مرسوم رقم 71 20 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 74
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93- المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل القسم اصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.700.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 154.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 209.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 16.500.000 - 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 2.800.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 750.000 6.500.000 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 31 23 التقنيون المتخرجون من مؤسسات التكوين في انتظار الترسيم 750.000 31-33 مصالح الدراسات العلمية - ولواحقها الموظفون المياومون - الاجور 2.000.000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 32.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 32.395.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل 145.000 مجموع القسم الثاني 145.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 اعانات 33 93 الضمان الاجتماعي 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 2.000.000 33.000 800.000 33.000 مجموع القسم الثالث 2.866.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث - 34-13 المصالح الخارجية اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-18 المياه - تأمين مجاري المياه 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 250.000 520.000 250.000 230.000 15.000 800.000 300.000 450.000 800.000 341000 1.200.000 6.500.000 450.000 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات والمنح - المختلفة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 35 10 المياه - أشغال الصيانة 80.000 القسم الرابع 11.879.000 100.000 600.000 13.400.000 مجموع القسم الخامس 14.100.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ المنح العنوان الثالث 61.385.000 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 62.185.000 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 71-282
مرسوم رقم 71 282 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1725
-
مرسوم رقم 71-250
مرسوم رقم 71-250 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه 1322
-
مرسوم رقم 71-281
مرسوم رقم 71 281 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1723
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.