مرسوم رقم 71 12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 55 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) .
يرسم ما يلى :
قانون المالية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 270.000
- الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 02 145.000 31 03 الادارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 260.000 31 II مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية 548-120
- مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31-12 31 21 الدين الاجور
- التعليم الأصلى - 31 22 31 31 التعليم الأصلى - – 31 32 التعليم الأصلى -
- المعاهد الإسلامية 31-33 31 34 المعاهد الاسلامية المختلفة 60.000 الرئيسية II.000.000 التعويضات لمعلمى القرآن الكريم 2.520.000 الأجور الرئيسية 7.405.650 التعويضات والمنح المختلفة 700.000
- مستخدمو الادارة - الأجور الرئيسية 822.230 مستخدمو الادارة - التعويضات والمنح 100.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 24.831.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1300 ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 4.500.000 200,000 710.000 مجموع القسم الثالث 5.410.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث
- الادارة المركزية - اللوازم 34 03 34 04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة - 34 II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الأدوات والأثاث - 34 13 مفتشيات الولايات - اللوازم 34 14 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة
- تسديد النفقات 34 21 الدين 34 22 الدين - الادوات والاثاث
- الدين - اللوازم 34-23 34 24 الدين - التكاليف الملحقة - 34 31 التعليم الأصلى – تسديد النفقات - 34 91 حظيرة السيارات - 34 92 الايجارات
- النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على 34-93 400.000 60.000 200.000 160.000 20.000 20.000 100.000 60.000 60.000 40.000 180.000 30.000 400.000 150.000 270.000 50.000 الدولة 1.000 مجموع القسم الرابع 3.821.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية -
35 - II صيانة بنايات مفتشيات الولايات 30.000 400.000 مجموع القسم الخامس 430.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتكميلي - اعانات التسيير 5.581.000 مجموع القسم السادس | 5.581.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 رقسم الابواب 37 02 مصاريف تنظيم العنساوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة تدريبات التكوين المهنى الخاصة برجال الدين 10.000 37 03 الحج الى بيت الله الحرام 110.000 43 ΟΙ المنح مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 40.203.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 340.000 مجموع القسم الثالث 340.000 مجموع العنوان الرابع 340.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 40.543.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 71-237
مرسوم رقم 71-237 مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 1198
-
مرسوم رقم 71-281
مرسوم رقم 71 281 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1723
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.