مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 278
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أرزقى عزى كاتبا عاما لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.