قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية 278
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد محمد بوقارة مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1384 الموافق 5 مارس سنة 1965 عبد القادر زعيبك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.