قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ للجمهورية الجزائرية الجمعة في 14 فبراير سنة 1972 والمتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة واقع بالجناية ليستعمل كمركز للشركة الفلاحية للاحتياط . 306

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.