قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية تيميمون أرضا من املاك الدولة مساحتها 4.274 مترا مربعا واقعة يتيميمون في المنطقة الصناعية لاستعمالها اساسا لبناء معمل لصنع الطوب من الاسمنت 307
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن منح بلدية تيميمون أرضا من املاك الدولة مساحتها 4.274 مترا مربعا واقعة يتيميمون في المنطقة الصناعية لاستعمالها اساسا لبناء معمل لصنع الطوب من الاسمنت 307
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.