مرسوم رقم 60 65-60 65 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لاحصاء السكان 273
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة مركزية لاحصاء السكان وتكلف بمساعدة اللجنة الوطنية لاحصاء السكان بمهام دراسة واستعمال الوسائل المادية والتقنية الكفيلة لتنفيذ احصاء عدد السكان
المادة 2
فتح المادةتتألف هذه اللجنة المركزية من :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، رئيسا ، | المندوب الوطنى للاحصاء ، نائبا للرئيس ، نائب من المجلس الوطني ، ممثل من وزارة الداخلية ، ممثل من وزارة الدفاع الوطني ، ممثل من وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل من وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ممثل من وزارة الشؤون الخارجية ، ممثل من وزارة التربية الوطنية ، ممثل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ممثل من وزارة التعمير والاسكان ، ممثل من وزارة العمل ، ممثل عن المدير العام للمالية ، ممثل عن المدير العام للانباء ، ممثل عن المنظمات الوطنية ، ممثل عن اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للحزب نائب عن مدير التنسيق والتجميع بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، نائب مدير الاحصائيات بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية لاحصاء السكان باستدعاء من رئيسها
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 64-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.