ج.ر عدد 18 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر

- سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1972 والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة واقع بالحناية مساحته 121 مترا مربعا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ليستعمل كحظيرة للعتاد للشركة الفلاحية للاحتياط 306 | قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية الاخضرية مساحتها 40000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء قسمين ومسكن . - 306

  • قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1393 ه في 14 فبراير سنة 1972 والمتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة واقع بالجناية ليستعمل كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط . 306
  • قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن ارض من املاك الدولة واقعة بتلمسان في المكان المدعو « عين وازوتة ، لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 20 قسما و 6 مساكن 306
  • قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الخروب عن ارض مساحتها 2420 مترا مربعا واقعة بالخروب البراوية لازمة لبناء مدرسة ابتدائية . 307 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية تيميمون أرضا من املاك الدولة مساحتها 4.274 مترا مربعا واقعة يتيميمون في المنطقة الصناعية لاستعمالها اساسا لبناء معمل لصنع الطوب من الاسمنت 307 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ارجاع أرض من أملاك الدولة واقعة ببنى صاف ومخصصة في البداية لبنساء دار للبلدية ، الى أملاك الدولة الخاصة . 307 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 8 سنتيارا واقعة بمغنية لكتابة الدولة للمياه لبناء عنبر ومسكنين 307 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن عقار مبنى كائن بنهج لونوتر رقم 1 تلمسان قصد وضعه تحت تصرف شركة أشغال ولاية تلمسان 307 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن محل واقع بتلمسان نهج الراب ليوضع تحت تصرف المصلحة التقنية للسكن لاستعماله مستودعا . 308 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية البيض قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالبيض مساحتها 20,000 متر مربع لاستعمالها ملعبا للتربية البدنية والرياضة . 308 اعلانات وبلاغات-
  • انذاران المقاولين - * 308

الجمعة 27 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية


قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 7 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد الحاق متصرف بالمكتب الجزائري للعمل التجاري بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يمدد الحاق السيد مصطفى مقراني بالمكتب الجزائرى للعمل التجارى لمدة سنة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 . وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى مبلغ 6 % من أجل معاش التقاعد يحسب على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 8 . ذي القعدة و 3 و 4 و 20 ذي الحجة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 و 8 و 9 و 25 يناير سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1392 الموافق 14 | ديسمبر سنة 1972 ، ينقل السيد أحمد بناى ، المتصرف من المدرجة الأولى . بناء على طلبه من وزارة الصناعة والطاقة الى وزارة المالية ، ابتداء من أول يوليو سنة 1972 ، بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 ، يعين السيد محمد عزيز شريف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (205) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 ، يرسم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 السيد ذكرى الحاج ذكرى ، في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها أربعة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يعين السيد الياس شريف زروق ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973، يرسم السيد مولاى جيلالي قديري، في سلك المتصرفين ، في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها ثلاثة أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1392 الموافق 25 يناير سنة 1973 ، يعين السيد ميلود بسعيد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصحة العمومية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الاداري بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 تنهى ابتداء من 2 يناير سنة 1973 مهام السيد محند مجيد بلعريف ، كمدير المركز التكوين الاداري بورقلة والمدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين الاداري بورقلة


بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1393 الموافق 5 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد مصطفى نابتي، مديرا لمركز التكوين الادارى بورقلة، ابتداء من 2 يناير سنة 1973. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد عبد القادر باش ترزى ، مديرا عاما للصندوق الوطنى للتعاون الفلاحي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1393 ه وزارة العدل —- i مراسيم مؤرخة في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبرايسر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد الطاهر سليماني . مستشارا بالمجلس القضائي بالمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد محمد الصغير عبد الصمد نائبا عاما مساعدا بالمجلس القضائي بتيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 ، تعين السيدة حليمة لباد ، قاضية بمحكمة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 ، تعين السيدة عجالي رتيبة زوجة ميمون ، قاضية بمحكمة باتنة . بموجب مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد مسعود بوفرشة ، قاضيا بمحكمة سكيكدة . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 ، يعين السيد مصطفى بن يونسي . مدافعا قضائيا بالمقالة ( عناية ) . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1393 الموافق 12 فبراير سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي بمقتضى الأمرين رقم 65-183 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس للحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 20-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الإبتدائي والثانوى . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد بوقرة، مديرا للمنح والخدمات الاجتماعية المدرسية. يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد سعيد بوقرة، مدير المنح والخدمات الاجتماعية المدرسية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1393 الموافق 2 فبراير سنة 1973 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة | 1973 يتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير البلدية سعيدة

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلق بإجراءات التحقيق لتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد القطع الأرضية التي يجب نزعها وكذا بقرار قابلية التحويل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والقاضي بالتطبيق على الجزائر للامر رقم 38-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقمة ينزع الملكية لاجل المنفعة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 60-050 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة / 1 1960 والقاضي بتطبيق الأوامر رقم 58 1447-58 1449- و 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالتعمير ، الحضري، وكذا مختلف مواد قانون التعمير الحضري والاستكان،

الجمعة 27 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 ويقتضي المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة وة والقاضي بالتطبيق على الجزائر لمختلف المراسيم المتعلقة بالتعمير الحضري وتهيئة التراب ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعليق بمخططات التعمير الحضرى والمرسوم رقم 59-1089 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق باعداد ودراسة مخططات التعمير الحضري وكذلك مختلف مواد قانون التعمير الحضري والاسكان وبعد الاطلاع على المخطط الاساسي للتعمير البلدية سعيدة ( ولاية سعيدة ) ، سعيددة ) ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي البلدي لمدينة سعيدة رقم 60-73 بتاريخ 18 مايو سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1992 الموافق 31 يوليو سنة 1973 الصادر عن والى سعيدة والمتضمن الأمر يجعل المخطط الاساسي للتعمير المدينة سعيدة في متناول الجمهور . وبعد الاطلاع على محضر جلسة اللجنة للمصالح المشتركة بتاريخ 16 مايو سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق العمومي بتاريخ 16 غشت سنة 1973 الذي حظى برأي اجنابي من قبل المندوب القائم بالتحقيق ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المخطط الاساسي للتعمير المدينة سعيدة كما هو ملتحق بأصل هذا القرار، والذي يشمل :

  • المخطط الاسامي للتعمير على مقياس 1/50009 (متعدد الالوان)
  • مخطط الاكراء المادي بقياس 1/250000
  • مخطط الاكراه التقني بقياس 1/250000 مخطط افتراضي و الوادي ، بقياس 1/250000 و 1/100000 + مخطط الافتراضي المكيين بقياس 1/250000 و 1/100000- ب مخطط الافتراضي السكين مع توسيع القسم الأول بقياسي 5,000/1
  • مخطط الافتراض و وادي سعيدة ، مع توسيع القسم الأول بقياس 1/50000 ب مخطط طبيعة الأراضي بقياس 1/100000
  • مخطط التزويد بالماء بقياس 1/50000 مخطط التطهير بقياس 1/50000
  • التقرير المثبت التنظيم الاساسي للحمير
  • مذكرة التقديم .. المادة 2 : يصرح بان عمليات الاكتساب المسجلة في المخطط المشار اليه في المادة السابقة، هي من المنفعة العمومية. ويجب أن يصرح بعمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو للاكتساب في أجل خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من هذا القرار مصحوبة بملحقاتها في مقر بلدية سعيدة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجود بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 يناير مسنة 1973 . عبد القادر زيبالا وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن توسيع مناطق صلاحية المستودعات المتنقلة للمفجرات من الصنف الأول رقم 5 متفجرات الى « 9 متفجرات والمستودعات المتنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث رقم : 5 مفرقعات » الى « و مفرقعات» التي تستغلها شركة « الجمعية العالمية لعلوم الارض » بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 تمتد مناطق صلاحية المستودعات المتقلبة للمتفجرات من الصنف الأولى رقم : 5 متفجرات ، الى « و متفجرات ، والمستودعات المتنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث رقم د ؟ مفرقعات ، الى م و مفرقعات و الى مجموع التراب الوطني قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1393 الموافق 12 فبراير سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء انبوب لنقل الوقود الغازي المخصص لتزويد الغرب الجزائري بالغاز بموجب قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1393 الموافق 13 فبراير سنة 1973 تمت المصادقة على المشروع الذي قدمته الشركة

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 27 محرم عام 1393 ه الوطنية «سوناطراك» قصد انشاء انبوب لنقل الوقود الغازي طوله 263 كلم تقريبا وقطره 20 بوصة ( 508 مم ) مخصص لتزويد الغرب الجزائري بالغاز . ولهذا يرخص للشركة الوطنية سوناطراك بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المبينة أعلاه . وينبغي على الناقل أن يمتثل الى التنظيم العام الجاري به العمل فيما يخص الامن في ميدان نقل الوقود . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1973 ، يعين السيد بلحاج محمد شابوني، نائب مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة السياحة . ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرارات الولاة : قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1972 والمتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة واقع بالحناية مساحته 121 مترا مربعا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ليستعمل كحظيرة للعتاد للشركة الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1972 كما يلى : يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الفلاحة الولاية تلمسان ) عقار من أملاك الدولة واقع بالجناية مساحته 121 مترا مربعا ليستعمل كحظيرة للعتاد للشركة الفلاحية للاحتياطة وهذا العقار مبين بوضوح بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . . ويعاد وضع العقار المخصص ، يحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية الاخضرية مساحتها 40000 متر ار مربع تقريبا لازمة لبناء قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام - 1392 - الموافق 27 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو ، تعدل أحكام الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1391 الموافق 28 سبتمبر سنة 1971 كما يلى : ه تمنح لبلدية الاخضرية ، قطعة أرض مساحتها 18 آرا و 63 | سنتيارا قصد بناء قسمين وذلك بعد المداولة رقم 2 بتاريخ 4 مارس سنة 1971 . . والباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1972 والمتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة واقع بالحناية ليستعمل كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يعدل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1972 كما يلى : ه يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لا مديرية الفلاحة لولاية تلمسان ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وواقع بالحناية مساحته 496 مترا مربعا ليستعمل كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط ، وحدد العقار بوضوح بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن ارض من املاك الدولة واقعة بتلمسان في المكان المدعو « عين وازوتة » لبناء مجموعة مدرسية مكونة من 20 قسما و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يعدل القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1972 كما يلي :

الجمعة 27 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 .. تسلم لبلدية تلمسان أرض من أملاك الدولة واقعة بتلمسان | في المكان المدعو « عين وازوتة » بطريق سيدى بومدين مساحتها. هكتار واحد و 28 آرا و 5 سنتيارات لبناء مجموعة مدرسية تشتمل على 20 قسما و 6 مساكن وهذه الارض مبينة بوضوح بخط أحمر فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار . . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الخروب عن ارض مساحتها 2420 مترا مربعا واقعة بالخروب البراوية لازمة لبناء مدرسة ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تسلم لبلدية الخروب ، على أثر مداولة 16 غشت سنة 1969 ، أرض من أملاك الدولة مكونة من ضم الاجزاء رقم 1090 «بي أ» و 1109 «بي أ» و IIIO « بي أه و 1119 بي أ، ومن أصول طرق منعدمة مساحة الجميع 2120 مترا مربعا مقيدة في الدفتر العام لاملاك الدولة غير المخصصة ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية تيميمون أرضا من املاك الدولة مساحتها 40274 مترا مربعا واقعة بتيميمون في المنطقة الصناعية لاستعمالها اساسا لبناء معمل لصنع الطوب من الاسمنت بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة ، تسلم لبلدية تيميمون ، على أثر مداولة 12 مايو سنة 1972 ، أرض من أملاك الدولة مساحتها 40274 مترا مربعا واقعة بتيميمون في المنطقة الصناعية لتستعمل أسابنا لبناء معمل لصنع الطوب من الاسمنت والمعينة حدودها كما يلى : في الجنوب الشرقي : محطة توليد الكهرباء الشركة

- سونالغاز في الجنوب الغربي : المقبرة الفرنسية سابقا والكنيسة في الشمال الغربي : مساكن محيطة بالطريق المزفت

- في الشمال الشرقى : مستودعات المؤسسة العامة للبناء بقورارة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن ارجاع ارض من أملاك الدولة واقعة ببنى صاف ومخصصة في البداية لبنا دار للبلدية ، الى أملاك الدولة الخاصة

- بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، ترجع إلى أملاك الدولة الخاصة على أثر التخلى عن مشروع بناء دار بلدية جديدة ببني صاف وطبقا للقرار المؤرخ في 23 يوليو سنة 1971 ، الارض التابعة لاملاك الدولة والتي تبلغ مساحتها 496 مترا مربعا والمشار اليها في القرار المذكور . قرر مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 81 سنتيارا واقعة بمغنية لكتابة الدولة للمياه لبناء عنبر ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1393 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تخصص لكتابة الدولة للمياه ( مصلحة الدراسات العلمية ( أرض تشمل القطعة رقم 42 مساحتها هكتاران و 35 آرا و 81 سنتيارا واقعة بمغنية ومقتطعة من قطاع الرى رقم 8 التابع للمزرعة المدعوة « جابر » 4 لاستعمالها أساسا لبناء عنبر ومسكنين .. : ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم تنتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية تلمسان عن عقار مبنى كائن بنهج لونوتر رقم 1 تلمسان قصد وضعه تحت تصرف شركة أشغال ولاية تلمسان

- بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يمنح لولاية تلمسان عقار ميني مساحته 150 مترا مربعا تقريبا كائن بتلمسان 1 نهج لو نوتر قصد وضعه تحت تصرف شركة أشغال ولاية تلمسان الاستعماله مستودعا ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه.

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن محل واقع بتلمسان نهج الراب ليوضع تحت تصرف المصلحة التقنية للسكن الاستعماله مستودعا بموجب قرار مؤرخ في 20 الموال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل لولاية تلمسان من محل واقع بتلمسان نهج الراب ليوضع تحت تصرف المصلحة التقنية للسكن لتستعمله كمستودع . ويعاد وضع العقار المستوح، بحكم القانون ، تحت تصرف تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للفرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية البيض قطعة أرضى من أملاك الدولة واقعة بالبيض مساحتها 20,000 متر مربع لاستعمالها ملعبا للتربية البدنية والرياضية بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة تمنح بلدية البيض قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالبيض مساحتها 20,000 متر مربع تجدها أراض عارية تخصص لبناء ملعب للتربية البدنية والرياضة . ويسنده مبلغ هذا المنح فيما بعد وبناء على طلب مدير املاك الدولة السعيدة . ويعاد وضع هذه القطعة الممنوحة، يحكم القانون، تحست تصرف المصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد اعلام . اعلانات وبلاغات انداران المقاولين

- كثر مقاولة البناء والاشغال العمومية و ابن على العمارة . الموجودة ببشار حقبة مصلحة المياه، متعهدة الصفقة وقسم /03 المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 والمبلغ عنها يوم أول يوليو سنة 1972 مع تأشيرة مراقب المالية رقم 84 بتاريخ 27 يونيو سنة 1972، لأن تنتهى من الاشغال التي هي مكلفة بها خلال أجل خمسة عشر يوما (15) كاملا يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : تنذر مقاولة البناء والاشغال العمومية و العربي أحمد . الموجودة ببشار رقم 1 ج 35 طريق بني ونيف - دبداية، متعهدة الصفقة الخاصة بالصيانة رقم 01/12 المؤرخة في 2 مايو سنة 1972 والمبلغ عنها يوم 10 يوليو سنة 1970 مع تأشيرة مراقب المالية رقم 8 بتاريخ 27 يونيو سنة 1975، لأن تنتهى من الاشغال التي هي مكلفة بها خلال اجل خمسة عشر (15) يوما كاملا يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

: المطبعة الرسمية : 8 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائس