قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.