مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.