مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.