مرسوم رقم 65-64 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث تعويض اجمالي في مقابل المصاريف المترتبة عن البحث عن الوثائق و تكميل التكوين لفائدة الاطباء جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية . . - 277
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الاطباء جراحو الاسنان التابعون للمساعدة الطبية الاجتماعية تعويض شهري اجمالي مبلغه | خمسمائة دينار جزائري يمثل النفقات التي يستوجبها البحث عن الوثائق وتكميل التكوين . 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ذو القعدة عام 1384
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1964
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.