قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1440 الموافق 24 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.