مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- فار حميد، المولود في 12 مارس سنة 1951 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1011 وعقد الزواج رقم 1126 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة حميد.
- فار رجاء، المولودة في 10 مايو سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6051 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة رجاء.
- فار كوثر، المولودة في 28 يناير سنة 1981 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1476 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة كوثر.
- فار محمد رمزي، المولود في 5 مايو سنة 1984 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6581 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة محمد رمزي.
- فار أمال، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1985 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19025 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة أمال.
- جحيش عبد القادر، المولود في 5 ديسمبر سنة 1954 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3721 وعقد الزواج رقم 129 المحرر بتاريخ 15 غشت سن ة 1973 ببرهوم ( ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني عبد القادر.
- جحيش بلال، المولود في 29 يوليو سنة 1993 بمقرة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 812 ويدعى من الآن فصاعدا: شعباني بلال.
- بوحيوان محمد، المولود في 26 يناير سنة 1956 بأولاد معرف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 15 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1983 بالدواودة (ولاية تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا:
صابر محمد.
- دلاعة سمير، المولود في 6 يوليو سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 07012/00/1973 بوهران (ولاية وهران) وعقد الزواج رقم 2365 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) وولداه القاصران: * عبد الرحمان، المولود في 24 أبريل سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04706 مكرر/ 00/2006، * عماد الدين، المولود في 30 مايو سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 07061/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: يوسف سمير، يوسف عبد الرحمان، يوسف عماد الدين.
- خماجة حبيبة، المولودة سنة 1966 بعالي الناس (ولاية خنشلة) بحكم صادر بتاريخ 10 أبريل سنة 1978 شهادة الميلاد رقم 18 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد حبيبة.
- خماجة خضرة، المولودة سنة 1958 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل سنة 1974 شهادة الميلاد رقم 0045 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز خضرة. 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خماجة غنية، المولودة س نة 1966 ب الج زار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1983 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز غنية.
- خماجة مرزاقة، المولودة سنة 1971 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل سنة 1974 شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز مرزاقة.
- خماجة صالح، المولود سنة 1973 ببريكة (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 1392 وعقد الزواج رقم 0089 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) وابنتاه القاصرتان: * أسماء، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3590، * أنفال، المولودة في 3 يوليو سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1592، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز صالح، درواز أسماء , درواز أنفال.
- خماجة حياة، المولودة سنة 1976 ببريكة (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 1603 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز حياة.
- خماجة فطيمة، المولودة سنة 1931 بالجزار (ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1941 شهادة الميلاد رقم 696 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1974 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز فطيمة.
- خماجة موسى، المولود في 20 مارس سنة 1932 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 363 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 1963 بالجزار (ولاية باتنة) وعقد الزواج رقم 96 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1992 بالجزار (ولاية باتنة) وأولاده القصر: * إسماعيل، المولود في 11 يونيو سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1905، * عقبة، المولود في 11 يناير سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0165، * حياة، المولودة في 27 مايو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1418، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز موسى، درواز إسماعيل، درواز عقبة، درواز حياة.
- خماجة الشريف، المولود في 9 يناير سنة 1963 بالجزار(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1986 بالجزار(ولاية باتنة) وأولاده القصر: * الشيماء، المولودة في 11 يناير سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0163، * علاء، المولود في 3 يناير سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0056، * محمد الأمين، المولود في 31 مارس سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0848، * فاطمة الزهرة، المولودة في 13 مايو سنة 2007 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1224، ويدعون من الآن فصاعدا: درواز الشريف، درواز الشيماء، درواز علاء، درواز محمد الأمين، درواز فاطمة الزهرة.
- خماجة وفاء، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1992 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3455 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز وفاء.
- خماجة عائشة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1936 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 1952 المسجل في 24 غشت سنة 1963 بالجزار (ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز عائشة.
- خماجة نعم ان، المول ود سنة 1960 بالجزار(ولاية باتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل 1974 شهادة الميلاد رقم 0046 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1983 بالجزار(ولاية باتنة) وأولاده القصر: * هجيرة، المولودة في 5 فبراير سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0494، * محمد، المولود في 26 مايو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1414، * عبد المالك، المولود في أول فبراير سنة 2002 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0338، * غدير، المولودة في 7 مايو سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1216، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا: درواز نعمان، درواز هجيرة، درواز محمد، درواز عبد المالك، درواز غدير.
- خماجة حنان، المولودة في 31 مارس سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0931 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز حنان.
- خماجة سارة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3156 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز سارة.
- خماجة علي، المولود في 8 يناير سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0144 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز علي.
- خماجة إيمان، المولودة في 11 مايو سنة 1992 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1664 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز إيمان.
- خماجة يوسف، المولود في 15 فبراير سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0579 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز يوسف.
- خماجة عمار، المولود في 8 نوفمبر سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3609 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز عمار.
- خماجة حسين، المولود في 18 فبراير سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0722 ويدعى من الآن فصاعدا: درواز حسين.
- خماجة نور الهدى، المولودة في 29 مارس سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1219 وتدعى من الآن فصاعدا: درواز نور الهدى.
- خواف ة بلق اسم، المولود سنة 1953 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01965 وعقد الزواج رقم 036 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1973 باربوات (ولاية البيض) وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1982 باربوات (ولاية البيض) وعقد الزواج رقم 011 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1986 بالمحرة (ولاية البيض) وأولاده القصر: * الشيخ، المولود في 3 غشت سنة 1995 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1509، * لحسن، المولود في 4 يناير سنة 1997 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 037، * فوزية، المولودة في 11 مايو سنة 2000 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 880، 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م * عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2000 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2508، * فوزي، المولود في 10 مايو سنة 2002 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 854، * بشرى، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2433، ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي بلقاسم، مباركي الشيخ، مباركي لحسن، مباركي فوزية، مباركي عائشة، مباركي فوزي، مباركي بشرى.
- خوافة فاطيمة، المولودة في 16 فبراير سنة 1956 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 03513 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فاطيمة.
- خوافة علي، المولود سنة 1963 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 10 يناير سنة 1967 تحت رقم 13/0 شهادة الميلاد رقم 0236 وعقد الزواج رقم 070 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1983 بأربوات (ولاية البيض) وأولاده القصر: * الزانة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1996 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1983، * أمينة ابتسام، المولودة في 5 يناير سنة 2000 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 035، * إكرام، المولودة في 30 مارس سنة 2003 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 585، * مصطفى، المولود في 10 أبريل سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 959، ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي علي، مباركي الزانة، مباركي أمينة ابتسام، مباركي إكرام، مباركي مصطفى.
- خوافة فتيحة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1966 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0139 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1972 بأربوات (ولاية البيض) وتدعى من الآن فصاعدا:
مباركي فتيحة.
- خوافة محمد، المولود في 20 يناير سنة 1989 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 117 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي محمد.
- خوافة سعاد، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1993 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 2306 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي سعاد. 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- خوافة نور الدين، المولود في 12 سبتمبر سنة 1984 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1426 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي نور الدين.
- خوافة هنية، المولودة في 23 مايو سنة 1987 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 771 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي هنية.
- خوافة نجاة، المولودة في 25 غشت سنة 1988 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1278 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي نجاة.
- خواف ةفض يلة، المولودة سنة 1942 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01962 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فضيلة.
- خواف ة عيدة، المولودة سنة 1944 بالم ح رة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01963 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي عيدة.
- خوافة ربيعة، المولودة سنة 1948 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01964 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي ربيعة.
- خوافة محمد، المولود سنة 1961 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1972 تحت رقم 46/72 شهادة الميلاد رقم 068 وعقد الزواج رقم 032 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1989 بالمحرة (ولاية البيض) ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي محمد.
- خوافة ريم، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1987 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0148 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي ريم.
- خوافة طاهر، المولود في 29 سبتمبر سنة 1987 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 0149 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي طاهر.
- خوافة عبد الكريم، المولود في 13 مارس سنة 1989 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 034 ويدعى من الآن فصاعدا: مباركي عبد الكريم.
- خوافة فضيلة، المولودة في 15 مارس سنة 1992 بالمحرة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 030 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فضيلة.
- خوافة عائشة، المولودة سنة 1966 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1977 تحت رقم 31/77 شهادة الميلاد رقم 042 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي عائشة.
- خوافة بوجمعة، المولود سنة 1969 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 8 غشت سنة 1977 تحت رقم 21/77 شهادة الميلاد رقم 070 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 1997 بالشلالة (ولاية البيض) وأولاده القصر: * عبد الله، المولود في 17 أبريل سنة 1998 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 713، * محجوبة، المولودة في أول مارس سنة 2001 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 382، * صفية، المولودة في 16 أبريل سنة 2004 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 772، * نورة، المولودة في 25 مايو سنة 2007 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 1396، * فلة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 2008 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 3118، ويدعون من الآن فصاعدا: مباركي بوجمعة، مباركي عبد الله، مباركي محجوبة، مباركي صفية، مباركي نورة، مباركي فلة.
- خوافة خديجة، المولودة سنة 1971 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 أبريل سنة 1977 تحت رقم 14/77 شهادة الميلاد رقم 041 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي خديجة.
- خوافة فاطمة، المولودة سنة 1965 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 أبريل سنة 1977 تحت رقم 10/77 شهادة الميلاد رقم 043 وتدعى من الآن فصاعدا: مباركي فاطمة.
- خابط فاطمة، المولودة في 29 غشت سنة 1942 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 295 المحرر بتاريخ 15 فبراير سنة 1965 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: جبلي فاطمة.
- خابط نادية، المولودة في 22 يناير سنة 1970 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1999 بفرندة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: جبلي نادية.
- خابط أحمد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1973 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 996 ويدعى من الآن فصاعدا: جبلي أحمد. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خابط توفيق محمد عبد القوي، المولود في 7 أكتوبر سنة 1980 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1391 وعقد الزواج رقم 149 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 2007 بغليزان (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: جبلي توفيق محمد عبد القوي.
- خابط خالد ياسين، المولود في 22 يوليو سنة 1985 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1424 ويدعى من الآن فصاعدا: جبلي خالد ياسين.
- هايشة جميل، المولود في 24 أكتوبر سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 5360 وعقد الزواج رقم 1792 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2006 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنته القاصرة: * بشرى، المولودة في 12 نوفمبر سنة 2007 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 9236، ويدعيان من الآن فصاعدا: حجاج جميل، حجاج بشرى.
- وسخ حفناوي، المولود في 14 يونيو سنة 1961 بحاسي العش (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 102 وعقد الزواج رقم 227 المحرر بتاريخ 1986 المسجل في 19 يوليو سنة 2003 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وابنه القاصر: * إسماعيل، المولود في أول يناير سنة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 27، ويدع يان من الآن فصاعدا: بن محمد حفناوي، بن محمد إسماعيل.
- وسخ مختار، المولود في 23 سبتمبر سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2183 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد مختار.
- وس خ برابح، المولود في 5 مارس سنة 1943 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 358 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1994 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * نس ي بة، المولودة في 8 مارس س نة 1996 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 477، * محمد، المولود في 20 غش ت سن ة 1999 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1306، * يوسف، المولود في 24 غ ش ت سنة 2002 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1086، 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م ويدعون من الآن فص اعدا: بن محمد برابح، بن محمد نسيبة، بن محمد محمد، بن محمد يوسف.
- وسخ مريم، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1989 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1773 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد مريم.
- وسخ امباركة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2765 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد امباركة.
- وسخ سمية، المولودة في 12 يناير سنة 1992 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سمية.
- وسخ المسعود، المولود في 27 يناير سنة 1945 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 7 مايو سنة 1985 تحت رقم 567 شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * عائ ش ة، المول ودة في 7 يوليو سنة 1995 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .1368 * ساع د، المولود في 16 مايو سن ة 2001 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .651 * أمي ن ة، المولودة في 23 يناير سنة 2005 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 166، ويدعون من الآن ف صاعدا: بن محمد المسعود، بن محمد عائشة، بن محمد ساعد، بن محمد أمينة.
- وسخ محمد، المولود سنة 1979 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3150 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد محمد.
- وسخ السعيد، المولود سنة 1980 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 7 مايو سنة 1985 تحت رقم 567 شهادة الميلاد رقم 304/26 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد السعيد.
- وسخ ربيحة، المولودة في 12 أبريل سنة 1984 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 687 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ربيحة.
- وسخ امباركة، المولودة في 14 فبراير سنة 1986 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 258 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد امباركة.
- وسخ إبراهيم الخليل، المولود في 19 ديسمبر سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2212 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد إبراهيم الخليل. 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- وسخ بوبكر، المولود في 25 يناير سنة 1991 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 191 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد بوبكر.
- وسخ خديجة، المولودة في 19 غشت سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1929 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد خديجة.
- قراروبي لقواس كريم، المولود في 3 يونيو سنة 1976 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي لقواس كريم.
- بوبغل محمد، المولود في 8 سبتمبر سنة 1930 ببني تليلان السطرة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1740 ويدعى من الآن فصاعدا: شقري محمد.
- سراق قويدر، المولود في 3 أكتوبر سنة 1963 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 312 المحرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1994 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان: * مريم، المولودة في 9 غشت سنة 2009 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1909، * خديجة أسماء، المولودة في 23 مايو سنة 2011 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 544، ويدعون من الآن فصاعدا: سرحاني قويدر، سرحاني مريم، سرحاني خديجة أسماء.
- سراق رشيد، المولود في 4 مايو سنة 1965 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 289 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ 12 فبراير سنة 2002 بمهدية (ولاية تيارت) وأولاده القصر: * فتيحة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2003 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1857، * حمزة، المولود في 2 أبريل سنة 2006 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 602، * محمد أمين، المولود في 8 فبراير سنة 2011 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 438، ويدعون من الآن فصاعدا: سرحاني رشيد، سرحاني فتيحة، سرحاني حمزة، سرحاني محمد أمين.
- سراق الزهرة، المولودة في 4 أبريل سنة 1967 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 241 وعقد الزواج رقم 227 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1987 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: سرحاني الزهرة.
- سراق الطيب، المولود في 9 مارس سنة 1973 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 2004 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) وأولاده القصر: * عبد الله، المولود في 9 يناير سنة 2005 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 47، * يوسف، المولود في 24 فبراير سنة 2006 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 372، * ياسين، المولود في 3 نوفمبر سنة 2009 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 2546، ويدعون من الآن فصاعدا: سرحاني الطيب، سرحاني عبد الله، سرحاني يوسف، سرحاني ياسين.
- سراق محمد، المولود في 14 سبتمبر سنة 1989 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1132 وتدعى من الآن فصاعدا: سرحاني محمد.
- بوال لالة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1029 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1978 ب غرداي ة (ولاية غ رداية) وت دعى من الآن فصاعدا:
عبد النور لالة.
- بوال نانة، المولودة في 24 يونيو سنة 1954 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 332 وعقد الزواج رقم 258 المحرر بتاريخ 30 يوليو سنة 1970 بغرداي ة (ولاية غرداية) وت دعى من الآن ف صاعدا:
عبد النور نانة.
- بوال سليمان، المولود في 31 ديسمبر سنة 1956 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 784 وعقد الزواج رقم 224 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * فوزية، المولودة في 21 فبراير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 296، * إبراهيم، المولود في 31 مارس سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 492، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سليمان، عبد النور فوزية، عبد النور إبراهيم.
- بوال محمد، المولود في 9 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 924 وعقد الزواج رقم 328 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران: 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * أسماء، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .3813 * ناصر، المولود في 16 يناير سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 229، ويدعون من الآن فصاعدا : ع بد ال ن ور محمد، عبد النور أسماء، عبد النور ناصر.
- بوال خديجة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1364 وعقد الزواج رقم 377 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور خديجة.
- بوال صالح، المولود في 13 يناير سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 459 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر: * عمر، المولود في 3 ديسمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4409، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور صالح، عبد النور عمر.
- بوال زينب، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1410 وعقد الزواج رقم 847 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2006 ب غرداي ة (ولاية غ رداية) وت دعى من الآن فصاعدا:
عبد النور زينب.
- بوال منير، المولود في 5 فبراير سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 255 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور منير.
- بوال سليمان، المولود في 27 سبتمبر سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1052 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران: * يحي، المولود في 12 أكتوبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .1692 * رستم، المولود في 20 نوفمير سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3057، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد النور سليمان، عبد النور يحي، عبد النور رستم. 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
- بوال عبد العزيز، المولود في 4 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 339 وعقد الزواج رقم 796 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة: * فردوس، المولودة في 21 غشت سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2953، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد النور عبد العزيز، عبد النور فردوس.
- بوال صفية، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1442 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور صفية.
- بوال خديجة، المولودة في أول يناير سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 14 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد النور خديجة.
- بوال أحمد، المولود في أول مارس سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 338 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد النور أحمد.
- لمعرق ثامر، المولود في 19 فبراير سنة 1952 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 270 وعقد الزواج رقم 378 المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران: * عادل، المولود في 13 ديسمبر سنة 2002 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3651، * إبراهيم الخليل، المولود في 19 مارس سنة 2007 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1106، ويدعون م ن الآن فصاعدا: عبد الوه اب ثام ر، عب د الوهاب عادل، عبد الوهاب إبراهيم الخليل.
- لمعرق سمية، المولودة في 9 مارس سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 820 وعقد الزواج رقم 708 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2005 ببوسع ادة (ولاية المسيل ة) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الوهاب سمية.
- لمع رق أحم د أسامة، الم ولود في 28 فبراير س نة 1985 ببوسع ادة (ولاي ة المسيلة) شهادة الميلاد رقم 875 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب أحمد أسامة. 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- لمعرق محمد الأمين، المولود في 20 أكتوبر سنة 1988 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3399 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب محمد الأمين.
- لمعرق عبد الرحمان، المولود في 7 مايو سنة 1991 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1646 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب عبد الرحمان.
- لمعرق يونس، المولود في أول مايو سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1534 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب يونس.
- لمعرق عمر، المولود سنة 1942 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3249 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 21 ف ب راي رسنة 1964 ب ب وس عادة (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب عمر.
- لمعرق محمد، المولود في 30 ديسمبر سنة 1963 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 953 وعقد الزواج رقم 229 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * إيمان، المولودة في 17 يناير سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 206، * أشرف، المولود في 21 فبراير سنة 2000 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 478، * عمر، المولود في أول فبراير سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 412، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الوهاب محمد، عبد الوهاب إيمان، عبد الوهاب أشرف، عبد الوهاب عمر.
- لمعرق فاروق، المولود في 2 مارس سنة 1966 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 231 وعقد الزواج رقم 322 المحرر بتاريخ 6 يونيو سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وولداه القاصران: * هدى، المولودة في أول أكتوبر سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3427، * هيثم، المولود في 18 مارس سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1073، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الوهاب فاروق، عبد الوهاب هدى، عبد الوهاب هيثم.
- لمعرق وسيلة، المولودة في 3 يناير سنة 1969 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 473 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1998 بب وسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الوهاب وسيلة.
- لمعرق سليمة، المولودة في أول غشت سنة 1971 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 887 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب سليمة.
- لمعرق حفيظة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1972 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1258 وعقد الزواج رقم 1188 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2009 بب وسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الوهاب حفيظة.
- لمعرق سمية، المولودة في 3 يناير سنة 1975 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 569 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2004 بب وسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد الوهاب سمية.
- لمعرق حياة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1978 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1756 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب حياة.
- لمعرق يمينة، المولودة في 25 يونيو سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1809 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب يمينة.
- لمعرق حمزة، المولود في 15 مايو سنة 1986 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1682 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الوهاب حمزة.
المادة 2
فتح المادةعم لا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014 .
عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.