000.000 200.000 1100.000 800.000 350.000 900.000 600.000 5.600.000 50.000 300.000 400.000 400.000 20.000 740.000 300.000 34 93- النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة … 22.000 مجموع القسم الرابع 16.552.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية 50.000 35 II صيانة واصلاح البنايات للمصالح القضائية 35-21 صيانة واصلاح البنايات المصالح السجون 35-31 صيانة واصلاح البنايات المصالح التوثيق مجموع 700.000 300.000 200.000 القسم الخامس | 1.250.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 150.000

- 20.000 , 37 II نفقات القضاء الجنائي مجموع القسم السابع 170.000 مجموع العنوان الثالث 64.832.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل | 64.832.000 مرسوم رقم 71-6 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 يرسم ما يلي : الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير الابتدائي والثانوي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر عام 1390 سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها المالية في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية 1971 لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، الاعتمادات المفتوحة هواري بومدين الجدول « أ » لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 140.000 31 II الادارة الأكاديمية - الأجور الرئيسية II.231.000- 31-12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 650.000 31 13 الادارة الأكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور- ولواحقها 108.000 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الأجور الرئيسية 74.000.000- 31-32 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون التعويضات والمنح المختلفة 3.230.000

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 رقم الابواب العناوين 31 33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة -

- الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الأجور الرئيسية 73.200.000 31 34-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 31 35 المعاهد التقنولوجية - الأجور الرئيسية I.420.000 58.149.000

  • المعاهد التقنولوجية - التعويضات والمنح المختلفة 31-36 500.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 438.800.000- 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 38.000.000 -31 45 المعهد التربوى الوطني - الأجور الرئيسية 3.000.000 31 46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 20.000- . 31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية- 1.300.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 20.000- 49-31 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.235.000 31-50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 31 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 200.000- 31 58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح- المختلفة 000 : 40 31-65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 94.600.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 200.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 806.063.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث 100.000 الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 60.000.000 100.000 21.350.000 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 120.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات 34 12- الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث الثالث 81.570.000 400.000 200.000 300.000 2.250.000 15.000 8.845.000 700.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 رقم الأبواب العناوين 34 13 الادارة الأكاديمية - اللوازم

- 34 14 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة 34 15 الادارة الأكاديمية - الألبسة 34 21 التعليم الابتدائي تسديد النفقات

- 34-31 التوجيه المهني تسديد النفقات 34 32 التوجيه المهني - الأدوات والأثاث

- 34-33 التوجيه المهني - اللوازم 34-34 التوجيه المهني - التكاليف الملحقة 34-41 محو الأمية - تسديد النفقات ، 34 91 حظيرة السيارات

- 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 1.050.000 855.000 18.000 I.200.000 30.000 75.000 50.000 40.000 60.000 670.000 250.000 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - تعويضات مترتبة على الدولة 350.000 مجموع القسم الرابع 17.358.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 180.000 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوى 35 12 صيانة واصلاح بنايات التعليم الابتدائي

- مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى - اعانات للتسيير 36 32 المعاهد التقنولوجية - اعانات التسيير 4.000.000 4.000.000 الخامس 8.180.000 14.950.000 . I.400.000 36 42 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام داخلية - اعانات للتسيير 36 43 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 500.000 7.842.000 36 49 المركز الوطني لمكافحة الأمية - اعانات للتسيير 1.000.000 36 50 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات للتسيين . 1.000.000 36 61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير I.400.000 مجموع القسم السادس 28.092.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط الثقافي للمهاجرين مجموع القسم الثالث 941.363.000 60.000.000 100.000 33.500.000 2.000.000 الثالث 95.600.000

40 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لصالح الطلاب 20.000 مجموع القسم السادس 20.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية 10.000 مرسوم رقم 71 - مؤرخ في 10 ذي القعدة مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الرابع 95.630.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.036.993.000 عام 1390 يرسم ما يلى : الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون 1971

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . عام 1390 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها المالية في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية سنة 1971 لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1971 برسم رقم الأبواب ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.173.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 213.000 3 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 204.000 33 - ΣΙ مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 37.500.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( درج ) 31 12 31 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى - التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 31 21 المركز الوطني للمؤلفات الجامعية والمدرسية - الأجور الرئيسية 4.000.000 31 22 المركز الوطني للمؤلفات الجامعية والمدرسية - التعويضات

- والمنح المختلفة 12.000 31 31 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون الفني والثقافي 7.500.000

- 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 100.000

- 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان

- مجموع القسم الأول 55.502.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 50.000

- مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي التكاليف الاجتماعية 4.000.000 50.000 1.848.000 33 95- المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 60.000 مجموع القسم الثالث 5.958.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 34 03 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - 34 05 الادارة المركزية -

- 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات تسديد النفقات 395.000 الأدوات والأثاث 20.000 اللوازم 420.000 التكاليف الملحقة 100.000 الألبسة 15.000 400.000 50.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.410.000

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 100.000 35 II صيانة واصلاح مؤسسات التعليم الثانوى 700.000 35 21 صيانة واصلاح بنايات المركز الوطني للمؤلفات الجامعية

- . والمدرسية 100.000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 IT. IT مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمي اعانات للتسيير 18.700.000

- 36 21-21 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - اعانات للتسيير 4.000.000 مجموع القسم السادس 22.700.000 مجموع العنوان الثالث 86.520.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى 33.026.000 مجموع القسم الثالث 33.026.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ الخدمات الاجتماعية لصالح الطلاب 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ حفظ الصحة المدرسية والجامعية 10.000

- مجموع القسم السابع 10.000 : مجموع العنوان الرابع 33.086.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم | العالي والبحث العلمي 119.606.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 مرسوم رقم 71-8 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر في كل سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 المادة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، كل فيما الرسمية بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية . يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية سنة 1971 .. لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلى : الجدول (( 1 )) ) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 2.610.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 232.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 275.000 31 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 19.200.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 6.100.000 31 13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 31 21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الاجور الرئيسية 5.000.000 31 22 مصلحة مكافحة الأمراض والأوبئة - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 31 23 مصلحة مكافحة الأمراض والأوبئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 920.000 31 - . 41 المراقبة الصحية في الحدود - الاجور الرئيسية 415.000 31 42 المراقبة الصحية في الحدود التعويضات والمنح المختلفة 12.000 31 43 المراقبة الصحية في الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 31 51 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين

- 73.000

  • الأجور الرئيسية 1.880.000 31-52 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 31-53 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 320.000

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقسم الابواب العناوين 31 61 مدارس الصم الاحداث الاجور الرئيسية

- 31 62 مدارس الصم الاحداث التعويضات والمنح

  • - الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 370.000 المختلفة 5.000 31 63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون والمياومون -- الأجور ولواحقها 31 71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية .- 50.000 752.000 31 72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة 10 3.000- 31 73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 31 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 15.296.000- 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 99- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 100.000 البلدية للبيان مجموع القسم الأول 54.335.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92- ربع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية- 33 92 المنح الاختيارية- 33 93 الضمان الاجتماعي 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة- مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
  • الادارة المركزية 34 02 الادوات والاثاث- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة- 34 II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد- 3.100.000 20.000 Ⅰ.000.000 20.000 القسم الثالث 1.140.000 600.000 100.000 110.000 250.000 20.000 النفقات 800.000 34 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الادوات والاثاث 120.000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم 100.000 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 230.000 34 15 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة- 100.000 34 21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة تسديد النفقات 700.000 34 22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - أدوات تقنية 1.500.000 34 23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - اللوازم- 10.110.000 34-24 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التكاليف الملحقة 600.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية 45 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34 25 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الالبسة 92.000

- 34-27 مكافحة مرض السل - شراء الأدوية 6.793.000 34 41 المراقبة الصحية في الحدود - تسديد النفقات 20.000

- 42-34 المراقبة الصحية في الحدود - الادوات والاثاث 10.000 34 43 المراقبة الصحية في الحدود - اللوازم

- 59.000 34 44 المراقبة الصحية في الحدود - التكاليف الملحقة 30.000

- 34 45 المراقبة الصحية في الحدود - الالبسة

- 34-51 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين 34 52 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين

- 34 53 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين

- 8.000

  • تسديد النفقات 40.000
  • الأدوات والأثاث 150.000
  • اللوازم 138.000 34 54 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - التكاليف الملحقة 300.000- 34 55 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين-
  • الألبسة 32.000 34 56 مدارس تكوين المستخدمين الشبه الطبيين - الأغذية 1.500.000- 34 61 مدارس الصم الاحداث - تسديد النفقات 2.000 34-62 مدارس الصم الأحداث - الادوات والاثاث 35.000 34-63 مدارس الصم الاحداث - اللوازم 30.000 64-34 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة 40.000- 34-65 مدارس الصم الاحداث الالبسة- 34-66 مدارس الصم الاحداث الاغذية- 34-71 مدارس المكفوفين - تسديد النفقات 34-72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34-74 مدارس المكفو فين - التكاليف الملحقة 75-34 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ 34-76 مدارس المكفو فين - الاغذية 10.000 160.000 2.000 32.000 30.000 75.000 18.000 100.000 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 1.300.000 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 3.500.000 500.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة صيانة بنايات الادارة المركزية 35 - ΟΙ صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 02 100.000 مجموع القسم الرابع 30.446.000 80.000 300.000 مجموع القسم الخامس 380.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 21 اعانات للمعاهد التقنولوجية 4.420.000 36 31 المعهد الوطنى للصحة العمومية - اعانة للتسيير 1.500.000

. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب 36 41 اعانات للمراكز

- العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الاستشفائية الجامعية لتكوين وتحسين مستوى 600.000 مستخدمى المستشفيات 43 ΟΙ مدارس تكوين مجموع القسم السادس 6.520.000 مجموع العنوان الثالث 95.851.000 العنوان الرابع . التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المستخدمين الشبه الطبيين - المنح 1.700.000

  • المنح - تعويضات الأبحاث والحراسة المدفوعة للأطباء الداخليين 43 02 والخارجيين الجامعية الذين هم في طور التكوين بالمراكز الاستشفائية 4.000.000 مجموع القسم الثالث 5.700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ نفقات الاستشفاء التي هي على حساب الدولة 220.000.000- 46 02 تسيير المساعدة الطبية المجانية - مساهمة الدولة 30.000.000 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 7.000.000- 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات- المزمنة 1110000 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 10.000.000- 46 об اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 700.000- مجموع القسم السادس 268.810.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في مصروفات معهد باستور 1.900.000 مجموع القسم السابع 1.900.000 مجموع العنوان الرابع 276.410.000 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية 372.261.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71 - و مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) » للجمهورية الجزائرية 47 يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها. في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والبناء . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير
  • سنة 1971 .. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.100.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجوز ولواحقها 291.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 16.250.000- 2.635.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون- ولواحقها المناوبون والمياومون الاجور- 355.000 31 15 عمال الدولة الاجور الرئيسية 8.013.000- 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000 31 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الاجور الرئيسية 2.719.000 31-22 مؤسسات التعليم والتكوين المختلفة 31-23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التعويضات والمنح 700.000 المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 864.000- 31-33 المصالح الخارجية للاشارات البحرية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 485.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 80.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 35.802.000

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92-32 ربع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( و ج ) 700.000 مجموع القسم الثاني 700.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 الأعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 5.338.000 50.000 1.150.000 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 200.000 مجموع القسم الثالث 6.738.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 = ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث

  • المصالح الخارجية - اللوازم 34-13 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الالبسة- 34 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني تسديد 180.000 323.000 336.000 338.000 13.250 800.000 475.000 600.000 1.479.850 43.900 النفقات 270.000 34 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الادوات والاثاث 360.000 34 23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - اللوازم- 139.000 34 24 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - التكاليف الملحقة 300.000 34 26 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - تغذية التلاميد والمتمرنين 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 870.000 7.638.500 215.500 34 93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مجموع القسم الرابع 14.632.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة البنايات الخاصة بالادارة المركزية 35 II صيانة البنايات الخاصة بالمصالح الخارجية 35 12 صيانة واصلاح الطرق الوطنية 200.000 1.375.000 75.400.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 رقم الابواب 35 21 الموانى البحرية وحماية شواطىء 35-72 صيانة المطارات العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) المنارات والارشادات الاملاك البحرية البحر - أشغال الصيانة والاصلاح 4.000.000 1.300.000 مجموع القسم الخامس 82.275.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء 500.000 43 ΟΙ المنح مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الثالث .140.647.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.639.000 مجموع القسم الثالث 1.639.000 مجموع العنوان الرابع 1.639.000 المجموع المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 142.286.000 مرسوم رقم 71-10 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأخبار والثقافة الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 لوزير الأخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الأخبار والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .- 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلى : قانون المالية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير الأخبار والثقافة في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 3.000.000

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين 31 02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( 217.500 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 277.000 31 II مركز التوزيع السينمائى – الاجور الرئيسية 750.000 31 12 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 15.000 31 13 مركز التوزيع السينمائى - الموظفون المناوبون 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور الرئيسية والمياومون 20.000 15.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 1.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون 20.000 31 31 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الاجور الرئيسية I.193.000 31 32 المكتبات والمحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 28.600 31 33 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون 58.300 31 41 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 31 42 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 254.600 31 43 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون 200.000 I 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية . 10.000 البلدية . للبيان مجموع القسم الاول 8.695.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية .. 33 93 الضمان الاجتماعي .. 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 1.000.000 30.000 300.000 10.000 مجموع القسم الثالث 1.340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث .. 34 03 الادارة المركزية - اللوازم . 34 04 الإدارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة .. 400.000 130.000 865.000 200.000 10.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية والنشر في الصحافة الأجنبية 34 II مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 2.500.000 140.000 34 12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 70.000 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 135.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 14-34 مركز التوزيع السينمائي - التكاليف الملحقة 30.000 34-15 مركز التوزيع السينمائي - الألبسة 34 34-21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات 34 - - 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث 34-23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم 34-24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة 34-25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة 10.000 II.000 10.000 60.000 5.000 I.000 31-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية تسديد النفقات 6.000

- 32-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الادوات والاثاث 92.000 33-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - اللوازم 45.000 34-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - التكاليف الملحقة 151.000 35-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الالبسة 41-34 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 42-34 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 43-34 الفنون الجميلة - اللوازم 44-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 34 45- الفنون الجميلة - الالبسة -34 91 حظيرة السيارات . 34 92 الايجارات 1.000 20.000 115.000 221,000 155.000 31.000 745.000 60.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 6.259.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية أشغال صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية - أشغال صيانة البنايات مجموع 2.250.000 370.000 القسم الخامس 2.620.000 مجموع العنوان الثالث 18.924.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 44 02 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية . 44 03 اعانة الى المعهد الوطني للموسيقى 44 04 اعانة الى المركز الجزائري للسينما 44 05 اعانة الى النشاطات المسرحية

- 34.350.000 5.000.000 500.000 200.000 5.000.000

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 44 об اعانة الى الصحافة المكتوبة 3.950.000 44 07 اعانة الى المكتبة 44 08 اعانات مختلفة الوطنية 1.000.000 870.000 مجموع القسم الرابع 50.870.000 مجموع العنوان الرابع 52.370.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 71.294.000 مرسوم رقم 71-11 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وبمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلي : قانون المالية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1971 - برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 5.147.000 التعويضات والمنح المختلفة. 537.000 الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 345.000 31 II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية مديرية المناجم والجيولوجيا 1.411.000 31 12
  • التعويضات والمنح المختلفة 132.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-21 مديرية الصناعة 31 22- مديرية الصناعة 157.000 الاجور الرئيسية 910.000 التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31-31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 239.000

الجمعة 12 فو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 رقم الأبواب العناوين 31 32 مديرية الطاقة والوقود - التعويضات

- الاعتمادات المفتوحة ( دج ) والمنح المختلفة 10.000 31 41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 42-31 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 10.056.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 900.000 25.000 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 255.000 مجموع القسم الثالث 1.180.000 الاسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 07 نفقات النشر لانذار أصحاب الامتيازات 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن 1.050.000 861.000 500.000 760.000 40.000 الساقطة 2.000 اطار القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - أتعاب المستشارين القانونيين 145.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14- المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة 34 16 مدرسة المناجم في مليانة – الأغذية - -34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 270.000 800.000 315.000 310.000 30.000 المطاعم 81.000 485.000 100.000 34 = 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 25.000 مجموع القسم الرابع 5.774.000

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة ΟΙ أشغال صيانة البنايات الادارية ( الادارة المركزية ) 850.000

35 II أشغال صيانة البنايات الادارية ( المصالح الخارجية بما في

  • ذلك مدرسة مناجم مليانة ) 100.000 مجموع القسم الخامس 950.000 القسم السابع المصاريف المختلفة التعويضات الممنوحة للمندوبين في مؤسسات ضمان عمال -30 II المناجم 43 ΟΙ تعويض التدريب 133.000 مجموع القسم السابع 133.000 مجموع العنوان الثالث 18.118.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي للمتدربين بمراكز الصناعة التقليدية للتكوين
  • ونفقات الاسفار الدراسية الى تلاميذ المناجم

210.000 43-02 اعانات للشركات الوطنية من أجل تكوين قدماء المجاهدين 20.100.000 النشاط 44 03 اعانة استثنائية مجموع القسم الثالث 20.310.000 القسم الرابع الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات لبعض المؤسسات المنجمية ( اعانة الى مناجم

  • الفحم للجنوب الوهراني ) 3.000.000 44 04 اعانة لتسيير مركز المساعدة التقنية التقليدية 770.000
  • مساهمة الدولة 44 05 في تسيير مراكز الصناعة التقليدية 300.000
  • اعانة الى المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية 44 - об من أجل اقامة الأسواق والمعارض 250.000 مجموع القسم الرابع 4.320.000 مجموع العنوان الرابع 24.630.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 42.748.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 مرسوم رقم 71-12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 | سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) . يرسم ما يلى : قانون المالية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 270.000
  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 02 145.000 31 03 الادارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 260.000 31 II مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية 548-120
  • مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31-12 31 21 الدين الاجور
  • التعليم الأصلى - 31 22 31 31 التعليم الأصلى - – 31 32 التعليم الأصلى -
  • المعاهد الإسلامية 31-33 31 34 المعاهد الاسلامية المختلفة 60.000 الرئيسية II.000.000 التعويضات لمعلمى القرآن الكريم 2.520.000 الأجور الرئيسية 7.405.650 التعويضات والمنح المختلفة 700.000
  • مستخدمو الادارة - الأجور الرئيسية 822.230 مستخدمو الادارة - التعويضات والمنح 100.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 24.831.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1300 ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 4.500.000 200,000 710.000 مجموع القسم الثالث 5.410.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث

  • الادارة المركزية - اللوازم 34 03 34 04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة- 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث- 34 13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34 14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة
  • تسديد النفقات 34 21 الدين 34 22 الدين - الادوات والاثاث
  • الدين - اللوازم 34-23 34 24 الدين - التكاليف الملحقة- 34 31 التعليم الأصلى – تسديد النفقات- 34 91 حظيرة السيارات- 34 92 الايجارات
  • النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على 34-93 400.000 60.000 200.000 160.000 20.000 20.000 100.000 60.000 60.000 40.000 180.000 30.000 400.000 150.000 270.000 50.000 الدولة 1.000 مجموع القسم الرابع 3.821.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية- 35 - II صيانة بنايات مفتشيات الولايات 30.000 400.000 مجموع القسم الخامس 430.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتكميلي - اعانات التسيير 5.581.000 مجموع القسم السادس | 5.581.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 رقسم الابواب 37 02 مصاريف تنظيم العنساوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة تدريبات التكوين المهنى الخاصة برجال الدين 10.000 37 03 الحج الى بيت الله الحرام 110.000 43 ΟΙ المنح مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 40.203.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 340.000 مجموع القسم الثالث 340.000 مجموع العنوان الرابع 340.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 40.543.000 مرسوم رقم 71-13 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 يرسم ما يلى : الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن

- سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و بمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، قانون المالية سنة 1971 هواري بومدين الجدول - أ - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية I.344.000

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 150.000

  • الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31 03 ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 50.000 666.000
  • المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 43.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 43.000 31 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 1.431.000
  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 92 अ 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية- 25.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.752.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 16.000 مجموع القسم الثاني 16.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 230.000 15.000 80.000 مجموع القسم الثالث 325.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة- 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية الأدوات والأثاث- 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم- 34 14- المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 180.000 170.000 210.000 120.000 8.500 35.000 15.000 30.000 60.000 6.500 468.000 30.000 34 93 النفقات القضائية ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة- على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.343.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 35 II صيانة مباني المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 166.000 20.000 مجموع القسم الخامس 186.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية الخاصة بالسياحة 36-03 اعانة الى المكتب الوطني الجزائري للسياحة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر »

- 37 03 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 2.100.000 3.500.000 4.633.000 السادس 10.233.000 50.000 600.000 مجموع القسم السابع 650.000 مجموع العنوان الثالث 16.505.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44 04 الاعانة الممنوحة لنادي السياحة 450.000 50.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية المساهمات والاعانات

- 320.000 مجموع القسم الرابع 820.000 مجموع المجموع العام المخصص العنوان الرابع 880.000 لوزارة السياحة 17.385.000

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه مرسوم رقم 71-14 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هسواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.904.100 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 221.790 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 96.280 31 II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 5.379-680 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 192.930 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 31 41 التكوين المهني للكبار والاختيار
  • التكوين المهنى للكبار والاختيار 31 42 المختلفة 31 43 التكوين المهنى للكبار والاختيار 149.540 المهني - الاجور 14.798.000 المهنى - التعويضات والمنح 261.480 المهنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 90.500 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 40.000- 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 24.134.300 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الموظفون - ريع حوادث العمل 32-92 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على 2.891.500 40.000 الدولة 340.000 ** 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 5.281.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية الالبسة 306.200 180.000 134.500 165.000 17.600 189.000 480.000 259.000 49,0.000 16.500 34-41 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - تسديد النفقات 308.200 34-42 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الادوات والاثاث 1.000.000 34-43 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - اللوازم 274.000 34 44- التكوين المهني للكبار والاختيار المهنى - التكاليف الملحقة 1.285.000 34-45 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الالبسة 55.000 34 46 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم 34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات والتكاليف الايجارية 3.800.000 I.140.200 250.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 مجموع القسم الرابع 16.380.200 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الصيانة والاصلاح - الادارة المركزية 35 II الصيانة والاصلاح - المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير 36 - II اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 100.000 225.000 القسم الخامس 325.000 3.431.000 36 21 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الأطفال 7.123.000

62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 رقم الابواب العناوين 36 31 اعانة الى المعاهد التقنولوجية

  • اعانة المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 36-41 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض الاعتمادات المفتوحة (دج) 10.000.000 150.000 القسم السادس 20.704.000 110.000 مجموع القسم السابع 110.000 مجموع العنوان الثالث 67.185.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 42 التكوين المهني للكبار - التعويضات للمتمرنين 13.986.500 43-43 الاعانات والتعويضات ( الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوى AASE ( . 44-43 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان أولادنا 3.400.000 ) 200.000 43-45 الاعانات والتعويضات ) لمعهد الدروس النفسانية التطبيقية 2.000 43-46 الاعانات والتعويضات 43-47 حركات وتنقلات العمال 43-48 اعانة للمدرسة الفندقية لابن عكنون 400.000 42.000 365.500 مجموع القسم الثالث 18.396.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ المساعدة الشعبية في توزيع الاغذية ذات والنجدة بالالبسة 46-02 مكافحة التسول الضرورة الاولية 22.250.000 5.000.000 مجموع القسم السادس 27.250.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في الصندوق المستقل للتقاعد المناجم الجزائريين والاحتياط لعمال 3.581.000 مجموع القسم السابع 3.581.000 مجموع العنوان الرابع 49.227.000 المجموع المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 116.412.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 71-15 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الجزائرية 63 الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن -70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر | قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة بناء على تقرير وزير المالية ، كل فيما

  • الرسمية وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية وحرر 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ، يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، سنة 1971 .. يرسم ما يلى : الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة في عام هواري بومدين 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المفتوحة (د ج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.850.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 225.000 31 II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 3.100.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 360.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 70.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الثاني القسم الأول 5.625.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 الموظفون - ريع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 500.000

64 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 40.000 150.000 مجموع القسم الثالث 690.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم

- 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 425.000 110.000 175.000 215.000 15.000 455.000 200.000 80.000 105.000 20.000 435.000 60.000 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.305.000 القسم الخامس

  • أشغال الصيانة 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 36 02 اعانة لتسيير معهد الأسعار 2.200.000 1.000.000 36 II اعانة للمكتب الجزائرى للنشاط التجارى ( المعارض - المصالح | الموجودة في الخارج ( والمعارض الوطنية 6.730.000 مجموع القسم السادس 030.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 18.850.000 النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات مجموع المجموع المخصص 100.000 العنوان الرابع ) 1 لوزارة التجارة 18.950.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 مرسوم رقم 71-16 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلى : | قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين الجدول ا الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 6.000.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 370.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية للخزينة- 31 12 المصالح الخارجية للخزينة - 100.000 الاجور الرئيسية 6.350.000 التعويضات والمنح المختلفة 370.000 31-13 المصالح الخارجية للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 المصالح الخارجية للجمارك 230.000 الاجور الرئيسية 18.600.000 31 22 المصالح الخارجية للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة I.330.000 31 23 المصالح الخارجية للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 31 المصالح الخارجية للضرائب 31 32 المصالح الخارجية للضرائب - 31 33 المصالح الخارجية للضرائب - الاجور ولواحقها- 200.000 الاجور الرئيسية 39.571.500 التعويضات والمنح المختلفة 2.250.000 الموظفون المناوبون والمياومون 320.000 31 41 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري الاجور الرئيسية 31-42 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والمنح المختلفة 31-43 المصالح الخارجية لأملاك الدولة- 7.000.000 والتنظيم العقاري - التعويضات 200.000 والتنظيم العقاري - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31 51 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الاجور الرئيسية 2.600.0000

- 31 52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - التعويضات والمنح

- المختلفة 400.000 31 53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - الموظفون المناوبون

- والمياومون - الاجور ولواحقها 460.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 300.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 8.500 مجموع القسم الاول 86.720.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع سوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 13.550.000 50.000 3.110.000 -33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة المالية 90.000 مجموع القسم الثالث 16.800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

  • الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة
  • للخزينة تسديد النفقات 34 II المصالح الخارجية
  • الخارجية للخزينة - الأدوات والأثاث 34 12 المصالح- 34-13 المصالح الخارجية للخزينة - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية للخزينة التكاليف الملحقة
  • المصالح الخارجية للخزينة - الألبسة 34-15 34 21 المصالح الخارجية للجمارك تسديد النفقات- 34 22 المصالح الخارجية للجمارك - الأدوات والأثاث- 34-23 المصالح الخارجية للجمارك - اللوازم 34 24 المصالح الخارجية للجمارك - التكاليف الملحقة- 34 25 المصالح الخارجية للجمارك الألبسة 34 31 المصالح الخارجية للضرائب تسديد النفقات- 510.000 280.000 400.000 1.645.000 30.000 150.000 500.000 400.000 350.000 26.000 845.000 460.000 260.000 750.0000 490.000 3.320.000 34 32 المصالح الخارجية للضرائب - – الأدوات والأثاث 1100.000- 34-33 المصالح الخارجية للضرائب - اللوازم 5.500.000 34 34 المصالح الخارجية للضرائب التكاليف الملحقة 750.000- 34 35 المصالح الخارجية للضرائب - الألبسة- 60.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34 41 المصالح الخارجية لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - تسديد النفقات 34 42 المصالح الخارجية والأثاث 34-43 المصالح الخارجية 34 44 المصالح الخارجية الملحقة 34 45 المصالح الخارجية

- 34 51 المصالح المشتركة

- 34 52 المصالح المشتركة

- 34-53 المصالح المشتركة 34-54 المصالح المشتركة 34-55 المصالح المشتركة 700.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - الأدوات 400.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - اللوازم 350.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقاري - التكاليف 250.000 لأملاك الدولة والتنظيم العقارى - الألبسة 25.000 والمصالح المختلفة تسديد النفقات 40.000 والمصالح المختلفة - الأدوات والأثاث 900.000 والمصالح المختلفة اللوازم 900.000 والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 4.500.000 والمصالح المختلفة الألبسة 3.000 34-72 طبع وثائق الميزانية 80.000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 34-93 النفقات القضائية الدولة 1.800.000 I.420.000

  • نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 320.000 مجموع القسم الرابع 29.514.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 100.000 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 1.800.000 مجموع القسم الخامس 1.900.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانات لمعهد التقنولوجيات المالية والمحاسبة 5.500.000 مجموع القسم السادس 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 140449.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 140449.000

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه مرسوم رقم 71-17 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، الجدول يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 . هواري بومدين

  • ا۔ الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) قروض قابلة للاستهلاك 670 نفقات مالية 10.763.000 مجموع القروض القابلة للاستهلاك 10.763.000 الموظفون 610 أجور المستخدمين 2.810.000 6120 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 4.440.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 101.700.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 3.464.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح التكاليف 13.580.000 2.969.000 الموظفين 6.000.000 مجموع نفقات الموظفين 134.963.000 الاجتماعية 616 التكاليف المشتركة فى نفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 36.996.000 618 الخدمات الاجتماعية 800.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 37.790.000 الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 22..166.000 3.945.000 7.365.000 8.23.000 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 1.400.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 رقم الأبواب العناوين 636 64 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( الثاني ) الاعتمادات المفتوحة (دج) 338.000 5.211.000 وتسيير المصالح 49.015.000 403.000 للبيان للبيان للبيان للبيان التحويل الى القسم 25.960.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 26.363.000 مجموع ميزانية التسيير 258.900.000 مرسوم رقم 71-18 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 يرسم ما يلى : الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 | 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها لسنة 1971 في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ، ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة

  • بناء على تقرير وزير المالية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية سنة 1971 لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة هواري بومدين والرياضة في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 2.308.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 170.000

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور

- ولواحقها 31 - II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية 31 12 مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح

- 69.000 2.145.000 المختلفة 60.000 31-13 مفتشيات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 93.000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الأجور الرئيسية II.436.000 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 17.157.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون الأجور ولواحقها والمنح المختلفة 570.000 المنابون والمياومون Ⅰ.000.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 1.000

- 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 35.358.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 38-92 الموظفون - ريع حوادث العمل . 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية 33 93 الضمان الاجتماعي

- 4.535.000 1100.000 مجموع القسم الثالث 5.635.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الإدارة المركزية - الالبسة

- 34 - II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث 34 13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34 14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 34 15 مفتشيات الولايات - الألبسة 220.000 180.000 2 230.000 200.000 25.000 100.000 100.000 150.000 200.000 20.000 34 21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 90.000 34 22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 50.000 34-23 لتربية البدنية والرياضية - اللوازم 2.000.000 34-24 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 60.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 رقم الابواب العناوين 34 31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات

- 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 791.000 150.000 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 300.000 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحنة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 93-34 نفقات حوادث العمل والخبرة 1.900.000 600.000 400.000 2.100.000 770.000 200.000 50.000 مجموع القسم الرابع 10.886.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية

- 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية

- مجموع القسم السادس الاعانات 36 ΟΙ اعانة المراكز تكوين الاطارات

- 50.000 730.000 القسم الخامس 780.000 22.422.000 مجموع القسم السادس 22.422.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والدعاية 37 - II حماية التلاميذ 300.000 30.000 مجموع القسم السابع 330.000 مجموع العنوان الثالث 75.491.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 91 المقابلات الدولية 789.000 مجموع القسم الثاني 789.000

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 43-03 04 الاعانات والتشجيعات 43 04 تسيير المخيمات الصيفية 6.355.000 2.770.000 مجموع القسم الثالث 9.125.000 مجموع العنوان الرابع 9.914.000 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 85.405.000 مرسوم رقم 71-19 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم -70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم | 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 هواري بومدين الجدول « أ » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 4.165.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 400.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 القسم مجموع القسم الاول 5.035.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الجزائرية 73 لاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 300.000 10.000 180.000 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000

القسم الرابع مجموع القسم الثالث 500.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34-91 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 340.000 295.000 300.000 200.000 15.000 395.000 80.000 التعويضات المترتبة 20.000 مجموع القسم الرابع 1.645.000 40.000 مجموع القسم الخامس 40.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 1.700.000 11 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام والبحث في الاعلام الآلي الآلى والمركز الدراسات 8.000.000 مجموع القسم السادس 9.700.000 مجموع العنوان الثالث 16.030.000 المجموع المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 16.930.000

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه مرسوم رقم 71-20 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – - 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93- المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل القسم اصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.700.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 154.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 209.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 16.500.000- 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 2.800.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 750.000 6.500.000 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 23 التقنيون المتخرجون من مؤسسات التكوين في انتظار الترسيم 750.000 31-33 مصالح الدراسات العلمية - ولواحقها الموظفون المياومون - الاجور 2.000.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 32.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 32.395.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل 145.000 مجموع القسم الثاني 145.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 اعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 2.000.000 33.000 800.000 33.000 مجموع القسم الثالث 2.866.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث

- 34-13 المصالح الخارجية اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-18 المياه - تأمين مجاري المياه 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 250.000 520.000 250.000 230.000 15.000 800.000 300.000 450.000 800.000 341000 1.200.000 6.500.000 450.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات والمنح

- المختلفة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 10 المياه - أشغال الصيانة 80.000 القسم الرابع 11.879.000 100.000 600.000 13.400.000 مجموع القسم الخامس 14.100.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح العنوان الثالث 61.385.000 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 62.185.000

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه مرسوم رقم 71-21 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للمياه ( الميزانية الملحقة للرى ( برسم ميزانية التسيير بموجب لكاتب الدولة للمياه ( الميزانية الملحقة للرى ( برسم ميزانية | الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة ديسمبر سنة 1790 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . 1971

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير القعدة عام سنة 1971 .. 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، برسم ما يلى : هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه ( الميزانية الملحقة للرى ) في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الأبواب في كل باب العناوين لاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.209.327 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان 3 مساهمة المصلحة بالموظفين الدائمين 4 الموظفون المرسمون أجور رئيسية فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 211.900 المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى 1.205.200 5 الموظفون المرسمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى تعويضات مختلفة 53.500 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أجور مختلفة 7 الدفع الاجمالي عن 8 المنح العائلية 3.694.000 المرتبات والأجور 283.600 1.047.000 9 الضمان الاجتماعي 240.300 10 الاعانات II الموظفون المرسمون تسديد النفقات 40.000 المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى 35.500 12 اجور العمال الموقتين بمناطق الرى 5.955.000 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 1.340.000 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية 272.500 15 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 1470-703 30-470 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الرى الملحقة 23.005.000

الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ; مرسوم رقم 71-22 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1970 والمتضمن قانون المالية 1971

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، برسم ما يلى : الجدول للجمهورية الجزائرية 77 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 313 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .. هواري بومدين
  • ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج رقم الابواب العنوان الأول ديون قابلة للاستهلاك دفع الرسوم الى ميزانية الدولة عن استهلاك اجهزة جلب I للشرب المنشأة من قبل الدولة 125.777 المياه الصالحة تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان

دين عمري مساهمة المصلحة في تأسيس 3 المرسمين والدائمين لصيانة معاشات التقاعد للمستخدمين واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 166.087 الموظفون - مرتبات العمل 4 المستخدمون المرسمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة أجور رئيسية 1.008.579

- 5 المستخدمون المرسمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه المختلفة الصناعة - المكافآت والتعويضات 104.999 6 المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة - الاجور ولواحقها 1.640.188

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) المستخدمون المؤقتون - الأجور - التكاليف وملحقات الأجور 1.537.787

8 التسديد لخدمات الدولة 100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 9 الدفعات الاجمالية عن المرتبات والأجور 10 المنح العائلية II الضمان الاجتماعي 12 الاعانات 157.507 567.840 107.874 3.000 الأدوات وتسيير المصالح 13 المستخدمون المرسمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة - تسديد النفقات 120 45 14 نفقات صيانة واستغلال الاجهزة الخاصة الشرب ومياه الصناعة المصاريف المختلفة 15 المصاريف المختلفة بالتموين بمياه 5.915.242 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة للمزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة II.500.000 المطبعة الرسمية – 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك