قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات 1 اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 . 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 0 دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر از فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ( وزارة الداخلية ) ( مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق برئاسة المحاكم الادارية بالنيابة 270
- مرسومان مؤرخان فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمنان انتدابين لمهام نائب عامل عمالة 270 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة 271 ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 65-59 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 271
- قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الميزانية والمراقبة المالية 271 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير خزينة الدولة والقرض 271 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير الضرائب والتنظيم العقاري • 272 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الجمارك 272 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويص الامضاء لنائب مدير . 272 ( المديرية العامة للانباء ) مرسوم رقم 65-61 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384
الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن بيان المؤسسات والمراكز | الوطنية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة للانباء 272 ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) مرسوم رقم 60 65-60 65 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لاحصاء السكان 273 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 باكتسات الجنسية الجزائرية . 273 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير
- سنة 1965 يتضمن قبول القوانين الاساسية للاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية . 274 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-62 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتحديد واعاداة النظر في ترتيب الارقام الاستدلالية المطابقة لرتب الموظفين من الاطار العلمي المرسم بالمركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية 276 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطني لصيد الاسماك 277 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الفلاحة 277 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-63 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تحدد بموجبه اجرة الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية . 277 مرسوم رقم 65-64 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث تعويض اجمالي في مقابل المصاريف المترتبة عن البحث عن الوثائق و تكميل التكوين لفائدة الاطباء جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية . . - 277 مرسوم رقم 65-65 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث تعويض السكن لفائدة الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية 278 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 278 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية 278 قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المصالح البريدية والمالية 278
- قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشؤون العامة 279 وزارة التعمير والاسكان
- مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعمير والاسكان . 279 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بالوزارة 279 بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية مناقصات 280 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق برئاسة المحاكم الإدارية بالنيابة بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق- 11 مارس سنة 1965 كلف موقتا السيد محفوظ بن مهل رئيس المحكمة الادارية لمدينة الجزائر برئاسة المحكمة الادارية المدينة قسنطينة ورئاسة المحكمة الادارية لمدينة وهران نيابة عن رئيسهما مرسومان مؤرخان في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمنان انتدابين لمهام نائب عامل عمالة
الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 بموجب مرسوم مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق | 11 مارس سنة 1965 انتدب السيد محمد موراح المنتدب سابقا لمهام نائب عمالة بسور الغزلان ( اومال سابقا ) ، لمهام نائب عامل عمالة المدية ابتداء من 20 فبراير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 انتدب السيد جمال دكالي ، المنتدب | سابقا لمهام نائب عامل عمالة المدية ، لمهام نائب عامل عمالة بسور الغزلان ( اومال سابقا ) ابتداء من 20 فبراير سنة 1965 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو | سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-192 المؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 المتضمن اسناد الاختصاصات في مسائل العمالات الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد آيت عمران لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 29 يناير سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم رقم 59 65-59 65 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-12 الصادر في 11 رمضان عام 1384 ) 13 يناير سنة 1965 ( القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( …ر4,500 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، الباب 46-22 المنح المقدمة على سبيل الانتظار لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم معاشات العجز والمنح المتعلقة بها - معاشات ذوى الحقوق المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( … ر .4,50 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، الباب 46 - . « الاطفال المعانون وحماية الطفولة ) المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الميزانية والمراقبة المالية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 المتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة المالية ، وبناء على اقتراح المدير العام للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد حسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة المالية ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، باسم رئيس الجمهورية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير خزينة الدولة والقرض ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 23 سبتمبر
272 الجريدة الرسمية سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين مدير خزينة الدولة والقرض ، وبناء على اقتراح المدير العام للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد يحي خليف مدير الخزينة والقرض ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم رئيس الجمهورية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير الضرائب والتنظيم العقاري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 مايو سنة 1964 المتضمن تعيين مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، وبناء على اقتراح المدير العام للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد سي موسى مدير الضرائب والتنظيم العقارى ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات باسم رئيس الجمهورية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير الجمارك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 المتضمن تعيين مدير الجمارك، وبناء على اقتراح المدير العام للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد بوعلام يعناط ، مدير الجمارك امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات ، باسم رئيس الجمهورية ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 63 المؤرخ في 26 سبتمبر المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد بوراس لونيس نائب مدير بوزارة المالية ، وبناء على اقتراح المدير العام للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد لونيس بوراس نائب مدير امضاء جميع الاوامر بالدفع أو بالتحويل وتفويض فتح قروض ورسائل الاعلان باوامر الدفع والوثائق الاثباتية للنفقات وجميع اوامر التحصيل باسم رئيس الجمهورية وذلك في | حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المديرية العامة للانباء ) مرسوم رقم 65-61 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن بيان المؤسسات والمراكز الوطنية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة للانباء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 27 رجب
الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-336 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث مديرية عامة للانباء برئاسة الجمهورية ولاسيما المادة الثانية منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 شعبان عام 1384 الموافق 15 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين المدير العام للانباء ، وبناء على تقرير المدير العام للانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع تحت وصاية المديرية العامة للانباء المؤسسات العمومية والمراكز الوطنية المبينة اسفله وكذا ملحقاتها : الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، المسرح الوطني الجزائري ، 6 المركز الوطني للسينما الجزائرية ، مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ، الوكالة الوطنية التلغرافية للصحافة : (APS) المادة 2 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم المادة 3 : يكلف مدير العام للانباء ، والمدير العام للمالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) مرسوم رقم 65-60 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لاحصاء السكان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 القاضي باحداث لجنة وطنية لاحصاء السكان ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة مركزية لاحصاء السكان وتكلف بمساعدة اللجنة الوطنية لاحصاء السكان بمهام دراسة واستعمال الوسائل المادية والتقنية الكفيلة لتنفيذ احصاء عدد السكان المادة 2 : تتألف هذه اللجنة المركزية من : المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، رئيسا ، | المندوب الوطنى للاحصاء ، نائبا للرئيس ، نائب من المجلس الوطني ، ممثل من وزارة الداخلية ، ممثل من وزارة الدفاع الوطني ، ممثل من وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل من وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل من وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل من وزارة التربية الوطنية ، ممثل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ممثل من وزارة التعمير والاسكان ، ممثل من وزارة العمل ، ممثل عن المدير العام للمالية ، ممثل عن المدير العام للانباء ، ممثل عن المنظمات الوطنية ، ممثل عن اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للحزب نائب عن مدير التنسيق والتجميع بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، نائب مدير الاحصائيات بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية . المادة 3 : تجتمع اللجنة المركزية لاحصاء السكان باستدعاء من رئيسها المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية الجزائرية رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 ، السيد هارشي آندري المولود في 16 أبريل سنة 1937 ) ببون روج » بلدية بو فورآن فالي ( عمالة المين اللوار ) ويسمى من الآن فصاعدا هارشي رشيد
274 الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتضمن قبول القوانين الاساسية للاتحاد الوطنى للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 175 المؤرخ في 27 محرم | عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) المحدد تنظيم القطاع الصناعي الاشتراكي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-44 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 ( 19 فبراير سنة 1965 ) المعدل للمرسوم رقم 64 175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة
- 1964 ) المحدد تنظيم القطاع الاشتراكي ، وبناء على مداولة الجمعية العامة التأسيسية للاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل الاتحاد الوطنى للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية (UNIMES) الملحقة قوانينه الاساسية بهذا القرار وذلك بعد المصادقة عليها المادة 3 : يكلف مدير الانتاج الصناعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 بشير بو معزة ملحق النظم الاساسية للاتحاد الوطنى للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية العنوان الاول - اعتبارات عامة المادة الأولى : يحدث من طرف مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي الخاص بالتعدين والكهرباء ، والاتحادات العمالية التابعة لهذا القطاع ، اتحاد وطنى يسرى عليه مفعول المراسيم الجاري بها العمل ويضبط بموجب هذه القوانين الاساسية ويتخذ هذا الاتحاد تسمية الاتحاد الوطني للصناعات التعدينية والكهربائية الاشتراكية ، المختزلة باختصار كما يلي: ( ا . و . ص . ت . ك . ش . ) UNIMES ( المادة 2 : يقرر وزير الصناعة والطاقة لائحة اعضاء ا . و . ص . ت . ك . ش. ويقرر كذلك قبول كل عضو جديد بناء على تقرير الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . تتعهد كل مؤسسة يتم انخراطها بمراعاة القوانين الاساسية ال ا. و . ص . ت . ك . ش. وبالوفاء بالالتزامات التي تترتب عليها بموجب هذه النظم المادة 3 : يكون مركز ال ا . و . ص . ت . ك . ش بالجزائر بنهج العربي بن مهيدي رقم 37 . ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من الجمعية العامة المادة 4 : يخول الا . و . ص . ت . ك . ش. الشخصية المعنوية وصفة التاجر المادة ه : ان هدف ال ا . و . ص . ت . ك . ش نظرا لمقتضيات المرسوم رقم 64-175 المشار اليه اعلاه هو : ا - تنسيق النشاط التجارى للمؤسسات التابعة لاحد الفروع ويتم ذلك خصوصا بتأسيس مصالح مشتركة للتموين والبيع . ب المساهمة في تخطيط النشاط المؤسسات كل فرع وذلك باعداد وتطبيق برامج مشتركة للتسويق والتموين ج رفع المستوى التقنى للمؤسسات وكذا المستوى المهني للعمال د اقامة نظام لصناعة مشتركة مخصصة لتغطية الاخطار التجارية ولهذا الغاية يجوز للاتحاد أن : 1 - يقوم بتنظيم وتسيير مكتب للدراسات 2 وينظم مصلحة مركزية للتموين والبيع ويسير كل وكالة تجارية معدة على الخصوص لتسهيل او تشجيع عمليات التموين والبيع التي تقوم بها المؤسسات العضوة ولاجراء ، لحساب المؤسسات وفي نطاق التشريع الجارى به العمل ، عمليات الاستيراد والتصدير اللازمة للؤسسات المنخرطة . لم وينظم ويسير صندوق الضمان التعاوني المخصص لتغطية الاخطار التجارية للمؤسسات . 4 ويبرم صفقات اشغال لحساب ، وبامر المؤسسات العضوة ويقوم بتأمين التزويدات المتعلقة بهذه الصفقات وبتوزيع الاشغال بين المؤسسات المنخرطة ويراقب ويتسلم ويسلم هذه الاشغال ه ويباشر كل عمل ، ويقوم بتسيير كل مصلحة ترمى الى رفع المستوى التقني والمهني للعمال ، وينظم على الخصوص تمرينات للتكوين المهنى يقوم الاتحاد باجراء جميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المتعلقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالموضوع المحدد اعلاه المادة 6 : يزود الاتحاد بمال اساسى يتكون من مقابل القيم لرؤوس الاموال الموكولة برسم التسيير الى الاتحاد ومن المبالغ التي يخصصها له نقدا وزير الصناعة والطاقة ويقوم وزير الصناعة والطاقة بتحديد هذا المال الاساسي عند تقدير القيم لرؤوس الأموال المشار اليها العنوان الثاني - التسيير والمراقبة المادة 7 : يتبع ال ا . و . ص . ت . ك . ش في تسييره المالي
الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية والحسابي القواعد المحددة في المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) وفى المواد 8 و 32 الى 44 و 49 و 50 منه وفى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) ان طرق تطبيق المقتضيات المحددة في هذه المادة تكون عند الاقتضاء موضوع مقررات يتخذها وزير الصناعة والطاقة المادة 8 : ان اعضاء تسيير ال ا . و . ص . ت . ك . ش هم : الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . لجنة ادارة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . مدير الا . و . ص . ت . ك . ش . المادة 9 : تتألف الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . من جميع الرؤساء وجميع مديري المؤسسات اعضاء ال ا . و . ص . ت . ك . ش . ومدير الا . و . ص . ت . ك . ش . يكون لكل عضو من الا . و . ص . ت . ك . ش. الحق في صوت واحد ولا يمكن ان يكون منوبا عنه ، ويجرى التصويت عن طريق الاقتراع السرى ولا يجوز أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة الا اذا حضر الثلثان من اعضائها ، وتتخذ المقررات باغلبية الاعضاء الحاضرين . ويقوم الرئيس بدعوة الجمعية العامة فتجتمع في جلسة عادية مرة فى السنة على الاقل ويجوز أن تدعى الى الاجتماع في جلسة غير عادية باقتراح من ثلث اعضائها المادة 10 : تقوم الجمعية العامة لل ا . و . ص . ت . ك . ش بما يلي : 1 المصادقة على التغييرات المدخلة على القوانين الأساسية للاتحاد وذلك باغلبية الثلثين من اعضائه غير أن هذه التغييرات لا تكون نهائية الا بعد قبولها من طرف وزير الصناعة والطاقة
- وانتخاب ممثليها في لجنة الادارة . 3 4 - واعطاء لجنة الادارة الابراء عن تسييرها مع مراعاة نفوذ السلطة المكلفة بالوصاية التي لها ان تؤيد او تلفي بحكم نهائي هذا الابراء . 4 المصادقة على الحسابات لنهاية السنة المالية وعلى تقديرات الايرادات والمصاريف للسنة المالية وابلاغها الى وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليها نهائيا وتعتبر هذه المصادقة الاخيرة مكتسبة ان لم يصدر من طرف وزير الصناعة والطاقة في ظرف شهرين بعد اعلامه ، اي اعتراض على مذكرات الجمعية العامة المادة 11 : وتتألف لجنة الادارة من : 1 ستة (6) اعضاء يمثلون الجمعية العامة لمدة سنتين وعضوين (2) يعينهما وزير الصناعة والطاقة
- ومدير الا . و . ص . ت . ك . ش . وتنتخب الادارة رئيسها في جلستها الاولى ومن بين ممثلي الجمعية العامة للجمهورية الجزائرية 275 وتجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الاقل وتجوز دعوتها للاجتماع باقتراح نصف اعضائها ويكون اجتماعها صحيحا اذا حضر نصف اعضائها وكان مديرا ال ا . و . ص . ت . ك . ش . حاضرا او منوبا عنه . وتتداول باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح المادة 12 : ويكون للجنة الادارة اوسع السلطات لاستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحقيق اهداف الا . و . ص . ت . ك . ش في نطاق مقررات الجمعية العامة . وتتداول فى التنظيم الداخلى لل ا . و . ص . ت . ك . ش وتحدد نظام المستخدمين وتقرر مدى النشاط التجاري المطبق على العمليات المجراة مع المؤسسات المنخرطة . وتتداول فى الحالة التقديرية للايرادات والمصاريف وتوقف الحسابات لنهاية السنة المالية وتضع التقرير عن نشاط الا. و . ص . ت . ك . ش الذي يعرض على انظار الجمعية العامة المادة 13 : ان وظيفة اعضاء لجنة الادارة مجانية ، ولاعضاء لجنة الادارة الحق في ان ترد اليهم المصاريف للازمة لممارسة حقهم في الانتداب وذلك حسب تعريفة تحددها لجنة الادارة ويصادق عليها وزير الصناعة والطاقة المادة 14 : يعين مدير ال ا . و . ص . ت . ك . ش بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ولمدة سنتين قابلتين للتجديد فيقوم بتامين سير المصالح التابعة لل ا . و . ص . ت . ك . ش . وينفذ مقررات لجنة الادارة . 1 – ويمثل الا . و . ص . ت . ك . ش لدى الغير ويجوز له ان يترافع امام المحاكم . 2 ويلخص المسائل المسجلة في جدول الاعمال للجنة الادارية ويباشر عمل كتابتها 3 ويوقع على اوراق الالتزامات المالية وأوامر الصرف الخاصة بالا. و . ص . ت . ك . ش
- ويضع الحسابات لنهاية السنة المالية وكذا الحسابات التقديرية للسنة المالية الموالية • ه - ويقوم تعيين وعزل الموظفين الموضوعين تحت سلطته غير انه يكون قبول لجنة الادارة مطلوبا حتما فيما يخص بعض الفئات من الموظفين السامين 6 ويكون في حدود اختصاصاته مسؤولا جنائيا ومدنيا عن حسن تسيير الا . و . ص . ت . ك . ش . المادة 15 : لا يجوز لل ا . و . ص . ت . ك . ش. ان ينجز اى ربح على العمليات التجارية او على تقديم الخدمات التي يجريها مع المؤسسات المنخرطة واذا ظهر عند قفل الحسابات في حساب الخسائر والارباح رصيد رابح فيوزع نسبيا بين المؤسسات حسب رقم اعمال كل واحدة منها مع الا. و . ص . ت.ك. ش … ان المؤسسات المنخرطة مسؤولة سويا وبالتضامن عن
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 نشاطات الا. و . ص . ت . ك . ش والتزاماته ونتائجه ان الارباح التي تشاهد عند قفل الحسابات بعد توزيع الفصول المحتملة المفصلة فى المقطع الاول من هذه المادة ، تخصص لما يلي : تكوين مال احتياطي لل ا . و . ص . ت . ك . ش. وذلك الى غاية 10 ٪ من المال الاساسى لل ا . و . ص . ت . ك . ش تكوين مال الضمان المشترك الخاص بالمؤسسات العضوة وذلك الى غاية 10 ٪ من الاموال الاساسية الخاصة بالا . و . ص . ت . ك . ش . وبالمؤسسات العضوة . اما الرصيد فيخصص للاقتطاع لفائدة الصندوق المركزي لاستثمار الاموال ولتوازن الوظيفة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 62 65-62 65 مؤرخ في 9 ذي القعدة عا م 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتحديد واعاداة النظر في ترتيب الارقام الاستدلالية المطابقة لرتب الموظفين من الاطار العلمي المرسم بالمركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية الرتبة الدرجة مدير الابحاث 4
المعلم في الابحاث 3
المكلف بالابحاث 6
المساعد 6 Σ
31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 46-1086 المؤرخ في 18 مارس سنة 1946 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 55 665 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمرسوم رقم 61-233 المؤرخ في 20 فبراير سنة . 1961 والمتضمن تنظيم البحث الزراعي واحداث معهد وطني له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 52 1371 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1952 القاضى بتأسيس هيئة من المكلفين بالابحاث بالمعهد الزراعى ، والمتضمن نظام الادارة العمومية لاجل تحديد بعض القواعد الاساسية المطبقة على موظفي تلك الهيئة وبمقتضى المرسوم رقم 62-482 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1962 المتعلق بتحديد واعادة النظر في ترتيب الارقام الاستدلالية المطابقة لرتب موظفي الدولة المدنيين ووظائفهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 المتعلق بتحسين مكافأة وظيفة التعليم ، وبناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقرر ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على موظفي الاطار العلمي بالمركز | الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية كما يلي : الرقم الاستدلالي السابق الرقم الاستدلالي الجديد خارج السلم | الصنف ب خارج السلم | الصنف د 000 را خارج السلم | الصنف ج 885 خارج السلم | الصنف ب مكرر 785 خارج السلم | الصنف ب 950 خارج السلم | الصنف ب مكرر 845 000 را 685 980 785 000 را 685 930 585 860 515 790 485 720 455 640 560 835 517 785 475 735 436 685 4003 625 370 565
الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مدير المكتب الوطنى لصيد الاسماك ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-275 المؤرخ في 26 يوليو سنة - 1963 والمتضمن احداث مكتب وطنى لصيد الاسماك ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-487 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 القاضي بتنظيم المكتب المذكور واختصاصاته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-339 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 بشأن وضع المكتب الوطنى لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد دمرجى مديرا للمكتب الوطني لصيد الاسماك نيابة عن السيد محمد صالح بلهوان المدعو لمهام اخرى . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الفلاحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-89 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 القاضى بتنظيم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد ابراهيم حسناوى لمهام مدير الشؤون العامة بالوزارة . للجمهورية الجزائرية 277 المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-63 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تحدد بموجبه اجرة الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى الاطباء جراحو الاسنان التابعون للمساعدة الطبية الاجتماعية والذين تم توظيفهم بموجب عقد، مرتبا شهريا قدره ألف وثمانمائة دينار جزائري (1800 دج) المادة 2 : يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1964 المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 64 65-64 65 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث تعويض اجمالي في مقابل المصاريف المترتبة عن البحث عن الوثائق و تكميل التكوين لفائدة الاطباء جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح الاطباء جراحو الاسنان التابعون للمساعدة الطبية الاجتماعية تعويض شهري اجمالي مبلغه | خمسمائة دينار جزائري يمثل النفقات التي يستوجبها البحث عن الوثائق وتكميل التكوين .
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 المادة 2 : يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1964 المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-65 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 السكن الموافق 11 لفائدة مارس الاطباء سنة جراحي 1965 الاسنان يتضمن المتعاقدين احداث تعويض التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاطباء جراحي الاسنان المتعاقدين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية والذين لا يستطيعون ان يحصلوا على مسكن عينى يتقاضون تعويضا اجماليا شهريا قدره مائتا دينار جزائرى فى مقابل مصاريف السكني . المادة 2 : يسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1964 . المادة 3 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارت ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء
- المجاهدين والشؤون الاجتماعية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أرزقى عزى كاتبا عاما لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد بوقارة مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد محمد بوقارة مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المصالح البريدية والمالية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن زويوش مديرا للمصالح البريدية والمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد الرحمن زويوش ، مدير المصالح البريدية والمالية ، امضاء جميع العقود والقرارات والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس | سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء المدير الشؤون العامة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عباس عبد السلام مديرا للشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد عباس عبد السلام مدير الشؤون العامة امضاء جميع العقود والقرارات والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك فى حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية 279 وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس
- سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التعمير والاسكان مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعمير والاسكان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر - سنة 1964 ، المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات وبناء على اقتراح وزير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحيم الستوتى كاتبا عاما لوزارة التعمير والاسكان المادة 2 : يجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في وظيفته المادة 3 : يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بالوزارة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 انتدب السيد احمد كاتب ابتداء من 16 يناير سنة 1965 لمهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة •
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية مناقصة فتحت مناقصة لتوريد الادوات المكتبية الآتية : القطعة الأولى : رزم ورق القطعة الثانية : ورق مسطر للملفات القطعة الثالثة : ورق كاربون للالات الكاتبة القطعة الرابعة : الأوشحة القطنية للالات الكاتبة القطعة الخامسة : ورق حريرى بربطة « جستنتير » القطعة السادسة : حبر أسود لآلات ( جيستنتير ) القطعة السابعة : التوريدات الخاصة بآلات الانتساخ سكريتاري القطعة الثامنة : التوريدات الخاصة باستخراج النسخ المصورة القطعة التاسعة : توريدات مختلفة القطعة العاشرة : الغلافات الادارية . ويحدد اقصى اجل لاستلام العروض بيوم 25 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء .
- ويجب ان ترسل الى السيد مدير الادارة العامة برئاسة الجمهورية قصر الحكومة ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بالمكتب 78 بالطابق الارضى مقابل وصل . ويجب الاتصال بالمكتب المذكور للحصول على جميع المعلومات • مناقصة فتحت مناقصة لتوريد الادوات المكتبية الآتية : عشرة اجهزة مكتب كاملة من نموذج ( مدير » خمسة عشر مكتبا للكاتبات عشرون خزانة حديدية لترتيب الوثائق عشرخزانات حديدية للترتيب العمودي ، ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 25 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء . ويجب ان ترسل الى السيد مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بقصر الحكومة ضمن ظرف مضمون الوصول او تودع بالمكتب 78 بالطابق الارضى مقابل وصل هذا ويجب الاتصال بالمكتب المذكور للحصول على المعلومات . المطبعة الرسمية - الجزائر