قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية البيض قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالبيض مساحتها 20,000 متر مربع لاستعمالها ملعبا للتربية البدنية والرياضة . 308 اعلانات وبلاغات - - انذاران المقاولين - * 308
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1392 الموافق 26 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح بلدية البيض قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالبيض مساحتها 20,000 متر مربع لاستعمالها ملعبا للتربية البدنية والرياضة . 308 اعلانات وبلاغات - - انذاران المقاولين - * 308
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.