مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-131 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 6 أبريل سنة 2014 يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-132 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 6 أبريل سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب……………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم ان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئ اسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن ت عي ين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………… 18 مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ج م ادى الأول ى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين قنصل عامّ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………….. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق 10 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية………………………………………………………………………………………………………………………… 19
9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 9 أبريل سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية………………………………………………………. 27 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته…………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بشار……………………………………………………………………………. 34 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيزي وزو……………………………………………………………………… 34 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………… 35 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايوسنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………………….. 44 المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1433 الموافق 29 غشت سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى……………………………. 45
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-131 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 6 أبريل سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سي ما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 13.929.528.000( دج) و رخصة برنامج قدرها ثلاثة وستون مليارا ومائة وسبعة وأربع ون مليون ا وأربعمائة وسبع ون ألف دين ار 63.147.470.000( دج) م ق يّدان في النف قات ذات الطاب ع النهائ ي (النصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتم اد دفع ق دره ثلاثة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 13.929.528.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة وستون مليارا ومائة وسبعة وأربعون مليون ا وأربعمائة وسبعون ألف دينار 63.147.470.000( دج) يقيّ دان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 6 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 7.745.528 63.117.470
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 30.000 30.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 6.154.000 المجموع 13.929.528 63.147.470 الجدول”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 50.000
- الفلاحة والري - 14.878.000
- دعم الخدمات المنتجة - 1.775.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 30.000 10.636.470
- التربية والتكوين - 4.370.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 10.488.000
- دعم الحصول على سكن - 15.900.000
- المخططات البلدية للتنمية 5.050.000 5.050.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 8.849.528 - المجموع 13.929.528 63.147.470
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-132 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 6 أبريل سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-49 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليارا وأربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 27.475.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2014 اعتماد ق دره سبعة وعشرون مليارا وأربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 27.475.000.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطنية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 6 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمال 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 739.000.000 مجموع القسم الأول 739.000.000 مجموع العنوان الثالث 739.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 739.000.000
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 رقم الأبواب أبريل سنة م الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني 31-21 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………… 20.420.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………… 6.310.000.000 مجموع الاعتمادات رقم الأبواب مجموع القسم الأول 26.730.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.730.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 26.730.000.000 مجموع الفرع الأول 27.475.000.000 الملغاة …………………………………………………. 27.475.000.000 الجدول “ب” الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمال 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 الجدول “ب” (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-12 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 739.000.000 مجموع القسم الأول 739.000.000 مجموع العنوان الثالث 739.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 739.000.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني 31-22 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………….. 20.420.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………….. 6.310.000.000 مجموع القسم الأول 26.730.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.730.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 26.730.000.000 مجموع الفرع الأول 27.475.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………….. 27.475.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- فار حميد، المولود في 12 مارس سنة 1951 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1011 وعقد الزواج رقم 1126 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة حميد.
- فار رجاء، المولودة في 10 مايو سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6051 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة رجاء.
- فار كوثر، المولودة في 28 يناير سنة 1981 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1476 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة كوثر.
- فار محمد رمزي، المولود في 5 مايو سنة 1984 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6581 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة محمد رمزي.
- فار أمال، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1985 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19025 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة أمال.
- جحيش عبد القادر، المولود في 5 ديسمبر سنة 1954 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3721 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 15 غشت سن ة 1973 ببرهوم ( ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني عبد القادر.
- جحيش بلال، المولود في 29 يوليو سنة 1993 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 812 ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني بلال.
- بوحيوان محمد، المولود في 26 يناير سنة 1956 بأولاد معرف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 15 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1983 بالدواودة (ولاية تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا: صابر محمد.
- دلاعة سمير، المولود في 6 يوليو سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 07012/00/1973 بوهران (ولاية وهران) وعقد الزواج رقم 2365 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) وولداه القاصران:
- عبد الرحمان، المولود في 24 أبريل سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04706 مكرر/ 00/2006،
- عماد الدين، المولود في 30 مايو سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 07061/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: يوسف سمير، يوسف عبد الرحمان، يوسف عماد الدين.
- خماجة حبيبة، المولودة سنة 1966 بعالي الناس (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 10 أبريل سنة 1978 شهادة الميلاد رقم 18 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد حبيبة.
- خماجة خضرة، المولودة سنة 1958 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل سنة 1974 شهادة الميلاد رقم 0045 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز خضرة.
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خماجة غنية، المولودة س نة 1966 ب الج زار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1983 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز غنية.
- خماجة مرزاقة، المولودة سنة 1971 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل سنة 1974 شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز مرزاقة.
- خماجة صالح، المولود سنة 1973 ببريكة (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 1392 وعقد الزواج رقم 0089 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) وابنتاه القاصرتان:
- أسماء، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3590،
- أنفال، المولودة في 3 يوليو سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1592، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز صالح، درواز أسماء , درواز أنفال.
- خماجة حياة، المولودة سنة 1976 ببريكة (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 1603 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز حياة.
- خماجة فطيمة، المولودة سنة 1931 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1941 شهادة الميلاد رقم 696 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1974 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز فطيمة.
- خماجة موسى، المولود في 20 مارس سنة 1932 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 363 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1963 بالجزار (ولاية باتنة) وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1992 بالجزار (ولاية باتنة) وأولاده القصر:
- إسماعيل، المولود في 11 يونيو سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1905،
- عقبة، المولود في 11 يناير سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0165،
- حياة، المولودة في 27 مايو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1418، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 ويدعون من الآن فصاعدا: درواز موسى، درواز إسماعيل، درواز عقبة، درواز حياة.
- خماجة الشريف، المولود في 9 يناير سنة 1963 بالجزار(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1986 بالجزار(ولاية باتنة) وأولاده القصر:
- الشيماء، المولودة في 11 يناير سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0163،
- علاء، المولود في 3 يناير سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0056،
- محمد الأمين، المولود في 31 مارس سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0848،
- فاطمة الزهرة، المولودة في 13 مايو سنة 2007 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1224، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز الشريف، درواز الشيماء، درواز علاء، درواز محمد الأمين، درواز فاطمة الزهرة.
- خماجة وفاء، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1992 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3455 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز وفاء.
- خماجة عائشة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1936 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 1952 المسجل في 24 غشت سنة 1963 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز عائشة.
- خماجة نعم ان، المول ود سنة 1960 بالجزار(ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل 1974 شهادة الميلاد رقم 0046 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1983 بالجزار(ولاية باتنة) وأولاده القصر:
- هجيرة، المولودة في 5 فبراير سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0494،
- محمد، المولود في 26 مايو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1414،
- عبد المالك، المولود في أول فبراير سنة 2002 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0338،
- غدير، المولودة في 7 مايو سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1216،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا: درواز نعمان، درواز هجيرة، درواز محمد، درواز عبد المالك، درواز غدير.
- خماجة حنان، المولودة في 31 مارس سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0931 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز حنان.
- خماجة سارة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3156 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز سارة.
- خماجة علي، المولود في 8 يناير سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0144 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز علي.
- خماجة إيمان، المولودة في 11 مايو سنة 1992 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1664 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز إيمان.
- خماجة يوسف، المولود في 15 فبراير سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0579 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز يوسف.
- خماجة عمار، المولود في 8 نوفمبر سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3609 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز عمار.
- خماجة حسين، المولود في 18 فبراير سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0722 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز حسين.
- خماجة نور الهدى، المولودة في 29 مارس سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1219 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز نور الهدى.
- خواف ة بلق اسم، المولود سنة 1953 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01965 وعقد الزواج رقم 036 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1973 باربوات (ولاية البيض) وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1982 باربوات (ولاية البيض) وعقد الزواج رقم 011 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1986 بالمحرة (ولاية البيض) وأولاده القصر:
- الشيخ، المولود في 3 غشت سنة 1995 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1509،
- لحسن، المولود في 4 يناير سنة 1997 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 037،
- فوزية، المولودة في 11 مايو سنة 2000 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 880، 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م
- عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2000 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2508،
- فوزي، المولود في 10 مايو سنة 2002 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 854،
- بشرى، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2433، ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي بلقاسم، مباركي الشيخ، مباركي لحسن، مباركي فوزية، مباركي عائشة، مباركي فوزي، مباركي بشرى.
- خوافة فاطيمة، المولودة في 16 فبراير سنة 1956 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 03513 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فاطيمة.
- خوافة علي، المولود سنة 1963 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 10 يناير سنة 1967 تحت رقم 13/0 شهادة الميلاد رقم 0236 وعقد الزواج رقم 070 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1983 بأربوات (ولاية البيض) وأولاده القصر:
- الزانة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1996 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1983،
- أمينة ابتسام، المولودة في 5 يناير سنة 2000 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 035،
- إكرام، المولودة في 30 مارس سنة 2003 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 585،
- مصطفى، المولود في 10 أبريل سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 959، ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي علي، مباركي الزانة، مباركي أمينة ابتسام، مباركي إكرام، مباركي مصطفى.
- خوافة فتيحة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1966 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0139 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1972 بأربوات (ولاية البيض) وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فتيحة.
- خوافة محمد، المولود في 20 يناير سنة 1989 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 117 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي محمد.
- خوافة سعاد، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1993 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2306 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي سعاد.
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خوافة نور الدين، المولود في 12 سبتمبر سنة 1984 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1426 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي نور الدين.
- خوافة هنية، المولودة في 23 مايو سنة 1987 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 771 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي هنية.
- خوافة نجاة، المولودة في 25 غشت سنة 1988 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1278 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي نجاة.
- خواف ةفض يلة، المولودة سنة 1942 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01962 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فضيلة.
- خواف ة عيدة، المولودة سنة 1944 بالم ح رة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01963 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي عيدة.
- خوافة ربيعة، المولودة سنة 1948 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01964 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي ربيعة.
- خوافة محمد، المولود سنة 1961 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1972 تحت رقم 46/72 شهادة الميلاد رقم 068 وعقد الزواج رقم 032 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1989 بالمحرة (ولاية البيض) ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي محمد.
- خوافة ريم، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1987 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0148 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي ريم.
- خوافة طاهر، المولود في 29 سبتمبر سنة 1987 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0149 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي طاهر.
- خوافة عبد الكريم، المولود في 13 مارس سنة 1989 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 034 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي عبد الكريم.
- خوافة فضيلة، المولودة في 15 مارس سنة 1992 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 030 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فضيلة.
- خوافة عائشة، المولودة سنة 1966 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1977 تحت رقم 31/77 شهادة الميلاد رقم 042 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي عائشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11
- خوافة بوجمعة، المولود سنة 1969 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 8 غشت سنة 1977 تحت رقم 21/77 شهادة الميلاد رقم 070 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 1997 بالشلالة (ولاية البيض) وأولاده القصر:
- عبد الله، المولود في 17 أبريل سنة 1998 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 713،
- محجوبة، المولودة في أول مارس سنة 2001 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 382،
- صفية، المولودة في 16 أبريل سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 772،
- نورة، المولودة في 25 مايو سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1396،
- فلة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3118، ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي بوجمعة، مباركي عبد الله، مباركي محجوبة، مباركي صفية، مباركي نورة، مباركي فلة.
- خوافة خديجة، المولودة سنة 1971 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 أبريل سنة 1977 تحت رقم 14/77 شهادة الميلاد رقم 041 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي خديجة.
- خوافة فاطمة، المولودة سنة 1965 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 أبريل سنة 1977 تحت رقم 10/77 شهادة الميلاد رقم 043 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فاطمة.
- خابط فاطمة، المولودة في 29 غشت سنة 1942 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 295 المحرر بتاريخ 15 فبراير سنة 1965 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: جبلي فاطمة.
- خابط نادية، المولودة في 22 يناير سنة 1970 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1999 بفرندة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: جبلي نادية.
- خابط أحمد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1973 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 996 ويدعى من الآن فصاعدا: جبلي أحمد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خابط توفيق محمد عبد القوي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1980 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1391 وعقد الزواج رقم 149 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 2007 بغليزان (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: جبلي توفيق محمد عبد القوي.
- خابط خالد ياسين، المولود في 22 يوليو سنة 1985 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1424 ويدعى من الآن فصاعدا: جبلي خالد ياسين.
- هايشة جميل، المولود في 24 أكتوبر سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5360 وعقد الزواج رقم 1792 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2006 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة:
- بشرى، المولودة في 12 نوفمبر سنة 2007 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 9236، ويدعيان من الآن فصاعدا: حجاج جميل، حجاج بشرى.
- وسخ حفناوي، المولود في 14 يونيو سنة 1961 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 227 المحرر بتاريخ 1986 المسجل في 19 يوليو سنة 2003 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وابنه القاصر:
- إسماعيل، المولود في أول يناير سنة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 27، ويدع يان من الآن فصاعدا: بن محمد حفناوي، بن محمد إسماعيل.
- وسخ مختار، المولود في 23 سبتمبر سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2183 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد مختار.
- وس خ برابح، المولود في 5 مارس سنة 1943 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 358 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1994 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- نس ي بة، المولودة في 8 مارس س نة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 477،
- محمد، المولود في 20 غش ت سن ة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1306،
- يوسف، المولود في 24 غ ش ت سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1086، 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م ويدعون من الآن فص اعدا: بن محمد برابح، بن محمد نسيبة، بن محمد محمد، بن محمد يوسف.
- وسخ مريم، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1773 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد مريم.
- وسخ امباركة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2765 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد امباركة.
- وسخ سمية، المولودة في 12 يناير سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سمية.
- وسخ المسعود، المولود في 27 يناير سنة 1945 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 7 مايو سنة 1985 تحت رقم 567 شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر:
- عائ ش ة، المول ودة في 7 يوليو سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1368
- ساع د، المولود في 16 مايو سن ة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .651
- أمي ن ة، المولودة في 23 يناير سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 166، ويدعون من الآن ف صاعدا: بن محمد المسعود، بن محمد عائشة، بن محمد ساعد، بن محمد أمينة.
- وسخ محمد، المولود سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3150 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد محمد.
- وسخ السعيد، المولود سنة 1980 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 7 مايو سنة 1985 تحت رقم 567 شهادة الميلاد رقم 304/26 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد السعيد.
- وسخ ربيحة، المولودة في 12 أبريل سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 687 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ربيحة.
- وسخ امباركة، المولودة في 14 فبراير سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 258 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد امباركة.
- وسخ إبراهيم الخليل، المولود في 19 ديسمبر سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2212 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد إبراهيم الخليل.
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- وسخ بوبكر، المولود في 25 يناير سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 191 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد بوبكر.
- وسخ خديجة، المولودة في 19 غشت سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1929 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد خديجة.
- قراروبي لقواس كريم، المولود في 3 يونيو سنة 1976 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي لقواس كريم.
- بوبغل محمد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1930 ببني تليلان السطرة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1740 ويدعى من الآن فصاعدا: شقري محمد.
- سراق قويدر، المولود في 3 أكتوبر سنة 1963 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 312 المحرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1994 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان:
- مريم، المولودة في 9 غشت سنة 2009 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1909،
- خديجة أسماء، المولودة في 23 مايو سنة 2011 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 544، ويدعون من الآن فصاعدا: سرحاني قويدر، سرحاني مريم، سرحاني خديجة أسماء.
- سراق رشيد، المولود في 4 مايو سنة 1965 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 289 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ 12 فبراير سنة 2002 بمهدية (ولاية تيارت) وأولاده القصر:
- فتيحة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2003 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1857،
- حمزة، المولود في 2 أبريل سنة 2006 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 602،
- محمد أمين، المولود في 8 فبراير سنة 2011 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 438، ويدعون من الآن فصاعدا: سرحاني رشيد، سرحاني فتيحة، سرحاني حمزة، سرحاني محمد أمين.
- سراق الزهرة، المولودة في 4 أبريل سنة 1967 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 227 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1987 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: سرحاني الزهرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13
- سراق الطيب، المولود في 9 مارس سنة 1973 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 2004 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وأولاده القصر:
- عبد الله، المولود في 9 يناير سنة 2005 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 47،
- يوسف، المولود في 24 فبراير سنة 2006 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 372،
- ياسين، المولود في 3 نوفمبر سنة 2009 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 2546، ويدعون من الآن فصاعدا: سرحاني الطيب، سرحاني عبد الله، سرحاني يوسف، سرحاني ياسين.
- سراق محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1989 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1132 وتدعى من الآن فصاعدا: سرحاني محمد.
- بوال لالة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1029 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1978 ب غرداي ة (ولاية غ رداية) وت دعى من الآن فصاعدا: عبد النور لالة.
- بوال نانة، المولودة في 24 يونيو سنة 1954 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 258 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1970 بغرداي ة (ولاية غرداية) وت دعى من الآن ف صاعدا: عبد النور نانة.
- بوال سليمان، المولود في 31 ديسمبر سنة 1956 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 784 وعقد الزواج رقم 224 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
- فوزية، المولودة في 21 فبراير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 296،
- إبراهيم، المولود في 31 مارس سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 492، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سليمان، عبد النور فوزية، عبد النور إبراهيم.
- بوال محمد، المولود في 9 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 924 وعقد الزواج رقم 328 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران:
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أسماء، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .3813
- ناصر، المولود في 16 يناير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 229، ويدعون من الآن فصاعدا : ع بد ال ن ور محمد، عبد النور أسماء، عبد النور ناصر.
- بوال خديجة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1364 وعقد الزواج رقم 377 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور خديجة.
- بوال صالح، المولود في 13 يناير سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 459 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر:
- عمر، المولود في 3 ديسمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4409، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور صالح، عبد النور عمر.
- بوال زينب، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1410 وعقد الزواج رقم 847 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2006 ب غرداي ة (ولاية غ رداية) وت دعى من الآن فصاعدا: عبد النور زينب.
- بوال منير، المولود في 5 فبراير سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 255 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور منير.
- بوال سليمان، المولود في 27 سبتمبر سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1052 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران:
- يحي، المولود في 12 أكتوبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .1692
- رستم، المولود في 20 نوفمير سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3057، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سليمان، عبد النور يحي، عبد النور رستم. 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م
- بوال عبد العزيز، المولود في 4 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 339 وعقد الزواج رقم 796 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة:
- فردوس، المولودة في 21 غشت سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2953، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور عبد العزيز، عبد النور فردوس.
- بوال صفية، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1442 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور صفية.
- بوال خديجة، المولودة في أول يناير سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 14 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور خديجة.
- بوال أحمد، المولود في أول مارس سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 338 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور أحمد.
- لمعرق ثامر، المولود في 19 فبراير سنة 1952 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 378 المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران:
- عادل، المولود في 13 ديسمبر سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3651،
- إبراهيم الخليل، المولود في 19 مارس سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1106، ويدعون م ن الآن فصاعدا: عبد الوه اب ثام ر، عب د الوهاب عادل، عبد الوهاب إبراهيم الخليل.
- لمعرق سمية، المولودة في 9 مارس سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 820 وعقد الزواج رقم 708 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2005 ببوسع ادة (ولاية المسيل ة) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب سمية.
- لمع رق أحم د أسامة، الم ولود في 28 فبراير س نة 1985 ببوسع ادة (ولاي ة المسيلة) شهادة الميلاد رقم 875 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب أحمد أسامة.
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- لمعرق محمد الأمين، المولود في 20 أكتوبر سنة 1988 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3399 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب محمد الأمين.
- لمعرق عبد الرحمان، المولود في 7 مايو سنة 1991 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1646 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب عبد الرحمان.
- لمعرق يونس، المولود في أول مايو سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1534 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب يونس.
- لمعرق عمر، المولود سنة 1942 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3249 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 21 ف ب راي رسنة 1964 ب ب وس عادة (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب عمر.
- لمعرق محمد، المولود في 30 ديسمبر سنة 1963 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 953 وعقد الزواج رقم 229 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- إيمان، المولودة في 17 يناير سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 206،
- أشرف، المولود في 21 فبراير سنة 2000 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 478،
- عمر، المولود في أول فبراير سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 412، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الوهاب محمد، عبد الوهاب إيمان، عبد الوهاب أشرف، عبد الوهاب عمر.
- لمعرق فاروق، المولود في 2 مارس سنة 1966 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 231 وعقد الزواج رقم 322 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران:
- هدى، المولودة في أول أكتوبر سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3427،
- هيثم، المولود في 18 مارس سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1073، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الوهاب فاروق، عبد الوهاب هدى، عبد الوهاب هيثم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15
- لمعرق وسيلة، المولودة في 3 يناير سنة 1969 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 473 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1998 بب وسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب وسيلة.
- لمعرق سليمة، المولودة في أول غشت سنة 1971 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 887 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب سليمة.
- لمعرق حفيظة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1972 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1258 وعقد الزواج رقم 1188 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2009 بب وسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب حفيظة.
- لمعرق سمية، المولودة في 3 يناير سنة 1975 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 569 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2004 بب وسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب سمية.
- لمعرق حياة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1978 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1756 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب حياة.
- لمعرق يمينة، المولودة في 25 يونيو سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1809 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب يمينة.
- لمعرق حمزة، المولود في 15 مايو سنة 1986 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1682 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب حمزة. المادّة 2 : عم لا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014 . عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 19 يونيو سنة 2013، مهام السّيد عبد القادر بن شاعة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى، ابتداء من 27 أبريل سنة 2013، مه ام السّيد بلقاسم سماعيلي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزي ر المنتدب لدى وزي ر الشؤون الخ ارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى، ابتداء من 28 ماي و سنة 2013، مهام السّيد رشيد بن لوناس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تنهى مهام الآنسة كنزة بن علي، بصفتها نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديري ة العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013، مهام السّيد أحمد لخضر تازير، بصفته سفيرا ف وق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمابوتو (جمهورية موزمبيق). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013، مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الناصر بلعيد، بأديس أبابا (جمهورية أثيوبيا)،
- محمد الأمين العباس، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 2013، مهام السّيد عبد الحميد عبروس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2013، مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- محمد بومديري، بقفصة (الجمهورية التونسية)،
- محمد طويمر، بأغاديس (جمهورية النيجر).
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم نوّاب مدي رين بوزارة الشؤون الخارجية :
- صالح تحكوبيت، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلو ماسيين والمحلات الدبلوماسية بالمديرية العامة للتشريفات،
- فاتح كوري، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات،
- أحمد العمري، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بالمديرية العام ة للجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم نوّاب مدي رين بوزارة الشؤون الخارجية :
- أحمد هاشمي، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا،
- عبد العزيز موساوي، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للموارد،
- توفيق جوامع، نائب مدير لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عم ر ف ريتح، ن ائب مدي ر لبلدان المغ رب العربي بالمديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة فاطمة رميلي، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية بالمديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد نور الدين قارة علي، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد مراد عجابي، نائب مدير لتخطيط وبرمجة السياسات بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد بشير بخوش، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 تعيّن الآنسة كنزة بن علي، نائبة مدير للاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد فريد بن أودينة، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد مصطفى بوطورة، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئ اسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن ت عي ين سفراء فوق العادة ومفوضين ل لجمه وري ة الج زائ ري ة الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد بلق اسم سماعيلي، سف يرا فوق الع ادة ومفوض ا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأبوجا (جمهورية نيجيريا الاتحادية)، ابتداء من 27 أبريل سنة .2013 ب م وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّي دان الآتي اسماهما سفيرين فوق العادة وم فوضين للجمهورية الجزائرية الدي م قراطية الشعبية :
- عبد الناصر بلعيد، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 16 يونيو سنة 2013،
- محمد الأمين العباس، بمابوتو (جمهورية الموزمبيق)، ابتداء من 4 يوليو سنة .2013 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد رشيد بن لوناس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأديس أبابا (جمهورية إثيوبيا)، ابتداء من 28 مايو سنة .2013 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّي د عبد القادر بن شاعة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد (جمهورية العراق)، ابتداء من 19 يونيو سنة .2013 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين قنصل عامّ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموج ب م رسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 15 ج مادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الكريم بلواسع، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمق راطية الشع بية ب دبي (الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من 7 أبريل سنة .2013 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، تتضمّن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ج م ادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عمر حاج خلوف، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 8 أبريل سنة .2013 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد أح مد عمارة، قنصلا للجمهورية الج زائرية ال ديمقراطية الشعبية بقفصة (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 13 يناير سنة .2014 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد مزي ان زغداني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 13 يناير سنة .2014
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق 10 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق 10 أكتوبر سنة 2013، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي 2013-2014 : .1 حفيظ جمعة .2 تمام محمد .3 رفاد موسى .4 عدالة عبد الرحمان .5 شاشو عبد اللطيف .6 ناصري محمد .7 فرحاوي قادري .8 عواطة عمار .9 بن أمحمد محمد رضا .10 هامل إبراهيم .11 فراوسن محمد .12 بلغيث محمد الربعي .13 بن عيسى عمروش .14 بن حديد فريد .15 بلعيد عبد الحكيم .16 دعدوعة رضوان .17 مزياني شعبان .18 زغبة بوخميس .19 صيدي أحمد .20 بورابعة العيد .21 يونس رفيق .22 زياد عبد الجبار .23 هني دومة أمحمد .24 فرج الله سليم .25 قريد عبد القادر .26 بختاش علي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية .27 شاوش عبد الله .53 دلاوي احمد .28 أوكال أمحمد .54 قسومة حبيب .29 تاينسة مصطفى .55 سلامي عبد العزيز .30 زرقين عبد المجيد .56 بن زيان مختار .31 فراحي فوزي .57 بلقاسمي رؤوف .32 ميسوم أحمد حاج الله .58 ملزي محمد .33 نواصر فيصل .59 عكرمي محمد أمين .34 ميسراوي رضا .60 بوعزة مروان .35 غويني بايزيد .61 زروقي عبد الرحمان .36 بلخوجة مصطفى .62 أوس عابد .37 أمرار عمر .63 بوزادة محمد .38 بورومة باديس .64 غلام الله جمال الدين .39 بوشندوقة كمال .65 شمدون محمد .40 بن عمر ناصري .66 عادل الحسين .41 مويسي محند .67 لعجايلية غزوال .42 عروسي ميلود .68 شلاغمة فارس .43 بن رابح مراد .69 بن زرقة كريم .44 مزدور طارق .70 ساري فاروق .45 قوارطة رياض .71 بوزغاية رياض .46 دبي محمد .72 رقايبي عز الدين .47 زورز فاتح .73 عبايدية جمال .48 زيادة عبد المومن .74 دليس سامي .49 عبد اللاوي إبراهيم .75 ساهل محمد سليم .50 بوقبال أعمر .76 نويشي خالد .51 بادي محمد الطاهر .77 العايش محمد .52 علج سمير .78 نبيلي فتحي
20 الجريدة الرّسميّة .79 بن عورة محمد لمين .116 .80 قرابي محمد .117 .81 قبزيلي الهواري .118 .82 بوعزة مروان .119 .83 جلاب علي .120 .84 بورادو أحمد .121 .85 بختي كمال .122 .86 لرقط رمزي .123 .87 كرماني محمد أمين .124 .88 بوكحول حسام .125 .89 بن زينة خالد .126 .90 قرامي ياسر .127 .91 حلة بن يوسف .128 .92 بوجفنة السعيد .129 .93 حليمي إبراهيم .130 .94 بن عدة سنوسي .131 .95 حساني عبد القادر .132 .96 بوشنتوف إبراهيم .133 .97 جداعي العربي .134 .98 بوساحة العربي .135 .99 عامر أحمد .136 .100 لعروسي لخضر .137 .101 جهير محمد .138 .102 صاب ميلود .139 .103 بورنان مراد .140 .104 بوشقيقات فريد .141 .105 طاهري محمد .142 .106 قاسم بن يوسف .143 .107 سلاوي عز الدين .144 .108 عبيدات مشري .145 .109 بوعزيز صالح .146 .110 بلحواس رشيد .147 .111 رزايقية رياض .148 .112 عبدي جلول .149 .113 عمراني مداني .150 .114 بحري أحمد .151 .115 عبد المجيد عز الدين .152 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م عقاب إبراهيم .153 عباسي عقبة هبا منور .154 فوضيل رضا بوفرمة لخضر .155 حمادوش مليك عبد الهادي نور الدين .156 مرين علي بودالي لخضر .157 نيشان عبد الله بن هيدور محمد .158 سرحان زين الدين تدرس بن يوسف .159 بن عمارة محمد ختال إسماعيل .160 مجقال عبد الرحمان مختاري أحمد .161 دمان دبيح عبد اللطيف مخربش عامر .162 شعبان نور الدين دوان محمد .163 بن عيسى فيصل بن زرافة الهادي .164 مهديد عز الدين بكار عبد الله .165 برمضان عبد الحميد عكريش منير .166 بوطبة فوزي طيبة سليمان .167 حناشي محمد كركود محمد .168 نقار حاج كرامسي ناصر .169 محجوبي عبد القادر مكرلوف محمد .170 فوغالي علي مرسلي عبد الحميد .171 بن كولة ندير يحياوي رشيد .172 قاسمي عبد القادر بن ساعد محمد .173 بن قانة سعيد حفايضية سفيان .174 هنيني مسعود جوادة رياض .175 بلقاسمي أحمد بلحسان عز الدين .176 رزين ميلود بطاهر عبد الله .177 برابح نورالدين مجاهدي عبد الحكيم .178 يعلاوي سمير طالبي سمير .179 طورش العايش حمر العين عبد القادر .180 بوقفة مبروك عبد الله عبد القادر .181 بوعريشة محسن رياض زقادة عبد السلام .182 هامل احمد عبادة أحمد .183 تومي أحمد سمارة مصطفى .184 أوراس عبد الحكيم عميور صديق .185 بن عدة بن عودة ضيف الله سليم .186 جوامع نسيم شرواق جيلالي .187 عبد الرزاق سليم رحال ابراهيم .188 دكاني حنيفي معتوق عبد الغاني .189 هزيل براهيم
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م .190 قطواش محمد .191 سعدوني عبد القادر رشيد .192 مجاهدي كمال .193 عابد محمد .194 سجال عمر .195 مرزوقي محمد .196 بوشنتوف مصطفى .197 بوهادي رشيد .198 سنوسي سمير .199 بن بو علي علي .200 فتاح بدر الدين .201 مسعودي علي .202 مجاهدي رشيد .203 عليوي محمد .204 مسعود كمال .205 بن دريعة مهدي .206 عداد نبيل .207 شراد طارق .208 قروي ياسين .209 مساس إبراهيم .210 مسعودي محمد أمين .211 عصام رضوان .212 هامل رضوان .213 سليماني رابح .214 ميلودي سفيان .215 بن شاعة محمد .216 بلال حمزة .217 زلماط محمد .218 قيطارني زوهير .219 مونيس علي .220 طلحة سعد .221 بودي زكريا .222 سعدي هشام .223 بن عسكر موسى .224 بكار عمر .225 بوشقوف أسامة .226 علواش معمر الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 .227 حميداني محمد الأمين .264 طراد محمد .228 حمروش يوسف .265 بوكليخة رضا .229 بومدين سعيد مجاهد .266 عبيدة طاهر .230 زواطيط قادة .267 دعفور علي .231 شطي علي .268 سي مرابط الحاج .232 قارص العيد .269 مدوني محفوظ .233 عوادي مختار .270 بلعباس عمر .234 عاشور عبد الرحمان .271 هدية حمزة .235 بوعام يوسف .272 قاسمي يوسف .236 بهيليل عبد الرحمان .273 بكاي فيصل .237 عدة إبراهيم معاشو .274 بن دودة رشيد .238 مقدم شريف محمد .275 بلعباسي عبد القادر .239 مالك أحمد .276 وكال سعيد .240 لعماري طيب .277 مريشة ميلود .241 رواص مراد .278 طويل جمال .242 حساين خليل .279 بن صالح صالح .243 عوشيش بوعلام .280 بن دلة نور الدين .244 زموري محمد .281 بن زين بورقعة .245 موبيان سعيد .282 فنيك محمد فوزي .246 لنوار مخطار .283 زعيتر فريد .247 شليحة قدور .284 العابد مولود .248 كيحال أحمد .285 خليف ناجي .249 زياني علي .286 بن يعقوب محمد .250 رميل عبد القادر .287 بن عامر لعجال .251 غانم عبد الهادي .288 لعطوي عبد الحق .252 صمارة محمد .289 شرفي صالح .253 مفتاحي نوار .290 بلقاسمي عبد القادر .254 بعطاش إدريس .291 عيسات مصطفى .255 بن صالح أحمد .292 مكرالدي عبد القادر .256 بودالية مصطفى .293 رقاب أحمد .257 مديان كمال .294 بن عياد عبد الصمد .258 بودلال الحاج .295 يوسفي جلول .259 مناد موسى .296 بوزينو رفاس .260 سايح زيان .297 جدي فخر الدين .261 بلبشير عواد .298 مروش مصطفى .262 رحالي أمحمد .299 بن حرورة لخضر .263 بن طراد قدور .300 قلمام عبد الرحمان
22 الجريدة الرّسميّة .301 شويتي محمد أمين .338 .302 قمامي عمار .339 .303 بوقرنين حمزة .340 .304 مرسلي مصطفى .341 .305 علالي محمد أمين .342 .306 صالحي الجودي .343 .307 ثلايجيت رمضان .344 .308 عرعار مراد .345 .309 جوادي السبتي .346 .310 حيدرة عابد .347 .311 بن جبار بركان .348 .312 شافي سيد أحمد .349 .313 قجالي توفيق .350 .314 عياش توفيق .351 .315 عبادة عبد القادر .352 .316 أدرغال حمودي .353 .317 بن ترسية عبد الحليم .354 .318 خضراوي جمال .355 .319 ناصري علي .356 .320 نهاري سليمان .357 .321 إبرير حميد .358 .322 رماش محمد .359 .323 لعريبي عبد اللطيف .360 .324 بوسماحة بوعمامة .361 .325 بن يوسف محمد .362 .326 عمارة بلقاسم .363 .327 رمضة مجيد .364 .328 عرايبية أحسن .365 .329 خبرارة عثمان .366 .330 غزلان نورالدين .367 .331 بوعزة وحيد .368 .332 حمبلي عمار .369 .333 لعرج أمين .370 .334 زكريني جمال .371 .335 بن معمر مسعود .372 .336 شالبي عاشور .373 .337 بودواور سليم .374 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م تومي بدر الدين .375 بلبخوش أمحمد بوستة يوسف .376 نحال مرزوق سايغي لسعد .377 عوشن خليفة عمران محمد .378 لعور رفيق بلقاضي زهير .379 بوختوش الطاهر حيلة عبد العزيز .380 شواح جليل شارني فوزي .381 نموشي عثمان عبد السلام محمد .382 المناصري يزيد بوطويل عكاشة .383 سعدون عمارة قايدي ناجي .384 ضيف محمد بوخبزة عبد الرحمان .385 فلاح حسين بوجلال سمير .386 ماضي عامر بيضياف العيد .387 شويرف هواري آدمي حكيم .388 دراحي نصر الدين سماعيل خليل الأمين .389 علمي محمد عبد الفتاح سويهر نواري .390 عمراني يوسف أبيش عبد الجبار .391 عمرون عبد الوهاب بوفولة سفيان .392 العيدي يونس تيموساغ عبد المجيد .393 قارة صلاح الدين حشاني محمد الصادق .394 مداسي جميل سمارة يوسف .395 نوري فارس سالم عبد الصمد .396 مزعاش فاتح حفاف هشام .397 العيفة قويدر ميسوم حسين .398 بن عودة رشيد طبال كمال .399 بهلولي منير غولي عزالدين .400 بركاني عبد القادر نصري منير .401 سويسي غريسي بوهني محمد .402 ولهي عبد العالي رماش كمال .403 عبيدات عصام سايغي بوعوينة هشام .404 مناوين محمد بودالية محمد .405 جبار يزيد زقعار سعيد .406 بزيش شوقي الأسد عبد الحميد .407 بريوة عمار رزقي عبد العزيز .408 خياري حكيم بن يطو سفيان .409 محمدي مقداد شلغوم عز الدين .410 زروال رفيق سعداوي الناصر .411 كرفاوي علي
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م .412 بخديجة محمد صادق .413 بن قسمية رفيق .414 رخو عمر .415 بن زاوي رمزي .416 دريزي إسماعيل .417 سناني وليد .418 بن عيسى محمد .419 هومي محمد .420 بلعظم عمر .421 بولمناخر كريم .422 عناني بلقاسم .423 لقصير أحمد .424 حمايدية نور الدين .425 نايلي كمال .426 صغيري إسكندر .427 بوفارس عمر .428 شرقي فيصل .429 فكاك منصور .430 صفوان فاتح .431 نواورية بلقاسم .432 بن زطة عبد الحليم .433 مباركية بلال .434 زروق عبد المؤمن - هشام .435 بن عبد الله هشام .436 بن عابد منصور .437 حمزاوي إسحاق .438 بوغازي نبيل .439 زهار هشام .440 رقاب صالح .441 بن دعاس فوزي .442 بومهدي شوقي .443 عماري علاء الدين .444 بوروبة داود .445 حوامد محمد الأمين .446 عزيرة علي .447 لعروي إسماعيل .448 غلاب العيد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 .449 العيشي وليد .486 بوزيد محمد .450 بلمجاهد كمال .487 خليل عبد الباقي .451 بلخروبي مصطفى .488 قدوش الصديق .452 مانع سفيان .489 مرغم ساعد .453 قريشي طارق هاني مسعود .490 .454 براهمي فريد .491 بن عباس محمود .455 دواودة عبد الحق .492 بن يوب السعيد .456 حنفوق نواري .493 زيدي العيد .457 بن حمو بوجمعة .494 هامل حسين .458 عميرة محمد .495 رفاس العيد .459 بن طالب محمد الحسن .496 عوامري يمين .460 عكرمي علي .461 معراج حسيني .497 عزيزي فريد .462 أيت صديق سعيد .498 فوغالي لعموري .463 بن فرحات صادق .499 راشدي أحمد .464 مرزوق عمار .500 بوزعرورة رابح .465 صوادقية أحمد .501 فناغرة عمار .466 بن حامد محمد رضا .502 لموشي لغريسي .467 تكوتي فاتح .503 منيع محمد .468 قرفي رضا .504 حمداوي حكيم .469 سعيدي عمار .505 بولحبال نجم الدين .470 عيسى ديلمي عيسى بوري مراد .506 .471 لعبيدي لسود .507 عريف أحسين .472 هزهوز إبراهيم .508 بوحلاسة الحسان .473 معراف بالخير .509 رزاز نور الدين .474 قواسم محمد .510 بوعلاق نصر الدين .475 العيداوي حمزة .511 عرعار حاتم .476 شندارلي براهم شراف .512 عوف كريم .477 تمكيت كريم .478 بلحسن عبد الغاني .513 صحراوي مراد .479 خيشة حفناوي .514 قدوش عبد الوهاب .480 رمولي بشير .515 معوشي سماعيل .481 لقريعي عبد الكريم .516 حديبي عبد الفتاح .482 بومعزة عيسى .517 صيقع عمر .483 معمور عامر .518 عطوي فتحي .484 مذبوح زهير .519 بوزيدي سليم .485 زروق الفاهم .520 زرزوري عادل
24 الجريدة الرّسميّة .521 قحام ياسين .556 .522 عبود عبد المالي .557 .523 بوتوت كمال .558 .524 بن زين شكري .559 .525 بوحلايس سليمان .560 .526 عزيزي ربيع .561 .527 بن فوغال عبد الرزاق .562 .528 صياد أوسامة .563 .529 سوالم عبد الحميد .564 .530 رمضاني حكيم .565 .531 بوزينة عمر .566 .532 أحمد قايد محمد الأمين .567 .533 برايس بوبكر 568 .534 مسيف سفيان .569 .535 سعداوي توفيق .570 .536 فضلاوي مبارك .571 .537 عمامري فيصل .572 .538 غربي الزين .573 .539 بخبخ بادر .574 .540 سناني محمد الصالح .575 .541 لحواسنية عبد العزيز .576 .542 راشيدي كمال .577 .543 لعرافة توفيق .578 .544 غسمون بلقاسم .579 .545 دردور لهلالي .580 .546 بوتمجت عبد الحليم .581 .547 فرماس صالح .582 .548 فرداس فاتح .583 .549 بن اسباع محمد الطاهر .584 .550 ديب عبد الله .585 .551 ناصر الباهي .586 .552 مرابط كريم .587 .553 بوخناف سمير .588 .554 بورقبة مصطفى .589 .555 رحامنية عز الدين .590 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م عرار ناجي .591 بن يحي يوسف بودفع إلياس .592 عبايدية غلام قطوش رابح .593 خليفي زكي بوحبيلة علي .594 بن راضية عبد الله بوعناني نعيم .595 كتاف بلال بغور كمال .596 بوخذنة بلال بوزيان يزيد .597 عسال شفيق بلعيدي توهامي .598 بن علي إبراهيم طراد عبد الكريم .599 سلامة محمد عبد الرحمان بوربونة خالد .600 قدادرة عبد الحميد عماري محمد .601 بوطبة مسعود بوقطاية فريد .602 معروفي مختار برحايل بودودة رفيق .603 السوفي جمال كنون علي .604 شوارفة محمد لموشي محمد رضا .605 اهناني عبد العزيز بنور مراد .606 زاريف خويلد تماني هاشمي .607 مبارك حمزة آيت طيب حنافي .608 جدو الزين سحنون أحمد .609 بن عتو إبراهيم بن ميلود أحمد .610 مراح فيصل ديدة فتحي .611 درويش رفيق هياق صلاح .612 مساوي مراد بوعزيز محمد .613 كعبور عبد القادر قليشة سليمان .614 زيادي هواين عزيزي مسعود .615 رحال عيسى خراب نبيل .616 رزيم عز الدين ماني عبد العزيز .617 بوفالة بلال شطبي إبراهيم .618 مخلوفي عبد الباقي مصباح صالح .619 بوكليف يوسف محمد محمود ياسين .620 بوشنين العيد بريوات محمد .621 بلهاني علي يعقوب محمد لخضر .622 بلول حسين عرار نبيل .623 زياني حمزة بن موسى عبد الحكيم .624 خروفي قيس بلحرمة محمد .625 شقطمي علي
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب. إنّ وزير الماليّة، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-392 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013 ال ذي يح دّد صلاحيات وزي ر التنمية الصناع ية وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدّد نموذج الالتزام بالاستثمار، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب. المادّة 2 : عندما يخضع المشروع لإجبارية الاستثمار بمقرّر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير، حسب الحالة، يجب أن ينص دفتر شروط المناقصة الدولية، المعني على الإجراء المتعلق بالتعهد بالاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 المادّة 3 : يتجسد تنفيذ التعهد بالاستثمار عن طريق شراكة، تتشكل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة. المادّة 4 : يمكن أن يتضمّن ملف المناقصة ق ائمة غير محدودة لمؤسسات يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي. ويمكن أن يعلن المتعهد الأجنبي عن اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة. المادّة 5 : يجب أن يتضمّن ع رض المتعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزاما، يحدّد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار، بالقيام بالاستثمار، حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 24 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يجب على المصلحة المتعاقدة ضمان متابعة سير عملية تجسيد الاستثمار وإرسال كل ثلاثة أشهر تقرير مرحلي إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالاستثمار. المادّة 7 : يمكن سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير، حسب الحالة، إعفاء، المتعهد الأجنبي الذي جسد عملية استثمار أو التزم بتجسيدها، حسب الشروط المحددة في المادّة 3 من هذا القرار، من الالتزام بالاستثمار، وإدراج ذلك في دفتر الشروط. المادّة 8 : في حالة ما إذا لم يتم تجسيد الاسثتمار قبل الاستلام النهائي للصفقة ولم يكن ذلك راجع لمسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي، يقوم الطرفان بالاتفاق حول كيفيات تجسيده. المادّة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدّد نموذج الالتزام بالاستثمار. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير التنمية الصناعية كريم جودي وترقية الاستثمار عمارة بن يونس
26 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار المصلحة المتعاقدة نموذج الالتزام بالاستثمار أنا الموقع (ة) أسفله، الاسم واللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………. المهنة : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الساكن ب : ………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف باسم ولحساب ……………………………………………………………………………………………………………
- المقيد بالسجل التجاري أو سجل الحرف و المهن أو غير ذلك (يوضح) ………………………………………………….. بعد الاطلاع على أحكام المادّة 24 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم. أ - ألتزم تجاه (بذكر اسم المصلحة المتعاقدة)…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………بأنني أجسد استثمارا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. في إطار شراكة مع (يذكر اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين أو يذكر أن تبليغ اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين سيتم بعد تبليغ الصفقة)…………………………………………………………………………………………………… …………..في مجال………………………………………………………………………………………………………………… ب - اسم رزنامة زمنية ومنهجية مفصلتين لتلبية الالتزام بالاستثمار، موقعين باسمي. أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة، على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. حرّر ب………………………………………………………. في………………………………….. اسم وصفقة الموقع وختم المتعهد. ملاحظة هامة/ في حالة تجمع، يقدم كل عضو الالتزام بالاستثمار الخاص به. ويبيّن رئيس التجمع أنه يتصرف باسم التجمع مع توضيح طبيعة التجمع (بالشراكة أو بالتضامن).
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ق رار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 323 مكرّر و 323 مكرّر 1 و 327 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيّما المادّة 39 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 173 و 174 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيّما المادّتان 3 و 3 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيّما المادّة 17 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادّتين 173 و 174 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكذا كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 المادّ ة 2 : تهدف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي تدعى في ما يأتي “البوابة”. إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية. الفصل الأول محتوى البوابة وكيفيات تسييرها المادّة 3 : تضمن البواب ة نش ر المعل ومات والوثائق الآتية :
- النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،
- الاستشارات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية،
- قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،
- قائم ة المتع املين الاقتصاديين المقصي ين من المشاركة في الصفقات العمومية،
- البرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة الماليّة السابقة وكذا أسم اء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها،
- تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية،
- قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنيف والكفاءة،
- الأرقام الاستدلالية للأسعار،
- كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابة. المادّة 4 : تضمن البوابة الوظائف الآتية :
- تسجيل المصالح المتعاقدة عن طريق البوابة،
- تسجيل المتعاملين الاقتصاديين عن طريق البوابة،
- بحث متعدد المعايير،
- التنبيه على المستجدات،
- تحميل الوثائق،
- التعهد عن طريق البوابة،
- تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين،
- ترميز الوثائق،
- تاريخ وتوقيت الوثائق،
- التمرن على التعهد الإلكتروني،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإمضاء الإلكتروني للوثائق.
- صحيفة الأحداث،
- دلائل تفاعلية لمستعملي البوابة،
- كل وظيفة أخرى ضرورية للسير الحسن للبوابة. المادّة 5 : تحدث ق اعدة بياينات تسمح بجمع، عن طريق البوابة، المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- المصالح المتعاقدة،
- المتعاملين الاقتصاديين وملفاتهم الإدارية،
- الصفقات العمومية،
- بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي،
- تبادل الوثائق والمعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعامين الاقتصاديين،
- منشورات البوابة. المادّة 6 : يتضمّن تسيير البوابة، بالإضافة لإيواء البنية التحتية المعلوماتية ما يأتي :
- تسيير الأنظمة والشبكات وقاعدة البيانات،
- تسيير الدخول في البوابة،
- صيانة البوابة، لا سيّما بضمان مستوى أمن مناسب ضد التهديدات الإلكترونية،
- ديمومة واستمرارية وإمكانية الدخول للخدمات المقدمة من طرف البوابة،
- تسي ير التط ورات التقن ية ب إدراج الوظائف الجديدة،
- نش ر المعل وم ات والوثائق المنص وص عليه ا في المادّة 3 من هذا القرار. المادّة 7 : يجب أن يصمم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية في إطار احترام المبادىء الآتية : 1 - سلامة الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية :
- يجب أن تضمن صيغ وأشكال رقمنة الوثائق المكتوبة عدم المساس بسلامتها،
- توقيع الوثائق بالطريقة الإلكترونية المؤمنة مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التعرف على هوية المتعاملين الاقتصاديين والتأكد منها. 2 - سرية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية : تتم حماية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية عن طريق نظام ترميز الوثائق مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3 - تتبع الأحداث :
- إنشاء صحيفة للأحداث تسمح بتعقب تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م
- تاريخ وتوقيت الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية : يسلم وصل استلام يبيّن تاريخ وتوقيت استلام العروض، لكل عرض يرسل بالطريقة الإلكترونية أو على حامل مادي إلكتروني. 4 - توافقية الأنظمة المعلوماتية : اعتماد معايير ومقاييس تسمح لأنظمة معلوماتية مختلفة بالتواصل من أجل تبادل المعطيات. 5 - تأمين أرشفة الوثائق الرقمية بالطريقة الإلكترونية. الفصل الثاني كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين المادّة 8 : يتم تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بواسطة البوابة في ظل احترام أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، ت زويد البواب ة بنظ ام ملائم لضمان أمن البيانات وحمايتها. المادّة 9 : يكون تبادل الوثائق بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين متعلقا على الخصوص بما يأتي : 1 - بالنسبة للمصالح المتعاقدة :
- دفاتر الشروط،
- نماذج التص ريح بالاكتتاب ورس الة التعه د والتص ريح بالنزاهة والتعه د بالاستثمار، عند الاقتضاء،
- الوثائق والمعلومات الإضافية، عند الاقتضاء،
- الإعلانات عن المناقصات والدعوات للانتقاء الأولي ورسائل الاستشارات،
- إرجاع العروض، عند الاقتضاء،
- طلب ات استكم ال أو ت وض يح العروض، عند الاقتضاء،
- المنح المؤقتة للصفقات العمومية،
- عدم جدوى الإجراءات،
- إلغاء الإجراءات أو إلغ اء المنح المؤقتة للصفقات العمومية،
- الأجوب ة عن طلبات الاستفسار حول أحكام دفاتر الشروط،
- الأجوبة عن طلبات نتائج تقييم العروض وعن الطعون. 2 - بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين :
- التصريح بالاكتتاب،
- رسالة التعهد،
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- التصريح بالنزاهة،
- التعهد بالاستثمار، عند الاقتضاء،
- طلبات معلومات إضافية وتوضيحات أحكام دفتر الشروط، عند الاقتضاء،
- سحب دفاتر الشروط والوثائق الإضافية، عند الاقتضاء،
- الترشيحات في إطار الإجراءات التي تتضمّن مرحلة انتقاء أولي،
- العروض التقنية والمالية،
- العروض المعدلة، عند الاقتضاء،
- طلبات نتائج تقييم العروض والطعون. المادّة 10 : يكون دخول المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين للوظائف المخصصة لهم، متوقف على تسجيلهم في البوابة. ويتم التسج يل في البوابة بعد ملء وإمضاء وإرسال الاستمارة، المرفقة نماذجه ا بهذا الق رار إلى مسيّر البوابة عن ط ريق الب ريد الإلكتروني. ويمكن إيداع الاستمارات مباشرة لدى مسيّر البوّابة. ويجب على المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين تعيين شخص طبيعي مرخّص له بالدخول للوظائف المذكورة أعلاه، يكون مزوّد بعنوان إلكتروني. المادّة 11 : عندما تضع المصالح المتعاق دة وث ائق الإعلان عن المنافسة في متن اول المتعه دين أو المترشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإلكترون ية، يجب عليها أن تحدّد عنوان تحم يل الوثائق في الإعلان الصحفي. المادّة 12 : عندما يردّ المتعهدون أو المترشحون للصفقات العمومية على إعلانات المنافسة بالط ريقة الإلكترونية، يمكنهم بالإضافة إلى ذلك، إيصال في الآجال القانونية، نسخة من العرض على حامل م ادي ورقي أو إلكتروني. توضع نسخة العرض هذه في ظرف مختوم يحمل عبارة “نسخة بديلة”. يجب إيصال النسخة البديلة في الآجال القانونية إلى المصلحة المتعاقدة. لا تفتح النسخة البديلة إلاّ إذا كان العرض المرسل بالطريقة الإلكترونية :
- يحمل فيروس،
- لم يصل في الآجال القانونية،
- لم يتمكن من فتحه. يتم إتلاف النسخة البديلة التي لم تفتح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 المادّة 13 : في الحالات المبررة قانونا بالخصوص إذا كانت الوثائق ذات حجم كبير أو ذات طابع سري، فيمكن للمصالح المتعاقدة تبليغها للمتعاملين الاقتصاديين على ح امل مادي ورقي أو إلكتروني. يجب أن يحدّد الإعلان عن المناقصة أو ال دعوة إلى الانتقاء الأولي أو رسالة الاستشارة عنوان استخراج هذه الوثائق. المادّة 14 : عندما تكشف المصلحة المتعاقدة فيروسا في الوثائق المتعلقة بالملف الإداري، تطلب من المتعهد أو المترشح القيام بإرسال آخر، مع احترام أحكام المادّة 122 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 المعدّل و المتمم والمذكور أعلاه. عن دم ا تكشف المصلح ة المتع اقدة ف ي روس ا في الوثائق المتعلقة بالعرض، يتم فتح النسخة البديلة، إذا تّم إرسالها. إذا لم يتم إرسال النسخة البديلة أو تم إرسالها وكانت تحتوي على فيروس، تجري المصلحة المتعاقدة محاولة لإصلاح العرض أو النسخة البديلة وتواصل تقييم العروض إذا نجح الإصلاح. تعتب ر الملف ات التي تحت وي على فيروس وال تي ك انت محل محاول ة إصلاح فاشل ة، ملغ اة أو غير كاملة. ويتم الاحتفاظ بأثر الفيروس وإبلاغ المتعامل الاقتصادي المعني، بذلك. المادّ ة 15 : يتم نشر الإعلان عن الإعلانات في المناقصات والدعوات إلى الانتقاء الأولي أو رسائل الاستشارة على البوابة في نفس الوقت مع إرسال الإعلانات للنشر في الجرائد وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو إرسال رسائل الاستشارة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين. المادّة 16 : التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار، لحساب مدة تحضير العروض هو التاريخ المطبق في إطار الإجراءات المتبعة بالنسبة للحامل المادي الورقي. المادّة 17 : يتم نشر وثائق الإعلان عن المنافس ة، في حالة تجمع طلبات، باسم التجمع ومن طرف المصلحة المتعاقدة المنسقة. يتم تحم يل دفت ر الش روط والتعه د الإلك تروني في حالة تجمع مؤسسات، باسم التجمع ومن طرف رئيس التجمع. المادّة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 كريم جودي
30 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوابة الصفقات العمومية للجزائر استمارة تسجيل المصالح المتعاقدة التسمية الكاملة : ………………………………………………………………………………………………………………….. النص القانوني للإنشاء أو تحديد المهام، حسب الحالة : ……………………………………………………………………… العنوان الكامل للمقر : …………………………………………………………………………………………………………… الرمز البريدي : ……………………………………………………………………………………………………………………. بلدية : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : …………………………………………………………………………………………………………………………….. فاكس : ………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………… معلومات شخصية عن الشخص المكلف بتسيير الحساب والمتصرف باسم ولحساب المصلحة المتعاقدة. الاسم واللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………… البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الفاكس : …………………………………………………………………………………………………………………………….. حرّر ب………………………………………………………، في…………………………………….. إمضاء، طابع وختم المصلحة المتعاقدة ملاحظة : كل الخانات واجبة الاستعلام
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 21 31 9 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوابة الصفقات العمومية للجزائر استمارة تسجيل المتعاملين الاقتصاديين اسم المؤسسة : ………………………………………………………………………………………………………………………. الشكل القانوني : …………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………….. الرمز البريدي : ……………………………………………………………………………………………………………………. بلدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. البلد : ………………………………………………………………………………………………………………………………… الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………… فاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي(1) : ……………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري(2) : ………………………………………………………………………………………………………… المعرف الوطني (رقم التسجيل الوطني، رقم DUNS، إلخ)(3)………………………………………………………………. معلومات شخصية عن الشخص المكلف بتسيير الحساب والمتصرف باسم ولحساب المؤسسة. الاسم و اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………… البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف : ……………………………………………………………………………………………………………………………… الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………… حرّر ب………………………………………………………، في……………………………………. إمضاء، طابع وختم المسؤول الأول للمؤسسة ملاحظة : كل الخانات واجبة الاستعلام (1) خاص بالمؤسس ات الخاضع ة للقان ون الج زائ ري والمؤسس ات الأجنب ية التي سبق له ا العمل بالج زائ ر، ترفق نسخة من الوثيقة. (2) ترفق نسخة من الوثيقة. (3) خاص بالمؤسسات الأجنبية. ترفق نسخة من الوثيقة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر ع ام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المرك ز الوطني للمخطوطات، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحقة للمركز ال وطني للمخطوطات، في بلدية بسكرة، ولاية بسكرة. المادّة 2 : تضمن ملحقة المركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة، حماية وجرد التراث المخطوط الذي خلفته الحضارات الإسلامية التي تركت بصماتها في المنط قة الجنوبية الشرقية للبلاد وتثمينه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، لا سيّم ا المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-233 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمتضمّن إنشاء المتحف البحري الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جم ادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف البحري الوطني. يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته.
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية،
- قسم الآثار المغمورة بالمياه والبحث،
- قسم النشاط والاتصال والتوثيق،
- قسم الإدارة والمالية والوسائل العامة،
- الملحقات. المادّ ة 3 : يتولّى قسم حفظ وترميم المجموعات المتحفية، على الخصوص، المهام الآتية :
- حفظ المجموعات المتحفية ودراستها وإثرائها،
- ترميم المجموعات المتحفية وتثمينها،
- إعداد بطاقات الجرد التقنية والعلمية للمجموعات المتحفية،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المادية،
- تنظيم مؤتمرات علمية وطنية ودولية والمشاركة فيها،
- ضمان تسيير المخابر والمخازن و الورشات. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية،
- مصلحة ترميم المجموعات المتحفية،
- مصلحة المخابر والمخازن والورشات. المادّة 4 : يتولّى قسم الآثار المغمورة بالمياه والبحث على الخصوص، المهام الآتية :
- التعريف بالتراث الثقافي البحري الوطني،
- جرد مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه،
- إعداد بطاقات موضوعاتية حول تنوع التراث الثقافي البحري،
- إنجاز بحوث حول الآثار المغمورة بالمياه بالتنسيق مع المراكز والجامعات المتخصصة،
- توثيق تنوع التراث الثقافي البحري،
- المبادرة بإنجاز الدراسات المتعلقة بحطام السفن التاريخية،
- الإشراف على البحوث العلمية المرتبطة بالمجموعات المتحفية. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة نظام المعلومات الجغرافية الخاصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه والخرائط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 33
- مصلحة دراسة الآثار المغمورة بالمياه،
- مصلحة دراسة حطام التراث الثقافي المغمور بالمياه وجرده. المادّة 5 : يتولّى قسم النشاط والاتصال والتوثيق على الخصوص، المهام الآتية :
- تبادل المجموعات المتحفية بين المتحف والمتاحف الوطنية و/ أو الأجنبية،
- تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المتحف،
- نشر المعلومات المرتبطة بهدفه،
- إنجاز برامج التنشيط (المحاضرات والمعارض…)،
- إنجاز مجلات ومناشير والدعائم الأخرى المرتبطة بأنشطة المتحف،
- نشر نتائج البحوث،
- البحث عن شركاء من خلال تطوير الرعاية،
- تشكيل رصيد وثائقي،
- إنشاء موقع الإنترنيت الخاص بالمتحف وتموينه،
- ضمان حفظ أرشيف المتحف وصيانته. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة النشاط المتحفي،
- مصلحة الاتصال والعلاقات العامة،
- مصلحة المكتبة والتوثيق والميدياتيك والأرشيف. المادّة 6 : يتولّى قسم الإدارة والمالية والوسائل العامة على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي المتحف،
- إعداد مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية للمتحف،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
- إعداد ميزانية المتحف وتنفيذها،
- مسك محاسبة المتحف،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل السير،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وصيانتها،
- السهر على أمن البناية والمجموعات المتحفية. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والأمن. المادّة 7 : تسيّر الملحقة المنشأة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف رئيس الملحقة وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة حفظ المجموعات المتحفية وترميمها وتضم هذه المصلحة فرعين (2) :
- فرع الحفظ وا لمخبر،
- فرع ا لمخازن.
- مصلحة النشاط والاتصال والتوثيق وتضم ثلاثة (3) فروع :
- فرع توثيق التراث الثقافي المغمور بالمياه والأرشيف،
- فرع النشاط والاتصال،
- فرع المكتبة والميدياتيك،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 25 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية بشار. بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس الت وجيهي للمكتبة ال رئيس ية للمطالعة العموم ية لولاي ة بش ار، تطبيقا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد عبد القادر جنايحي، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- السيدة بختة هواري، ممثلة الوالي،
- السيد امبارك بلعيدي، ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- السيد محمد الصالح عبسي، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- السيد الشيخ ميم ن، مدي ر الت ربية الوطنية بالولاية،
- السيد نور الدين أودني، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد أحمد بونقاطة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- السيد بركة بوشيبة، أستاذ جامعي وكاتب،
- السيد ناصر برباوي، أستاذ محاضر وكاتب. ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيزي وزو. بموجب ق رار مؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس الت وجيهي للمكتبة ال رئيس ية
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م للمطالعة العمومية لولاية تيزي وزو، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد اله ادي ولد علي، مدير الثقاف ة بالولاية، رئيسا،
- السيدة مليكة طالبي، ممثلة الوالي،
- السيد حسين هارون، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- السيد يوسف شكلاط، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- السيد نور الدين خالدي، مدي ر الت رب ية الوطنية بالولاية،
- السيد دحمان إلطاش، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد عز الدين لخمي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- السيد محمد عطاف، شاعر،
- السيدة فريدة جعطيط، باحثة وكاتبة. ★ قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الا سمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت. بم وجب ق رار مؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس الت وجيهي للمكتبة ال رئيس ية للمطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد محمد داهل، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- السيد محمد وزان، ممثل الوالي،
- السيدة أمينة مكوار، ممثلة رئيس المجلس الشعبي الولائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 35
- السيد معاشي لحاج بن عمران، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- السيد أحمد رزقي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- السيد علي بودربالة، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد محمد شافع، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- السيد محمد بوديبة، فنان تشكيلي،
- السيد قدور غالب، شاعر. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل،
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، أبريل سنة م يقرّرون ما يأتي : الم ادّة الأولى : تط بي ق ا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا ال قرار تع داد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نش اط ات الحف ظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 16 35 عون خدمة من المستوى الأول 3 10 حارس 90 - سائق سيارة من المستوى الأول 21 - عون خدمة من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 32 - المجموع العام 163 45 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 51
-
- 13 1 200
-
- 90
-
- 21 2 219
-
- 1 3 240
-
- 32 5 288
-
- 208 المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بمديريات التشغيل الولائية طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة .2012 عن وزير العمل والتشغيل عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية والضمان الاجتماعي وبتفويض منه الأمين العام الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة محمد خياط بلقاسم بوشمال
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية الشلف حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية الأغواط عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية أم البواقي حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 37 الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2
- 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 4 2 - - 6
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 2 2 - - 4 2 2 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية البليدة عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية البويرة عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي أبريل سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1
2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 6 - - - 6
- 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 5 - - - 5 1 - - - 1 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5
- 1 - - 1 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 3 1 - - 4
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية سطيف حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 39 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7
- 2 - - 2 4 - - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 7 2 - - 9
- 2 - - 2 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 2-2 5 288
- - 5 2 - - 7
- 1 - - 1 2 - - - 2 1 200 2 1 - - 3 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 5 - - - 5
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية قالمة حارس سائق من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي أبريل سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 2 - - - 2 1 200 2 2 - - 4 1 - - - 1 1 200
- 1 - - 1 2 - - - 2 3 1 - - 4
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 4 2 - - 6 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3
- 1 - - 1
- 1 - - 1 1 200 3 - - - 3 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 6 2 - - 8
- 1 - - 1 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية مستغانم حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية معسكر حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 41 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 2 - - 7 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2
- 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 4 1 - - 5 2 2 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 - - - 1 2 219 4 2 - - 6 1 - - - 1 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 2 - - - 2 5 288 6 - - - 6
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية إيليزي حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية برج بوعريريج حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية الطارف حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تندوف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من الستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي أبريل سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 4 - - - 4 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 2 1 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1
- 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 3 1 - - 4
- 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 1 - - 6
- 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 1 - - 4
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 أبريل سنة 2014 م مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تيبازة عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية ميلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية عين الدفلى عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية عين تموشنت حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 43 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2
- 1 - - 1 1 200 2 - - - 2 2 1 - - 3
- 2 - - 2 1 200 2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 3 2 - - 5 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3
- 1 - - 1 1 200 1 - - - 1 1 1 - - 2
- 1 - - 1 1
2 - - - 2 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 5 288 5 1 - - 6 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 4 - - - 4
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 أبريل سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) في كل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي مديرية التشغيل لولاية غرداية حارس 2 - المجموع الفرعي 2 - مديرية التشغيل لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول - 1 عون خدمة من المستوى الأول 1 - حارس 2 - المجموع الفرعي 3 1 المجموع العام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
-
بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 2 1 200
-
- 2
-
- 1
-
- 1 1 200
-
- 2
-
- 4
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، لا سيما المادة 41 منه،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق المؤسسة المنصب العالي العدد ……………… (بدون تغيير) ……………… المؤسسات العمومية منسق وحدة
للصحة الجوارية البيولوجيا المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 وزير الصحة والسكان وإصلاح عن وزير المالية المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المجلس الإسلامي الأعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1433 الموافق 29 غشت سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 45
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وح قوق هم وواجباتهم وال عن اصر ال م شكلة لروات به م والق واعد المتعلقة بتسييرهم وكذا ال ن ظ ام الت أدي بي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب م قت ضى ال مرس وم ال تن ف يذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراي ر سن ة 1995 الذي يح دد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 ال موافق 28 أبريل سنة 2003 ال ذي ي حدد صلاح ي ات ال مدير العام للوظ يفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفه ا ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيان ة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جم ادى الثان ية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2014 مناصب الشغل عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام أبريل سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 4 - - - 4 1 200 12 - - - 12 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 8 - - - 8 2 - - - 2 7 348 32 - - - 32 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1433 رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران المطبعة الرسميّة، الموافق 29 غشت سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة