قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الخروب عن ارض مساحتها 2420 مترا مربعا واقعة بالخروب البراوية لازمة لبناء مدرسة ابتدائية . 307
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية الخروب عن ارض مساحتها 2420 مترا مربعا واقعة بالخروب البراوية لازمة لبناء مدرسة ابتدائية . 307
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.