قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن توسيع مناطق صلاحية المستودعات المتنقلة للمفجرات من الصنف الأول رقم ( 5 متفجرات » الى 9 متفجرات والمستودعات المتنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 مفرقعات ، الى « و مفرقعات ، التي تستغلها شركة و الجمعية العالمية العلوم الارض ، 305
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1393 الموافق 10 فبراير سنة 1973 يتضمن توسيع مناطق صلاحية المستودعات المتنقلة للمفجرات من الصنف الأول رقم ( 5 متفجرات » الى 9 متفجرات والمستودعات المتنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 3 مفرقعات ، الى « و مفرقعات ، التي تستغلها شركة و الجمعية العالمية العلوم الارض ، 305
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.