قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن المصادقة على المخطط الاساسي للتعمير لبلدية سعيدة ; 304 ; وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المخطط الاساسي للتعمير المدينة سعيدة كما هو ملتحق بأصل هذا القرار، والذي يشمل :
- المخطط الاسامي للتعمير على مقياس 1/50009 (متعدد الالوان)
- مخطط الاكراء المادي بقياس 1/250000
- مخطط الاكراه التقني بقياس 1/250000 مخطط افتراضي و الوادي ، بقياس 1/250000 و 1/100000 + مخطط الافتراضي المكيين بقياس 1/250000 و 1/100000 - ب مخطط الافتراضي السكين مع توسيع القسم الأول بقياسي 5,000/1
- مخطط الافتراض و وادي سعيدة ، مع توسيع القسم الأول بقياس 1/50000 ب مخطط طبيعة الأراضي بقياس 1/100000
- مخطط التزويد بالماء بقياس 1/50000 مخطط التطهير بقياس 1/50000
- التقرير المثبت التنظيم الاساسي للحمير
- مذكرة التقديم ..
المادة 2
فتح المادةيصرح بان عمليات الاكتساب المسجلة في المخطط المشار اليه في المادة السابقة، هي من المنفعة العمومية.
ويجب أن يصرح بعمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو للاكتساب في أجل خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من هذا القرار مصحوبة بملحقاتها في مقر بلدية سعيدة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجود بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 يناير مسنة 1973 .
عبد القادر زيبالا وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 59-701
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 60-050
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.