قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير الشؤون العامة 279
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عباس عبد السلام مدير الشؤون العامة امضاء جميع العقود والقرارات والمقررات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك فى حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • للجمهورية الجزائرية 279 وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس
- سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التعمير والاسكان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.