قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشؤون العامة 279

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • مرسوم رقم 63-385
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.