مرسوم رقم 71-10 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • 47 49
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأخبار والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . - 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلى :
قانون المالية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير 1971 هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير الأخبار والثقافة في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية . 3.000.000 50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين 31 02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( 217.500 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 277.000 31 II مركز التوزيع السينمائى – الاجور الرئيسية 750.000 31 12 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 15.000 31 13 مركز التوزيع السينمائى - الموظفون المناوبون 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور الرئيسية والمياومون 20.000 15.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 1.000 31 23 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون 20.000 31 31 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الاجور الرئيسية I.193.000 31 32 المكتبات والمحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 28.600 31 33 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون 58.300 31 41 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 31 42 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 254.600 31 43 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون 200.000 I 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية . 10.000 البلدية . للبيان مجموع القسم الاول 8.695.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية .. 33 93 الضمان الاجتماعي .. 33 95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 1.000.000 30.000 300.000 10.000 مجموع القسم الثالث 1.340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث .. 34 03 الادارة المركزية - اللوازم . 34 04 الإدارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة .. 400.000 130.000 865.000 200.000 10.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية والنشر في الصحافة الأجنبية 34 II مركز التوزيع السينمائى تسديد النفقات 2.500.000 140.000 34 12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 70.000 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 135.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 14-34 مركز التوزيع السينمائي - التكاليف الملحقة 30.000 34-15 مركز التوزيع السينمائي - الألبسة 34 34-21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات
34 - - 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث 34-23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم 34-24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة 34-25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة 10.000 II.000 10.000 60.000 5.000 I.000 31-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية تسديد النفقات 6.000 - 32-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الادوات والاثاث 92.000 33-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - اللوازم 45.000 34-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - التكاليف الملحقة 151.000 35-34 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الالبسة 41-34 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 42-34 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 43-34 الفنون الجميلة - اللوازم 44-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 34 45- الفنون الجميلة - الالبسة -34 91 حظيرة السيارات . 34 92 الايجارات 1.000 20.000 115.000 221,000 155.000 31.000 745.000 60.000 34 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 6.259.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية أشغال صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية - أشغال صيانة البنايات مجموع 2.250.000 370.000 القسم الخامس 2.620.000 مجموع العنوان الثالث 18.924.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 44 02 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية . 44 03 اعانة الى المعهد الوطني للموسيقى 44 04 اعانة الى المركز الجزائري للسينما 44 05 اعانة الى النشاطات المسرحية - 34.350.000 5.000.000 500.000 200.000 5.000.000 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 44 об اعانة الى الصحافة المكتوبة 3.950.000 44 07 اعانة الى المكتبة 44 08 اعانات مختلفة الوطنية 1.000.000 870.000 مجموع القسم الرابع 50.870.000 مجموع العنوان الرابع 52.370.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاخبار والثقافة 71.294.000 مرسوم رقم 71-11 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1971 حسب ترتيبها في كل باب طبقاً سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وبمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن لسنة 1971 ( المادة 4 ) ، يرسم ما يلي :
قانون المالية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1971 - برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها الاجور الرئيسية 5.147.000 التعويضات والمنح المختلفة. 537.000 الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 345.000 31 II مديرية المناجم والجيولوجيا - الاجور الرئيسية مديرية المناجم والجيولوجيا 1.411.000 31 12
- التعويضات والمنح المختلفة 132.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-21 مديرية الصناعة 31 22- مديرية الصناعة 157.000 الاجور الرئيسية 910.000 التعويضات والمنح المختلفة 60.000 31-31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 239.000 الجمعة 12 فو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 رقم الأبواب العناوين 31 32 مديرية الطاقة والوقود - التعويضات - الاعتمادات المفتوحة ( دج ) والمنح المختلفة 10.000 31 41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 42-31 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 10.056.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ريع حوادث العمل 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 900.000 25.000 33 93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 255.000 مجموع القسم الثالث 1.180.000 الاسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 07 نفقات النشر لانذار أصحاب الامتيازات 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن 1.050.000 861.000 500.000 760.000 40.000 الساقطة 2.000 اطار القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - أتعاب المستشارين القانونيين 145.000 34 II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14- المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة 34 16 مدرسة المناجم في مليانة – الأغذية - -34 91 حظيرة السيارات 34 92 الايجارات 270.000 800.000 315.000 310.000 30.000 المطاعم 81.000 485.000 100.000 34 = 93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات المترتبة على الدولة 25.000 مجموع القسم الرابع 5.774.000 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة ΟΙ أشغال صيانة البنايات الادارية ( الادارة المركزية ) 850.000 35 35 II أشغال صيانة البنايات الادارية ( المصالح الخارجية بما في
- ذلك مدرسة مناجم مليانة ) 100.000 مجموع القسم الخامس 950.000 القسم السابع المصاريف المختلفة التعويضات الممنوحة للمندوبين في مؤسسات ضمان عمال -30 II المناجم 43 ΟΙ تعويض التدريب 133.000 مجموع القسم السابع 133.000 مجموع العنوان الثالث 18.118.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي للمتدربين بمراكز الصناعة التقليدية للتكوين
- ونفقات الاسفار الدراسية الى تلاميذ المناجم 1 210.000 43-02 اعانات للشركات الوطنية من أجل تكوين قدماء المجاهدين 20.100.000 النشاط 44 03 اعانة استثنائية مجموع القسم الثالث 20.310.000 القسم الرابع الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات لبعض المؤسسات المنجمية ( اعانة الى مناجم
- الفحم للجنوب الوهراني ) 3.000.000 44 04 اعانة لتسيير مركز المساعدة التقنية التقليدية 770.000
- مساهمة الدولة 44 05 في تسيير مراكز الصناعة التقليدية 300.000
- اعانة الى المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية
44 - об من أجل اقامة الأسواق والمعارض 250.000 مجموع القسم الرابع 4.320.000 مجموع العنوان الرابع 24.630.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 42.748.000 الجمعة 12 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-289
مرسوم رقم 71-289 مؤرخ في 15 شوال عام 1301 الموافق . 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانيا الدولة 1766 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.