قرار

قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.