مرسوم رئاسي رقم 19-264 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، وفي المفرد ب “الطرف”،
– قصد ترقية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثنائي وترقيته في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على تنمية وترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومجالات أخرى وذلك بهدف ترقية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لضمان رقي كلا البلدين، من خلال :
أ - تبادل الدراسات والبرامج والخبرات والتجارب في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
ب - تبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين مسؤولي وخبراء قطاعات البلدين،
ج - ترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والنيجرية في مجال التكوين والدعم التقني،
د - تبادل المعلومات حول الوظائف والمهن الممارسة في كلا البلدين (مدونة الوظائف والمهن للبلدين)،
ه - تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية حول المسائل ذات الاهتمام للبلدين في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان ترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال :
أ - تبادل التجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتطويرها في كلا البلدين،
ب - تبادل الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل والتشغيل ومفتشية العمل والوقاية من الأخطار المهنية والضمان الاجتماعي وكذا كل ما يتعلق بتكييفها وتعديلها. 9 أكتوبر سنة 2019 م
1 - في مجال العمل :
– التشريعات وتنظيمات الشغل،
– الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات،
– المهام وتنظيم هيئات الرقابة في مجال العمل (مفتشية العمل)،
– إشكالية العمل غير الرسمي،
– الصحة والسلامة المهنية،
– الوقاية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل.
2 - في مجال التشغيل :
– تبادل المعلومات حول سوق العمل وآليات الوساطة،
– حماية العمال المهاجرين : نشر المعلومات المتعلقة حول حقوق العمال المهاجرين وشروط التشغيل على مستوى تراب كلا البلدين،
– تبادل البرامج والمناهج والخبرات المتعلقة بترقية تشغيل الشباب وخلق فرص التشغيل والنشاطات،
– التوأمة فيما بين المؤسسات المتخصصة في ميدان التشغيل في كلا البلدين،
– تطوير آليات استحداث فرص العمل وترقية المؤسسات المصغرة. 3 – في مجال الضمان الاجتماعي :
– تبادل المعلومات في مجال تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في كلا البلدين،
– تبادل المعلومات حول دور منظومة الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
– تبادل المعلومات حول أنظمة تمويل التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي،
– تبادل الخبرات حول صناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها وإعداد برامج تعاون في هذا المجال،
– تبادل الخبرات حول سياسات وبرامج التأمين عن البطالة،
– تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمالة في القطاع الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في كلا البلدين هي :
أ – عن الجانب الجزائري، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب – عن الجانب النيجري، وزارة التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية. 10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةالتكوين والمساعدة التقنية 1 – يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان وترقية تكوين متواصل لفائدة مستخدمي قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 2 – يشجع الطرفان على تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الأعوان في المجالات المذكورة في المادة 2 أعلاه، 3 – يشجع الطرفان المشاركة في الندوات واللقاءات وفي دورات التدريب المنظمة في كلا البلدين، 4 – يعمل الطرف النيجري على أن تدرج مؤسساته الناشطة في الجزائر برامج تكوين في أماكن العمل، لفائدة العمالة الجزائرية في الحرف والمهن التي تمارسها هذه المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةتمويل الزيارات والتبادلات خلال تبادل الزيارات :
– يتكفل الطرف المرسل بنفقات السفر والإيواء للخبراء وأعضاء وفوده،
– يتكفل الطرف المستضيف بنفقات التنقل داخل البلد.
المادة 6
فتح المادةالتنفيذ والمتابعة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة توكل لها المهام الآتية :
أ – إعداد برامج تنفيذية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم هذه التي تخص ميدان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب – تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، ج – متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض سبل تنفيذها.
يعيّن كل طرف أربعة (4) ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة من بين مسؤولي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لكلا البلدين.
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، بالتناوب، في كلا البلدين ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن طريق القناة الدبلوماسية.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء آخرين، عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنجم عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بصفة ودّية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل ملحق مذكرة التفاهم هذه عن طريق القنوات الدبلوماسية.
تدخل التعديلات المحتملة حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها في سريان مذكرة التفاهم هذه.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ به أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة في هذا الشأن.
المادة 10
فتح المادةمدّة الصلاحية يسري العمل بمذكرة التفاهم هذه، لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أخرى مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية للطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر من إنهاء مدة سريانها، ويستمر تنفيذ البرامج الجارية بين البلدين إلى حين استكمالها.
حرّر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة النيجر الشّعبيّة وزير الشؤون وزير الشؤون المغاربية، الخارجية والتعاون الاتحاد الافريقي وجامعة والتكامل الافريقي الدول العربية والنيجريين بالخارج عبد القادر مساهل إبراهيم يعقوبُ مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.