قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب.
المادة 2
فتح المادةعندما يخضع المشروع لإجبارية الاستثمار بمقرّر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير، حسب الحالة، يجب أن ينص دفتر شروط المناقصة الدولية، المعني على الإجراء المتعلق بالتعهد بالاستثمار.
المادة 3
فتح المادةيتجسد تنفيذ التعهد بالاستثمار عن طريق شراكة، تتشكل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتضمّن ملف المناقصة ق ائمة غير محدودة لمؤسسات يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي.
ويمكن أن يعلن المتعهد الأجنبي عن اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمّن ع رض المتعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزاما، يحدّد نموذجه في الملحق المرفق بهذا القرار، بالقيام بالاستثمار، حسب الشروط المنصوص عليها في المادّة 24 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على المصلحة المتعاقدة ضمان متابعة سير عملية تجسيد الاستثمار وإرسال كل ثلاثة أشهر تقرير مرحلي إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالاستثمار.
المادة 7
فتح المادةيمكن سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير، حسب الحالة، إعفاء، المتعهد الأجنبي الذي جسد عملية استثمار أو التزم بتجسيدها، حسب الشروط المحددة في المادّة 3 من هذا القرار، من الالتزام بالاستثمار، وإدراج ذلك في دفتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يتم تجسيد الاسثتمار قبل الاستلام النهائي للصفقة ولم يكن ذلك راجع لمسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي، يقوم الطرفان بالاتفاق حول كيفيات تجسيده.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدّد نموذج الالتزام بالاستثمار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير التنمية الصناعية كريم جودي وترقية الاستثمار عمارة بن يونس 26 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار المصلحة المتعاقدة نموذج الالتزام بالاستثمار أنا الموقع (ة) أسفله، الاسم واللقب : ........................................................................................................................................
المهنة : ..................................................................................................................................................
الساكن ب : ............................................................................................................................................
المتصرف باسم ولحساب ...........................................................................................................................
- المقيد بالسجل التجاري أو سجل الحرف و المهن أو غير ذلك (يوضح) ...........................................................
بعد الاطلاع على أحكام المادّة 24 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم.
أ - ألتزم تجاه (بذكر اسم المصلحة المتعاقدة)................................................................................................ ..............................................................................................................................بأنني أجسد استثمارا .............................................................................................................................................................
في إطار شراكة مع (يذكر اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين أو يذكر أن تبليغ اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين سيتم بعد تبليغ الصفقة).................................................................................................................. ..............في مجال.................................................................................................................................
ب - اسم رزنامة زمنية ومنهجية مفصلتين لتلبية الالتزام بالاستثمار، موقعين باسمي.
أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة، على حساب الشركة، بأن الشركة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
حرّر ب................................................................ في.........................................
اسم وصفقة الموقع وختم المتعهد.
ملاحظة هامة/ في حالة تجمع، يقدم كل عضو الالتزام بالاستثمار الخاص به. ويبيّن رئيس التجمع أنه يتصرف باسم التجمع مع توضيح طبيعة التجمع (بالشراكة أو بالتضامن). 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م ق رار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية.
إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لا سيّما الموادّ 323 مكرّر و 323 مكرّر 1 و 327 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيّما المادّة 39 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 173 و 174 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيّما المادّتان 3 و 3 مكرّر منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيّما المادّة 17 منه، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادّتين 173 و 174 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكذا كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين.
المادّ ة 2 : تهدف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي تدعى في ما يأتي "البوابة". إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية.
الفصل الأول — محتوى البوابة وكيفيات تسييرها
المادة 3
فتح المادةتضمن البواب ة نش ر المعل ومات والوثائق الآتية :
- النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،
- الاستشارات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية،
- قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،
- قائم ة المتع املين الاقتصاديين المقصي ين من المشاركة في الصفقات العمومية،
- البرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة الماليّة السابقة وكذا أسم اء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها،
- تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية،
- قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنيف والكفاءة،
- الأرقام الاستدلالية للأسعار،
- كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بموضوع البوابة.
المادة 4
فتح المادةتضمن البوابة الوظائف الآتية :
- تسجيل المصالح المتعاقدة عن طريق البوابة،
- تسجيل المتعاملين الاقتصاديين عن طريق البوابة،
- بحث متعدد المعايير،
- التنبيه على المستجدات،
- تحميل الوثائق،
- التعهد عن طريق البوابة،
- تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين،
- ترميز الوثائق،
- تاريخ وتوقيت الوثائق،
- التمرن على التعهد الإلكتروني، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإمضاء الإلكتروني للوثائق.
- صحيفة الأحداث،
- دلائل تفاعلية لمستعملي البوابة،
- كل وظيفة أخرى ضرورية للسير الحسن للبوابة.
المادة 5
فتح المادةتحدث ق اعدة بياينات تسمح بجمع، عن طريق البوابة، المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- المصالح المتعاقدة،
- المتعاملين الاقتصاديين وملفاتهم الإدارية،
- الصفقات العمومية،
- بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي،
- تبادل الوثائق والمعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعامين الاقتصاديين،
- منشورات البوابة.
المادة 6
فتح المادةيتضمّن تسيير البوابة، بالإضافة لإيواء البنية التحتية المعلوماتية ما يأتي :
- تسيير الأنظمة والشبكات وقاعدة البيانات،
- تسيير الدخول في البوابة،
- صيانة البوابة، لا سيّما بضمان مستوى أمن مناسب ضد التهديدات الإلكترونية،
- ديمومة واستمرارية وإمكانية الدخول للخدمات المقدمة من طرف البوابة،
- تسي ير التط ورات التقن ية ب إدراج الوظائف الجديدة،
- نش ر المعل وم ات والوثائق المنص وص عليه ا في المادّة 3 من هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يصمم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية في إطار احترام المبادىء الآتية :
1 - سلامة الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية :
- يجب أن تضمن صيغ وأشكال رقمنة الوثائق المكتوبة عدم المساس بسلامتها،
- توقيع الوثائق بالطريقة الإلكترونية المؤمنة مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- التعرف على هوية المتعاملين الاقتصاديين والتأكد منها.
2 - سرية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية :
تتم حماية الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية عن طريق نظام ترميز الوثائق مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
3 - تتبع الأحداث :
- إنشاء صحيفة للأحداث تسمح بتعقب تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
- تاريخ وتوقيت الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية : يسلم وصل استلام يبيّن تاريخ وتوقيت استلام العروض، لكل عرض يرسل بالطريقة الإلكترونية أو على حامل مادي إلكتروني.
4 - توافقية الأنظمة المعلوماتية : اعتماد معايير ومقاييس تسمح لأنظمة معلوماتية مختلفة بالتواصل من أجل تبادل المعطيات.
5 - تأمين أرشفة الوثائق الرقمية بالطريقة الإلكترونية.
الفصل الثاني — كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين
المادة 8
فتح المادةيتم تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية بواسطة البوابة في ظل احترام أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، ت زويد البواب ة بنظ ام ملائم لضمان أمن البيانات وحمايتها.
المادة 9
فتح المادةيكون تبادل الوثائق بالطريقة الإلكترونية بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين متعلقا على الخصوص بما يأتي :
1 - بالنسبة للمصالح المتعاقدة :
- دفاتر الشروط،
- نماذج التص ريح بالاكتتاب ورس الة التعه د والتص ريح بالنزاهة والتعه د بالاستثمار، عند الاقتضاء،
- الوثائق والمعلومات الإضافية، عند الاقتضاء،
- الإعلانات عن المناقصات والدعوات للانتقاء الأولي ورسائل الاستشارات،
- إرجاع العروض، عند الاقتضاء،
- طلب ات استكم ال أو ت وض يح العروض، عند الاقتضاء،
- المنح المؤقتة للصفقات العمومية،
- عدم جدوى الإجراءات،
- إلغاء الإجراءات أو إلغ اء المنح المؤقتة للصفقات العمومية،
- الأجوب ة عن طلبات الاستفسار حول أحكام دفاتر الشروط،
- الأجوبة عن طلبات نتائج تقييم العروض وعن الطعون.
2 - بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين :
- التصريح بالاكتتاب،
- رسالة التعهد، 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 9 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- التصريح بالنزاهة،
- التعهد بالاستثمار، عند الاقتضاء،
- طلبات معلومات إضافية وتوضيحات أحكام دفتر الشروط، عند الاقتضاء،
- سحب دفاتر الشروط والوثائق الإضافية، عند الاقتضاء،
- الترشيحات في إطار الإجراءات التي تتضمّن مرحلة انتقاء أولي،
- العروض التقنية والمالية،
- العروض المعدلة، عند الاقتضاء،
- طلبات نتائج تقييم العروض والطعون.
المادة 10
فتح المادةيكون دخول المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين للوظائف المخصصة لهم، متوقف على تسجيلهم في البوابة.
ويتم التسج يل في البوابة بعد ملء وإمضاء وإرسال الاستمارة، المرفقة نماذجه ا بهذا الق رار إلى مسيّر البوابة عن ط ريق الب ريد الإلكتروني.
ويمكن إيداع الاستمارات مباشرة لدى مسيّر البوّابة.
ويجب على المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين تعيين شخص طبيعي مرخّص له بالدخول للوظائف المذكورة أعلاه، يكون مزوّد بعنوان إلكتروني.
المادة 11
فتح المادةعندما تضع المصالح المتعاق دة وث ائق الإعلان عن المنافسة في متن اول المتعه دين أو المترشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإلكترون ية، يجب عليها أن تحدّد عنوان تحم يل الوثائق في الإعلان الصحفي.
المادة 12
فتح المادةعندما يردّ المتعهدون أو المترشحون للصفقات العمومية على إعلانات المنافسة بالط ريقة الإلكترونية، يمكنهم بالإضافة إلى ذلك، إيصال في الآجال القانونية، نسخة من العرض على حامل م ادي ورقي أو إلكتروني.
توضع نسخة العرض هذه في ظرف مختوم يحمل عبارة "نسخة بديلة".
يجب إيصال النسخة البديلة في الآجال القانونية إلى المصلحة المتعاقدة.
لا تفتح النسخة البديلة إلاّ إذا كان العرض المرسل بالطريقة الإلكترونية : * يحمل فيروس، * لم يصل في الآجال القانونية، * لم يتمكن من فتحه.
يتم إتلاف النسخة البديلة التي لم تفتح.
المادة 13
فتح المادةفي الحالات المبررة قانونا بالخصوص إذا كانت الوثائق ذات حجم كبير أو ذات طابع سري، فيمكن للمصالح المتعاقدة تبليغها للمتعاملين الاقتصاديين على ح امل مادي ورقي أو إلكتروني.
يجب أن يحدّد الإعلان عن المناقصة أو ال دعوة إلى الانتقاء الأولي أو رسالة الاستشارة عنوان استخراج هذه الوثائق.
المادة 14
فتح المادةعندما تكشف المصلحة المتعاقدة فيروسا في الوثائق المتعلقة بالملف الإداري، تطلب من المتعهد أو المترشح القيام بإرسال آخر، مع احترام أحكام المادّة 122 من المرس وم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 المعدّل و المتمم والمذكور أعلاه.
عن دم ا تكشف المصلح ة المتع اقدة ف ي روس ا في الوثائق المتعلقة بالعرض، يتم فتح النسخة البديلة، إذا تّم إرسالها.
إذا لم يتم إرسال النسخة البديلة أو تم إرسالها وكانت تحتوي على فيروس، تجري المصلحة المتعاقدة محاولة لإصلاح العرض أو النسخة البديلة وتواصل تقييم العروض إذا نجح الإصلاح.
تعتب ر الملف ات التي تحت وي على فيروس وال تي ك انت محل محاول ة إصلاح فاشل ة، ملغ اة أو غير كاملة. ويتم الاحتفاظ بأثر الفيروس وإبلاغ المتعامل الاقتصادي المعني، بذلك.
المادّ ة 15 : يتم نشر الإعلان عن الإعلانات في المناقصات والدعوات إلى الانتقاء الأولي أو رسائل الاستشارة على البوابة في نفس الوقت مع إرسال الإعلانات للنشر في الجرائد وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو إرسال رسائل الاستشارة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
المادة 16
فتح المادةالتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار، لحساب مدة تحضير العروض هو التاريخ المطبق في إطار الإجراءات المتبعة بالنسبة للحامل المادي الورقي.
المادة 17
فتح المادةيتم نشر وثائق الإعلان عن المنافس ة، في حالة تجمع طلبات، باسم التجمع ومن طرف المصلحة المتعاقدة المنسقة.
يتم تحم يل دفت ر الش روط والتعه د الإلك تروني في حالة تجمع مؤسسات، باسم التجمع ومن طرف رئيس التجمع.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 كريم جودي 30 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوابة الصفقات العمومية للجزائر استمارة تسجيل المصالح المتعاقدة التسمية الكاملة : ...................................................................................................................................
النص القانوني للإنشاء أو تحديد المهام، حسب الحالة : .................................................................................
العنوان الكامل للمقر : ...........................................................................................................................
الرمز البريدي : .....................................................................................................................................
بلدية : ..................................................................................................................................................
ولاية : ..................................................................................................................................................
الهاتف : ...............................................................................................................................................
فاكس : .................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ...........................................................................................................................
معلومات شخصية عن الشخص المكلف بتسيير الحساب والمتصرف باسم ولحساب المصلحة المتعاقدة.
الاسم واللقب : .......................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ................................................................................................................................
الهاتف : ...............................................................................................................................................
الفاكس : ...............................................................................................................................................
حرّر ب...............................................................، في............................................
إمضاء، طابع وختم المصلحة المتعاقدة ملاحظة : كل الخانات واجبة الاستعلام 9 جمادى الثانية عام 1435 ه 21 31 أبريل سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بوابة الصفقات العمومية للجزائر استمارة تسجيل المتعاملين الاقتصاديين اسم المؤسسة : ........................................................................................................................................
الشكل القانوني : ....................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
الرمز البريدي : .....................................................................................................................................
بلدية : ...................................................................................................................................................
ولاية : ..................................................................................................................................................
البلد : ...................................................................................................................................................
الهاتف : ................................................................................................................................................
فاكس : ..................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي(1) : .......................................................................................................................
رقم السجل التجاري(2) : ........................................................................................................................
المعرف الوطني (رقم التسجيل الوطني، رقم DUNS، إلخ)(3).........................................................................
معلومات شخصية عن الشخص المكلف بتسيير الحساب والمتصرف باسم ولحساب المؤسسة.
الاسم و اللقب : .......................................................................................................................................
البريد الإلكتروني : ................................................................................................................................
الهاتف : ................................................................................................................................................
الفاكس : ................................................................................................................................................
حرّر ب...............................................................، في...........................................
إمضاء، طابع وختم المسؤول الأول للمؤسسة ملاحظة : كل الخانات واجبة الاستعلام
(1) خاص بالمؤسس ات الخاضع ة للقان ون الج زائ ري والمؤسس ات الأجنب ية التي سبق له ا العمل بالج زائ ر، ترفق نسخة من الوثيقة.
(2) ترفق نسخة من الوثيقة.
(3) خاص بالمؤسسات الأجنبية. ترفق نسخة من الوثيقة. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.