مرسوم رئاسي رقم 19-263 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح –––––––––––––––––––––– اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بوزارة الاتصال، وحكومة جمهورية النيجر ممثلة بوزارة الاتصال، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– واقتناعا منهما بضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بالعمل، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين وعلى أساس المنفعة المتبادلة للبلدين، على تعزيز تعاونهما في ميدان الإعلام والاتصال.
المادة 2 يشجع الطرفان، في إطار هذا الاتفاق، التعاون والتبادل في المجالات الآتية :
– التكوين،
– التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
– البث التلفزي،
– البث الإذاعي،
– الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية،
– وكالات الأنباء.
المادة 3
فتح المادةيتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة أعلاه، من خلال :
– تبادل الخبرات والتجارب،
– تبادل زيارات المختصين،
– تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية،
– المساعدة التقنية، حسب الإمكانات، للمبعوثين الخاصين بمناسبة تغطية الأحداث الهامة في كلا البلدين،
– الإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على التعاون بين المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، لا سيما من خلال :
– إبرام اتفاقات تعاون فيما بينهما،
– تنسيق مواقفهما وآرائهما في إطار اتحاد الإذاعة والتلفزيون لدول افريقيا، وعلى مستوى المؤتمرات والمنظمات الدولية والجهوية،
– تبادل زيارات الصحفيين والمراسلين، بهدف إنجاز أشرطة وثائقية حول الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في كلا البلدين،
– تبادل البرامج الثقافية والتربوية والإخبارية الهادفة إلى تعميق المعرفة المتبادلة لواقع كلا البلدين. 10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون بين وكالتي الأنباء لكلا البلدين من خلال تفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بينهما وكذا تبادل الأخبار والخبرات.
المادة 6
فتح المادةالتبادلات التي تتم في إطار هذا الاتفاق تكون على النحو الآتي :
– يتحمل الطرف الموفد تكاليف النقل الدولي،
– يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والنقل الداخلي.
المادة 7
فتح المادةلا يستبعد هذا الاتفاق إمكانية قيام الطرفين بتنظيم أنشطة أخرى في ميدان الإعلام والاتصال، والتي لم يرد ذكرها صراحة في هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تكلف بإعداد تقارير تقييمية دورية خاصة بتنفيذ الأحكام التي ينص عليها هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة، بالتناوب في الجزائر والنيجر.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت، بموافقة الطرفين من خلال تبادل مذكرات عن طريق القناة الدبلوماسية.
وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. وتصبح هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا خلال المشاورات المباشرة بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخركتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستكماله للإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ الانتهاء، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع أو النشاطات الجارية التي لا تزال قيد الإنجاز.
حرّر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة النيجر الشّعبيّة وزير الشؤون المغاربية، وزير الشؤون الخارجية الاتحاد الافريقي وجامعة والتعاون والتكامل الدول العربية الافريقي والنيجريين بالخارج عبد القادر مساهل إبراهيم يعقوبُ H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.