مرسوم رقم 65-61 مؤرخ في الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن بيان المؤسسات والمراكز الوطنية الموضوعة تحت وصاية المديرية العامة للانباء 272 ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت وصاية المديرية العامة للانباء المؤسسات العمومية والمراكز الوطنية المبينة اسفله وكذا ملحقاتها :
الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، المسرح الوطني الجزائري ، 6 المركز الوطني للسينما الجزائرية ، مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ، الوكالة الوطنية التلغرافية للصحافة : (APS)
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لاحكام هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير العام للانباء ، والمدير العام للمالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة ( المدرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-336
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.