مرسوم رقم 74 1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية. 80
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مقدار المساعدة التي توضع على كلفة الجماعات المحلية بعشرة اجزاء من تسعين من النفقات التي يجب ان تتحملها الدولة برسم مساهمتها في تكاليف المساعدة الطبية والاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتتم مساهمة الجماعات المحلية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بالنسبة لكل سنة مالية بمشاركة تحسب سنويا بقدر عشرة اجزاء من تسعين من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة لتسيير المساعدة الطبية والاجتماعية برسم مساهمة الدولة.
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار يصدر عن وزير الداخلية كل سنة قسط كل البلديات والولايات في المساهمة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، كما يحدد نفس القرار ايضا كيفيات توزيع المساهمة بين البلديات والولايات .
المادة 4
فتح المادةتدفع المبالغ الخاصة بمساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 305003 الخط 2.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.