مرسوم رقم 71-13 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . 57
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و بمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، قانون المالية سنة 1971 هواري بومدين الجدول - أ - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية I.344.000 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 150.000
- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31 03 ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 50.000 666.000
- المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 43.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور - ولواحقها 43.000 31 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 1.431.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 92 अ 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية - 25.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.752.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 16.000 مجموع القسم الثاني 16.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 230.000 15.000 80.000 مجموع القسم الثالث 325.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34 05 الادارة المركزية - الألبسة - 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية الأدوات والأثاث - 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم - 34 14- المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة 34-91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 180.000 170.000 210.000 120.000 8.500 35.000 15.000 30.000 60.000 6.500 468.000 30.000 34 93 النفقات القضائية ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة - على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.343.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 35 II صيانة مباني المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 166.000 20.000 مجموع القسم الخامس 186.000 القسم السادس اعانة للتسيير
36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية الخاصة بالسياحة 36-03 اعانة الى المكتب الوطني الجزائري للسياحة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » - 37 03 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 2.100.000 3.500.000 4.633.000 السادس 10.233.000 50.000 600.000 مجموع القسم السابع 650.000 مجموع العنوان الثالث 16.505.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44 04 الاعانة الممنوحة لنادي السياحة 450.000 50.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية المساهمات والاعانات - 320.000 مجموع القسم الرابع 820.000 مجموع المجموع العام المخصص العنوان الرابع 880.000 لوزارة السياحة 17.385.000 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-191
مرسوم رقم 73-191 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف نوعية في وزارة المالية 1434
-
مرسوم رقم 71-289
مرسوم رقم 71-289 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق . 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانيا الدولة 1766 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.