مرسوم

مرسوم ان رئاسيّان مؤرّخان في 15 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.