مرسوم رقم 65-62 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتعلق بتحديد واعاداة النظر في ترتيب الارقام الاستدلالية المطابقة لرتب الموظفين من الاطار العلمي المرسم بالمركز الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية 276
المادة الأولى
فتح المادةيقرر ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 تدريج الارقام الاستدلالية المطبقة على موظفي الاطار العلمي بالمركز | الجزائرى للابحاث الزراعية والاجتماعية والاقتصادية كما يلي :
الرقم الاستدلالي السابق الرقم الاستدلالي الجديد خارج السلم | الصنف ب خارج السلم | الصنف د 000 را خارج السلم | الصنف ج 885 خارج السلم | الصنف ب مكرر 785 خارج السلم | الصنف ب 950 خارج السلم | الصنف ب مكرر 845 000 را 685 980 785 000 را 685 930 585 860 515 790 485 720 455 640 560 835 517 785 475 735 436 685 4003 625 370 565 الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 46-1086
- مرسوم رقم 52-1371
- مرسوم رقم 62-482
- مرسوم رقم 63-410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.