مرسوم رقم 74 6 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني . 87
المادة الأولى
فتح المادةان سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني يحدد بدينارين وثمانية سنتيمات (2,08 دج) ابتداء من 4 يناير سنة 1974 .
المادة 2
فتح المادةيرخص للمؤسسات التي يعنيها هذا المقتضى باجراء تعديلات تناقصية على الاجور التي تقل الآن أو تساوى 3,43 دج في الساعة الواحدة، وذلك طبقا للطرق الآتية : 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1394 ه مبلغ الرفع اجر الساعة الاسمى المأذون به اجر الساعة الاسمى | الحالي بالدينار بالدينار بالدينار بعد رفعه للساعة 1,74 الى 1,78 0,34 من 2,08 إلى 2,12 من 1,831,79 0,33 من 2,12 الى 2,16 1,881,84 0,32 من 2,16 الى 2,20 1,89 الى 1,93 0,31 من 2,20 الى 2,24 م 1,94 الى 1,98 0,30 من 2,24 الى 2,28 من 1,99 إلى 2,03 0,29 من 2,28 الى 23 من 2,04 إلى 2,08 0,28 من 2,32 الى 2,36 من 2,09 الى 2013 0,27 من 2,36 الى 2,40 2,14 الى 2,18 0,26 من 2,40 الى 2,44 من 2,19 الى 2,23 0,25 من 2,44 الى 2,48 من 2,24 الى 2,28 0,24 من 2,48 الى 2,52 من 2,29 الى 2,33 0,23 من 2,52 الى 2,56 2,34 الى 2,38 0,22 من 2,56 الى 2,60 من 2,39 الى 2,43 0,21 من 2,60 الى 2,64 2,44 الى 2,48 0,20 من 2,64 الى 2,68 من 2,49 الى 253 0,19 من 2,68 الى 2.7 من 2,54 الى 2,58 0,18 من 2,72 الى 2,76
المادة 3
فتح المادةمخالفة للمادة الاولى اعلاه وعلى وجه انتقالى يحدد | الاجر الادنى المضمون للقطاع الفلاحي ب 12,25 دج عن كل يوم عمل .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر مبلغ الرفع اجر الساعة الاسمى المأذون به اجر الساعة الاسمى الحالي بالدينار بالدينار بالدينار بعد رفعه للساعة من 2,59 الى 2,63 0,17 من 2,76 إلى 2,80 من 2,64 الى 2,68 0,16 من 2,80 الى 2,84 من 2,69 الى 2,73 0,15 من 2,84 الى 2,88 2,74 الى 2,78 0,14 من 2,88 إلى 2,92 من 2,79 الى 2,83 0,13 من 2,92 الى 2,96 من 2,84 الى 2,88 0,12 من 2,96 الى 300 من 2,89 الى 2,93 0,11 من 300 الى 3,04 من 2,94 الى 2,98 0,10 من 3,04 الى 3,08 من 2,99 الى 303 0,09 من 3,08 الى 3,12 من 3,04 الى 3,08 0,08 من 3,12 الى 3,16 من 3,09 الى 3,13 0,07 من 3,16 إلى 3,20 من 3,14 الى 3,18 0,06 من 3,20 الى 3,24 من 3,19 الى 3,23 0,05 من 3,24 الى 3,28 من 3,24 الى 3,28 0,04 من 3,28 الى 332 من 3,29 الى 333 0,03 من 3,32 الى 336 من 334 الى 338 0,02 من 3,36 الى 3,40 من 3,39 الى 3,43 ΟΙ , 0 من 3,40 الى 3,44 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974.
هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.