قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1392 الموافق 7 يناير سنة 1973 يتضمن تمديد الحاق متصرف بالمكتب الجزائري للعمل التجاري . 303

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.