مرسوم رقم 71-19 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 72
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم | 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 هواري بومدين الجدول « أ »
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 4.165.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 400.000 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20.000 القسم مجموع القسم الاول 5.035.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الجزائرية 73 لاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 300.000 10.000 180.000 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية لكتابة الدولة للتخطيط 10.000 33 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 500.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34-91 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح البنايات 340.000 295.000 300.000 200.000 15.000 395.000 80.000 التعويضات المترتبة 20.000 مجموع القسم الرابع 1.645.000 40.000 مجموع القسم الخامس 40.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 1.700.000 11 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام والبحث في الاعلام الآلي الآلى والمركز الدراسات 8.000.000 مجموع القسم السادس 9.700.000 مجموع العنوان الثالث 16.030.000 المجموع المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 16.930.000 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1403 الموافق 23 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث شعيتين بفرع المهندس في الكهروتقنية 2619
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.