قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيزي وزو
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تيزي وزو
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.