قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 8 سنتيارا واقعة بمغنية لكتابة الدولة للمياه لبناء عنبر ومسكنين 307
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1392 الموافق 4 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 8 سنتيارا واقعة بمغنية لكتابة الدولة للمياه لبناء عنبر ومسكنين 307
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.