قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر . منية 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ع النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 Οε σ.2 سنية الكتابة العامة للحكومة 32 כיס الطبع والاشتراكات إدارة المطيعة الرسمية 10 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 1815 0 66 إلى 17 ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 23، دمج ولمن النسخية الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف السورق ه… د. ج . ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0.50 د. ج - لمن العدد للسنين السابقية ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العلوان فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1392 الموافق 2
- فبراير سنة 1973 تتضمن الاعتراف بشركات التصنيف في ميدان البحرية التجارية. 291 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين قاض . 291 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قائمة العلوم المطلوبة مقدما في دروس الصيدلة . 291 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير معهد باستور. 293 وزارة الصناعة والطاقة مراسيم مؤرخة في 12 محرم عام 1393 الموافق 13 فبراير سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين 293
290 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير
- 293 منة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والمجر. 293 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والبانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا. 294 وزارة الشبيبة والرياضة هر سوم مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الرهان السرياضي الجزائري . 294 قرارات الولاة في 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بني صاف عن قطعة ارض واقعة ببني صاف (حي بوقردان) لازمة لبناء سوق للبيع بالتقسيط. 295 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر . سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن ارض من املاك الدولة مساحتها 9750 مترا مربعا واقعة بتونان لبناء دار للثقافة. 295 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة مكونة من المجموعة رقم 264 و بي أ ، من مخطط دوار غرب القوفى المصادق عليه في 3 مارس سنة 1887 قصد استعمالها ناديا للاستقبال بمركز فلفلة بالمكان المسمى ( البلاطان ، ببلدية سكيكدة . 295 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والي تلمسان يتضمن تخصيص ارض فلاحية واقعة بتلمسان لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | تعديل الطريق الوطني رقم 22 بين النقطتين الكيلومتريتين بوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص ارض | من املاك الدولة مساحتها 1050 مترا مربعا تقريبا واقعة بشرشال لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . 294 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية المدية عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و آران و 99 سنتيارا تحمل الارقام 24 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 6 و 77 و 119 أو 168 أ - ب من مخطط تجزئة ذراع السمار الاستعمالها أساسا لبناء 30 مسكنا ريفيا . - 294
- قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة واقعة بسيدى عمرو (الغزوات) لبلدية الغزوات لبناء 30 مسكنا. - 295
- قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن مستودع للسيارات واقع ينهج العقيد لطفي بمغنية للمجلس الشعبي البلدي لمغنية . 295 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر صنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ 123 و 124 296 مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لترميم الطرق ومرافقها الواقعة في تراب بلدية ابن مهيدي (قبيلة بني (فيجين على الطريق الوطني رقم 12 وفي النقطة الكيلومترية 18 + 765 مساحتها هكتاران و 14 آرا كانت مخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات. 296 مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار الترميم الطرق واقعة بتراب. عين مقرة على الطريق الوطني رقم 44 وفي النقطة الكيلومترية 67 + 300 مبنية على القطعة الأرضية رقم 17 من مخطط التجزئة مساحتها و آرات و 85 سنتيارا وكانت مخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات. 296 اعلانات وبلاغات- اعلان رقم 22 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1392 الموافق- أول فبراير سنة 1973 صادر عن وزير المالية ، يتضمن تحديد . اجراءات وطرق تحويل الاموال بعنوان العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية الوطنية مع المؤسسات الاجنبية. 296 انذار المقاول. 300-
الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1392 الموافق 2 | فبراير سنة 1973 تتضمن الاعتراف بشركات التصنيف في ميدان البحرية التجارية
بموجب قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1392 الموافق 2 فبراير سنة 1973، يعترف بشركات التصنيف التالية طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 72-196 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 والمتعلق بالاعتراف بشركات التصنيف فى ميدان البحرية التجارية : I 2 - لويدس ريجستر أوف شيبينغ - SHIPPING OF REGISTER LLOYD’S < التي يوجد مقرها بلندن (المملكة المتحدة)، 2 ه ديت نورسك فيريتاس . VERITAS NORSKE DET < التي يوجد مقرها بأوسلو ( الترفيج )، . 3. - أمير كان بيرو أوف شيبينغ SHIPPING OF BUREAU AMERICAN << التي يوجد مقرها بنيويورك ( الولايات المتحدة الامريكية)، 4 - ه نيبون كايجي كيوكاي KYΟΚΑΙ KAIJI NIPPON < التي يوجد مقرها بطوكيو ( اليابان )، 5 - ه جير ما نشير ليود . LLOYD GERMANISCHER < التي يوجد مقرها بهمبورغ (جمهورية المانيا الفديرالية ) ، تؤهل شركات التصنيف المذكورة أعلاه للقيام بما يلى : وضع علامات هياكل السفن وتسليم الشهادات المطابقة الى السفن الجزائرية طبقا للاتفاقية المتعلقة بخطوط الشحن.
- مراقبة انشاء السفن وتسليم شهادات الامان المطابقة، الى السفن الجزائرية طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بانقاذ الحياة البشرية في البحر.
- القيام بتصنيف السفن الجزائرية. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين قاض- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد محمد حمدي باشا قاضيا بمحكمة تبسة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قائمة العلوم المطلوبة مقدما في دروس الصيدلة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى القرار المؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الدراسات في الصيدلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم الصيدلة الاحيائية )، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم الصيدلة الصناعية)، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة العلوم المطلوبة مقدما بالنسبة لمقاييس الدراسات في الصيدلة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى
292 الجريدة لقائمة العلوم المطلوبة نصف سنة 4 ا - عناوين المقاييس :: الكيمياء المعدنية الصيدلية الكيمياء العضوية الصيدلية (1) 103 : الفيزياء الصيدلية 104 : الكيمياء التحليلية (1) لغة ص 105 : التشريح المرضى للانسان 106 : الكيمياء العضوية الصيدلية (2) 107 :: معرفة علوم الصيدلة ص 108 : الصيدلية - التقنيات الصيدلية 109 : التقنيات الصيدلية - أشغال تطبيقية 110 : الكيمياء التحليلية (2) ص 111 : علم تركيب الادوية علم البكتيريات وعلم المناعة الطبية 113 : علم الطفيليات - علم الفطريات نصف سنة 1 و 8 ا - عناوين المقاييس 115 : الكيمياء الأحيائية السريرية ( الكيمياء المرضية ) 116 : علم الجراثيم التطبيقي الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 الملحق مقدما بالنسبة لمقاييس الدراسات في الصيدلة ب - المقاييس المطلوبة مقدما بالنسبة للمقاييس المذكورة في العمود أ 004 - ف 003 - ف 004-003 ر 004 - ف 093 - ف 004 - ك 003 004 - ف 003 - ف 004 - ف 005 - ل 003 004 ف 003 - ف 004 - ف 005 - ك 003 نيو 104 - ك 004
- ك 004
103 104 صص 104-103- гоб 105-106 107 1104-105-106 104 тоб بيو 101 بيو 103-102 ب - المقاييس المطلوبة مقدما بالنسبة للمقاييس المذكورة في العمود - أ - الاحيائية ك 004 02 ص 106 004-111
- علم الطفيليات - علم الفطريات التطبيقي ك 004 106 117 : 118 : مبحث الدم - علم المناعة التطبيقي 119 : الفحوص الخاصة بالخلايا 120 : علم الأوبئة 121 : علم المياه - علم البروم
-
- 112- 103 106 11- - 112
- 116 صص 11- - 116 14 ص 122 : الكيمياء الاحيائية السريرية ( التحليلات 113 الوظيفية ) 123 : مبحث السم وتأثيره
الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير | سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير معهد باستور بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يعين السيد بومدين مراد الصيدلى نائب مدير معهد باستور بالجزائر .. وزارة الصناعة والطاقة مراسيم مؤرخة في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 تتضمن تعيين نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد نور الدين بقالم نائب مدير العلاقات الاقتصادية بمديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعة والطاقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد مجيد آيت قاسي نائب مدير الاقتصاد بمديرية الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد سيفي مقداد، نائب مدير المشاريع والتحقيقات بالمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد عبدلي مصطفاي نائب مدير المكاييل والموازين بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 | الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد على العشيشي نائب مدير التنسيق في ميدان الطاقة بمديرية الطاقة والوقود بوزارة الصناعة والطاقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 | الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد سعيد أو عبد السلام، نائب مدير صناعات النسيج بمديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة بوزارة الصناعة والطاقة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 يعين السيد عبد القادر عيساوي نائب مدير العلاقات الاجتماعية والمهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والمجر
- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه، وبمقتضى الامر رقم 6-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبناء على اقتراح مدير المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة إلى المجر بمبلغ 0.575 فرنكا ذهبيا، اي 0,94 دج. المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول ابريل سنة 1973. المادة 3: يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 سعيد آيت مسعودان
294 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والبانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا
- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 6-1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 إبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفافية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وبناء على اقتراح مدير المواصلات . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى البانيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا بمبلغ 0.575 فرنكا ذهبيا اي 0.94 دج للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه المادة 2 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1973. المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 سعيد آيت مسعودان وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الرهان الرياضي الجزائري- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد عبد الحميد الحصار كمدير للرهان الرياضي الجزائري ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 1050 مترا مربعا تقريبا واقعة بشرشال لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام . تخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( أرض من أملاك الدولة مساحتها 1050 مترا مربعا تقريبا واقعة بمدخل مدينة شرشال أمام الملعب العسكرى ولازمة لتوسيع الأرض المعدة لبناء مقر أمن الدائرة . ويعاد وضع العقار المنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالة للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية المدية عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتار واحد و آران و 99 سنتيارا تحمل الارقام 24 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 119 أ و 168 أ - ب من مخطط تجزئة ذراع السمار لاستعمالها أساسا لبناء 30 مسكنا ريفيا- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1303 الموافق 12 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى المدية ، تسلم لبلدية المدية قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و آران و 99 سنتيارا واقعة في تراب هذه البلدية بالمكان المدعو « ذراع السمار ، وتحمل الارقام 24 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 119 أ و 168 أ ب و معينة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومبينة بوضوح أيضا في دفتر المشتملات الملحق أيضا بأصل هذا القرار وذلك لبناء 30 مسكنا ريفيا
الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 ويجب على البلدية المستفيدة أن تقوم ، تحت طائلة فسخ هذا الامتياز، بانجاز برامج البناءات المصادق عليها قانونا ، وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر | سنة 1960 والمتعلق بهذا الموضوع • ويعاد وضع العقار الممنوح ، يحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة واقعة بسيدى عمرو (الغزوات) لبلدية الغزوات لبناء 30 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تخصص لبلدية الغزوات على أثر مداولة 3 مارس سنة 1972 ، أرض من أملاك الدولة واقعة بسيدى عمرو ( الغزوات ) لبناء 30 مسكنا منصوصا عليها في البرنامج الخاص لسنة 1972 • ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن مستودع للسيارات واقع بنهج العقيد لطفى بمغنية للمجلس الشعبي البلدي لمغنية
بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، تم التنازل لبلدية مغنية على أثر مداولة 30 نوفمبر سنة 1971 ، عن عقار من أملاك الدولة واقع بمغنية نهج العقيد لطفى مساحته 291 مترا مربعا تقريبا ليستعمل كمستودع للسيارات . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ | في 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بني صاف عن قطعة أرض واقعة ببنى صاف (حي بوقردان) لازمة لبناء سوق للبيع بالتقسيط بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يعدل القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1971 كما يلى : ه تسلم لبلدية بني صاف قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بيني صاف ( جي بوقردان ) مساحتها 557 مترا مربعا لازمة لبناء سوق بالتقسيط ، وحددت القطعة بوضوح يخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المجدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن ارض من املاك الدولة مساحتها 9750 مترا مربعا واقعة بتونان لبناء دار للثقافة
- بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1393 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تسلم لبلدية السواحلية على أثر مداولة 23 ديسمبر سنة 1971 ، أرض من أملاك الدولة مساحتها 97 آرا و 50 سنتيارا واقعة بتونان ( السواحلية ) لبناء دار للثقافة، وحددت القطعة بوضوح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة مكونة من المجموعة رقم 264 « بي ا » من مخطط دوار عرب القوفي المصادق عليه في 3 مارس سنة 1887 قصد استعمالها ناديا للاستقبال بمركز فلفلة بالمكان المسمى « البلاطان » ببلدية سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض مكونة من المجموعة رقم 264 «بي» من مخطط دوار عرب القوفى المصادق عليه في 3 مارس سنة 1887 مساحتها 3 هكتارات وذلك لاستعمالها أساسا لبناء ناد للاستقبال بمركز فلفلة بالمكان المسمى « البلاطان ، ببلدية سكيكدة . وقد حددت هذه القطعة بخط أخبر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار كما انها مبينة بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه.
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 اكتوبر | أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يلغى تخصيص دار سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص ارض فلاحية واقعة بتلمسان لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد تعديل الطريق الوطني رقم 22 بين النقطتين الكيلومتريتين 12123 بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1392 الموافق 24 أكتوبر لترميم الطرق ومرافقها ، الواقعة في تراب بلدية ابن مهيدي ( قبيلة بني فيجين ) على الطريق الوطني رقم 12 وفي النقطة الكيلومترية 18 + 705 مساحتها هكتران و 14 آرا كانت خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرقات . ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت صنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تخصص لوزارة الاشغال | تصرف مصلحة أملاك الدولة .. العمومية والبناء ) مديرية الاشغال العمومية والبناء الولاية تلمسان ) أرض واقعة بتلمسان و تابعة للملكية الفلاحية المسيرة ذاتيا المدعوة « الانوج ، مساحتها 100000 متر مربع وذلك لتعديل الطريق الوطني رقم 22 بين النقطتين الكيلومتريتين 12123 ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عناية يتضمن الغاء تخصيص دار لترميم الطرق واقعة بتراب عين مقرة على الطريق الوطني رقم 44 وفي النقطة الكيلومترية 67 + 300 مبنية على القطعة الأرضية رقم 17 من مخطط التجزئة مساحتها 9 آرات و 85 سنتيارا وكانت مخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات بموجب مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 اكتوبر | أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عناية ، يلغى تخصيص دار سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار لترميم الطرق ومرافقها الواقعة في تراب بلدية ابن مهيدي (قبيلة بني فيجين على الطريق الوطني رقم 12 وفي النقطة الكيلومترية 18 + 765 مساحتها هكتاران و 14 آرا كانت مخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات
– بموجب مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 | لترميم الطرق واقعة فى تراب عين مقرة على الطريق الوطني رقم 44 وفي النقطة الكيلومترية 67 + 300 مبنية على القطعة الارضية رقم 17 من مخطط التجزئة مساحتها و آرات و 85 سنتيارا وكانت خصصت سابقا لمصلحة الجسور والطرقات ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . اعلانات وبلاغات اعلان رقم 72 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1392 الموافق اول فبراير سنة 1973 صادر عن وزير المالية ، يتضمن تحديد اجراءات وطرق تحويل الاموال بعنوان العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية الوطنية مع المؤسسات الاجنبية
- الفصل الأول
- أحكام تمهيدية 2 انشاء الملفات ا - الوثائق الواجب تقديمها عن جميع العقود ب - الوثائق النوعية الواجب تقديمها عن كل عقد الفصل الثاني
- شروط التحويل ا تحرير الشروط المالية ب - طريقة حساب الحصة القابلة للتحويل ج - تبليغ التأشيرات الفصل الثالث أحكام عامة أ - أسعار العقود ب . التسديدات المالية ج عقود التمويل الخارجي د - تنفيذ عمليات التحويل انشاء الملف المالي و - شروط تصفية الملف المالي الفصل الرابع أحكام مشتركة
- - الفصل الاول 1 أحكام تمهيدية يستهدف هذا الاعلان تحديد الاجراءات والطرق الخاصة بتحويل الاموال الناتجة عن العقود المبرمة بين المؤسسات العمومية الجزائرية وبين المؤسسات الاجنبية ، وايضاح طريقة انشاء ملف التحويل وتقديمه ولهذا الغرض ، فقد فوض إلى البنوك الوطنية ( البنك الوطني الجزائرى - بنك الجزائر الخارجي - القرض الشعبي
الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الجزائري ) بالقيام بالتحقيق في الملفات والترخيص بالتحويل المتطابق بعقود المكاتب العمومية والشركات الوطنية والشركات المختلطة التي تجوز الدولة 50% على الاقل من رأسمال الشركة فيها ، وتنفيذ عمليات التحويل المتعلقة بتملك العقود . ومن المعلوم أن هذا التفويض يسرى بنفس الوقت سواء على العقود التي تدفع قيمتها نقدا أو العقود ذات التمويل الخارجي المنشأ .. فيتعين على الهيئات المشار اليها أعلاه ، ان تحيل الى مصرفها الملف الموضوع في هذا الشأن طبقا للاحكام التالية 2 انشاء الملفات 1 - الوثائق الواجب تقديمها بالنسبة لجميع العقود مشروع العقد . يجب تقديم العقود في صيغة مشروع نهائي وقبل توقيعها ليمكن عند الاقتضاء اجراء التصحيحات اللازمة عليها وفقا لمستلزمات مراقبة الصرف ولا يدخل عقد ما حيز التنفيذ قبل الحصول على موافقة البنك المعنى
- كشف عام يشتمل على القيمة الاجمالية للعقد دمج والحصة القابلة للتحويل خارجا عن الضرائب والرسوم الجزائرية
- بيان تفصيلي للمبالغ المطلوب تحويلها والمبالغ التي تؤدي بالدينار الجزائري ، عناصر حساب الحصة المطلوب تحويلها والحصة التي تؤدى بالدينار . و يعنى عنصر الحساب ، تفصيل اسعار الوحدة وتعريفات الاساس والعدد المضروب فيه ( من حيث العدد أو المدة أو الكلية 000 ) وبذلك يمكن تركيب المبلغ النظري للعقد . اني تفصيل الحساب هذا يسمح بالتأكد مما يلي : بان المبالغ الواجب تحويلها لا تتجاوز المبالغ الواجبة الاداء للمتعاقه الاجنبي ،
- بانه قد تم حساب النفقات التي تؤدى في الجزائر بالدينار. وتوضع الكشوف المتخذة ، كأداة لتحديد المبلغ المطلوب تحويله من طرف المؤسسات العمومية المعنية التي تسأل عن التفصيل المدرج فيها .. ب - الوثائق النوعية الواجب تقديمها عن كل عقد : 1 - صفقات الاشغال :
- جدول يشتمل على عدد التقنيين الاجانب المستخدمين بموجب العقد وعلى صفة كل منهم وراتبه ومدة اقامته في الجزائر ، وفي حالة التحويل بعنوان استخدام الادوات المستوردة للجزائر تحت نظام القبول الموقت ، يرفق جدول مستند لوثائق ثبوتية قاطعة كذااي ، يوضح فيها تاريخ شراء الادوات ، وقيمتها الحقيقية بتاريخ دخولها للتراب الجمركي الجزائرى ومدة استعمالها للاشغال المنصوص عليها في العقد ، كما ينبضي ان تضم الى الملف جميع عناصر الحساب المستند اليها لتحديد قيمة الايجار . جدول يتشتمل على أجرة نقل الادوات من مكان وجود هذه الادوات في بلد اجنبى الى غاية ميناء الوصول في الجزائر حساب تقديري للاستغلال ، يتعلق بنتساطات المؤسسة الاجنبية في الجزائر بعنوان المعقد ، ويشتمل على نتيجة نشاطاتها . 2 - صفقات الدراسات ، وأداء الخدمات أو المساعدة التقنية : جدول بعدد التقنيين الاجانب المستخدمين بموجب العقد. وصفة كل منهم وراتبه ومدة اقامته في الجزائر. التأشيرة المسبقة لكاتب الدولة للتخطيط ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ، عند طلبها ، جدول اجمالي موضوع بالاستناد لجميع العناصر المكونة لقيمة العقد ويشتمل على ذكر المكان الذي قدمت فيه تلك الخدمات ( الجزائر - البلد الاجنبي ) والمبالغ المدفوعة بالدينار والعملة الاجنبية ، وكذلك أخبار التحويل المطبقة . 3 - عقود التزويد :
- الوثائق المطلوبة بموجب نظام التجارة الخارجية والصرف ) رخصة الاستيراد - تأشيرة الاحتكار - الفواتير المؤشر عليها من طرف المصالح الجمركية بالنسبة للمنتجات الحرة ) . 4 - عقود « المفاتيح باليد » لا بد من أن تتضمن العقود من هذا النوع ، تفصيل السعر الاجمالي لمختلف أنواع التزويدات والخدمات وأدوات الخدمات الاخرى المطلوبة للانجاز. ويسكن أن يكون هذا التفصيل موضوع | كشوف ترفق بالعقد . 5 - عقود المهندسين المعماريين :
- بطاقة تقنية مؤشر عليها من قبل صاحب التصميم وتتضمن مبلغ المكافأة وتفصيل المبالغ الواجب تحويلها ،
- رخصة بممارسة مهنة المهندس المعماري في الجزائر . مسلمة من وزارة الاشغال العمومية والبناء . 6 - عقود البراءات أو استغلال الاجازات : رأي المكتب الوطني للملكية الصناعية . الفصل الثاني شروط التحويل ا - تحرير الشروط المالية : ما عدا العقود المبرمة في اطار اتفاقات الدفع ، لابد من أن تكون عملة الفاتورة والدفع من عملة بلد المؤسسة الاجنبية | المتعاقدة والتابعة الجنسية ذلك الجلد أو عمالة جنسية منظماً
298 الجريدة الرسمية المواد المنتجة أو الخدمة المستوردة ، غير أنه يجوز اشتراط عملات اخرى لتحرير الفاتورات أو الدفع وذلك بموافقة البنوك الوطنية . ولا يجوز في كل الاحوال ان تكون هذه العملات موضوع اشتراط بالذهب أو ضمان بالصرف . ويجب أن يوضح في كل صفقة اسم البنك الوطني الذي يوطن لديه الملف المالى للصفقة. ويكون هذا البنك وجوبا بنك المؤسسة العمومية الجزائرية . ويتعين على كل مؤسسة اجنبية وقعت عقدا مع هيئة جزائرية تطبق عليها أحكام هذا الاعلان . ان تفتح بمجرد التوقيع على القعد وبالاتفاق مع البنك المتخذ موطنا للعقد ، حسابا داخليا غير مقيم وخاصا بالصفقة العمومية ، تحت عنوان « حساب داخلي غير مقيم صفقة عمومية . . ويجب أن يفتح هذا الحساب لكل صفقة ولا يسحب منه أى مبلغ الا لتسديد النفقات المتولدة في الجزائر عن العقد الذي فتح الحساب من أجله . و تنقضى صلاحية العمل بذلك الحساب بعد 6 أشهر من سيريان اشتراطات الدفع المتعلقة بالعقد المقصود . اما المبالغ المحولة والمتعلقة بالحصة المطلوب تحويلها الفائدة المؤسسية الاجنبية المتعاقدة فلا بد من خصمها مباشرة من حساب الجهاز الاقتصادى الجزائري وبأمر منه … ب - طريقة حساب الحصة المطلوب تحويلها : 1 - صفقة الاشغال : ا - السرواتب : يمكن تحويل مجموع الرواتب بعد طرح تعويض يعادل سبعين دينارا (70) د.ج) على الاقل يوميا وعن كل خبير . و يمثل هذا التعويض نفقات اقامة التقنيين الاجانب في الجزائر . ب - النقل : ان نفقات نقل المعدات المقبولة موقتا يمكن تحويلها عن المسافة المقطوعة فقط من مكان المعدات في البلد الاجنبي لغاية ميناء الوصول في الجزائر . ج - نفقات المركز : تمثل هذه النفقات مجموع عمليات المركز في نطاق العقد. وتحول هذه النفقات بتمامها على أن لا تتجاوز 15 % من مبلغ الرواتب الموزعة للمستخدمين الاجانب المنتقلين إلى الجزائر في اطار العقد . د اجارة المعدات : هذا يعنى استئجار المعدات المقبولة موقتا في الجزائر بقصد استخدامها في الورشة التي هي موضوع العقد. ويكون مبلغ هذه الاجارة في اطار العناوين النوعية للجدول العام للاسعار . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه ويجرى بالتالى تحديده بالاستناد لمعدل الاستهلاك المألوف ، تبعا لاستخدام المعدات في الورشة . ولا يجوز في كل الاحوال ان يتعدى المبلغ المقبول تحويله قيمة المعدات حين دخولها الاقليم الجمركي الوطني . ه - التكاليف الاجتماعية : تحول التكاليف الاجتماعية بالاستناد للاثباتات المقدمة انما لا يمكن ان يتجاوز مبلغ هذه التحويلات 40 % من مبلغ الرواتب الموزعة على المستخدمين الاجانب المنتقلين الى الجزائر. و - الاسفار : بالنسبة لنفقات النقل من بلد أجنبى الى الجزائر ، للتقنيين المستخدمين في اطار العقد ، فتسلم للمؤسسات العمومية في هذا الشأن من طرف بنكها شهادة الاداءات المسبقة (Prepaid) ويؤذن بالتالي للبنوك الوطنية لهذا الغرض، بتسليم الاداءات المسبقة. ) Prépaid ( للخبراء المستخدمين فقط في اطار العقد. وان نفقات الاسفار للخارج المتممة في اطار العقد يمكن تحويلها. وتضع المؤسسة الجزائرية جدولا بعدد هذه الاسفار ومبلغها . ويجب ان يرفق هذا الجدول بالملف .. 2 - صفقات الدراسات واداء الخدمات والمساعدة التقنية : بالنسبة لتحويل الرواتب والسفر والاعباء العائلية ، يكون المرجع الى أحكام عقود العمل . النفقات العامة : وهي تمثل مجموع النفقات المؤداة من المركز بعنوان الدراسة . وان مقدار ما يمكن تحويله يجب ان لا يتجاوز 15 % من مبلغ الرواتب الموزعة على المستخدمين الاجانب المنتقلين الى الجزائر في اطار العقد . 3 - التزويدات : ان مبلغ «كاف» أو «فوب» الخاص بالتزويدات يمكن تحويله طبقا لاحكام نظام التجارة الخارجية والصرف . واذا كان التأمين حاصلا في الجزائر من قبل المزود ، فلا بد من ارجاع مبلغ مكافأة التأمين إلى الجزائر بعملات أجنبية . ويمكن للبنوك الوطنية الشروع فى العمليات المالية المتعلقة بتسديد الاستيرادات المتممة فى اطار العقود ، وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المقررة في نظام التجارة الخارجية والصرف الجاري به العمل من قبل المستورد • ولا يمكن ان يتجاوز مبلغ التسبيقات أو السلف 15 % من مبلغ العقود. ويمكن انجاز هذه التحويلات عند التوقيع على العقد المصدق ضمن الشروط الواردة في الفصل الثاني - ج . ولهذا الغرض ، تجب الاشارة الى ان ما يستورد من أي بلد كان، يخضع لالتزام التوطين المسبق مهما كان مبلغه • ولا يجوز أن يدرج في قيمة التزويدات، مبالغ اداء الخدمات والتركيب والمساعدة التقنية وما الى ذلك
الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 4 عقود المفاتيح باليد : لابد من أن يشتمل ملف التحويل الخاص بهذه العقود على تفصيل القيمة الاجمالية لمختلف أنواع التزويذات والخدمات والاداءات الأخرى المترتبة لانجازها. وتضع الجداول المتضمنة. تفصيل مجموع الاداءات المؤسسة العمومية الوطنية المتعاقدة والتي تعد مسؤولة عن التفصيل المقدم من قبلها . وفيما يتعلق بمشكل تحويل مبالغ أداء الخدمات التي هي موضوع العقد النوعي، فينبغى الاعتماد على ما يلى : ا - الاحكام المنصوص عليها بالنسبة لعقود التزويدات فيما يخص المعدات . ب الاحكام المقررة على العقود الخاصة بالاشغال والدراسات وأداء الخدمات، وذلك بالنسبة لاداءات الخدمات ، ج - الاحكام المقررة بالنسبة لعقود الاجازة واستغلال البراءات وبالنسبة للاداءات النوعية . ويتعين على البنوك الوطنية ان تستمر في طلب جميع الاثباتات اللازمة من المؤسسات العمومية الجزائرية، وذلك بالنسبة للوظائف موضوع التحويل ( قيمة المكافأة عن البراءات وحتى الاثبات المختصر بالنسبة لذلك. والاثبات الصادر من المكتب الوطني للملكية الصناعية ) ومن المعلوم ان ملف التحويل لابد من أن يشتمل على الايضاح الخاص بالقيمة وقائمة المعدات التي تشترى محليا وقيمة اليد العاملة المحلية وبصفة عامة الاثبات المتعلق بمجموع النفقات المؤداة بالدينار والضرورية لتنفيذ العقد . ! 5 - عقود المهندسين المعماريين : يتضمن عقد المهندس المعمارى بصفة عامة 3 مهام :
- المهمة أ : الدراسة والمشروع التمهيدي .
- المهمة ب : مشروع التنفيذ ،
- المهمة ج : مراقبة الاشغال واقتراح التسديد . أما الخصص القابلة للتحويل بعنوان العقد فهي : 50 % من مبلغ المكافآت بعنوان المهمة أ ، اذا كان العقد يشتمل على المهام أ و ب و ج . 45 % من مبلغ العقد اذا تضمن العقد أقل من 3 مهام . 6 عقود الاجازة أو استغلال البراءات وطريقة التعريف : يمكن تحويل أتاوى البراءات ونفقات استغلال الاجازات بعد أخذ رأى مكتب الملكية الصناعية ، ولا يطلب هذا الرأى بالنسبة الطريقة التعريف ) How - Know ( ج - تبليغ التأشيرات : تعطى موافقة البنك بعد استكمال جميع التأشيرات التي يقتضيها نظام التجارة الخارجية والصرف . ان الوثائق التي اعتمدت لتحديد معدل التحويل وإثباته ترتب من طرف البنك الوطنى بموجب عقد لاظهارها عند كل مراقبة . | الفصل الثالث أحكام عامة 1 - قيمة العقود : يجب ان يتضمن العقد السعر الاجمالي للاداءات المقررة. ويجب ارفاقه بجدول الاسعار او الكشف التفصيلي لجملة الاداءات والتزويدات. فيتضمن السعر هذا تقدير الاموال والخدمات أو التزويدات المترتبة على عاتق الطرف الجزائري في الجزائر ( السكن - المأكل - النقل (000) ولا تخضع الاسعار لأى مراجعة اذا كانت مهلة تنفيذ الاداءات مساوية لستة أشهر فأقل . اما اذا كانت مهلة التنفيذ زائدة عن 6 اشهر ، فان اسعار الاداءات المنفذة خلال نصف السنة الاولى لا تخضع لاى مراجعة . ب - التسديدات المالية : ان معدل التحويل المقرر بعنوان العقد يمكن تطبيقه على التسبيق او السلفة المؤداة. وان هذه التسبيقات او السلف لا يمكن ان تؤدى من المؤسسة العمومية الجزائرية وتحول بواسطة البنك المعتمد. الا اذا كان هذا الأخير يحوز ضمانا باسترجاع تسبيق او سلفة مساوية على الأقل لمبلغ التسبيق او السلفة وصادرا عن بنك أجنبي بالدرجة الأولى. وهذا الضمان لا يكون مانعا للضمانات الأخرى التي يجب ان تفرضها المؤسسة العمومية اقتطاع الضمان والكفالة أو غيرها) . وان تسديد هذه التسبيقات او السلف عن العقود من غير المعقود الخاصة بالتزويدات، فانه يتم اما عن طريق الاقتطاع من الدفعات الأولى واما بنسبة مئوية عن جميع الدفعات. ج - عقود التمويل الخارجي : + تتولى البنوك الوطنية التحقيق كذلك في عقود التمويل الخارجي، وذلك في اطار التفويضات الممنوحة لها . ومن المعلوم، انه لتجنب ازدواج الملفات ودراسة الملف الواحد عدة مرات من قبل هيئة واحدة، فإن التحقيق في العقود يجرى في نفس الوقت من قبل البنوك سواء كان لمراقبة المطابقة لنظام الصرف او الترخيص بالمساعدات الخارجية. ويجب توجيه جدول شهرى بهذه الترخيصات الى مديرية المالية الخارجية والبنك المركزي. ولا تقدم عقود التمويل إلى البنوك الوطنية من طرف المؤسسات العمومية الجزائرية الا اذا استكملت فيها جميع الوثائق التي يقتضيها نظام الصرف. وإن القروض الخارجية التي تعقدها مباشرة البنوك الوطنية تبقى خاضعة لترخيص البنك المركزي الجزائري. د - تنفيذ عمليات التحويل : لا يجوز إلا للمتعاقدين غير المقيمين مع المؤسسات الصومية الجزائرية الاستفادة من شروط التحويل. اما المقيمون فيمكن
500 الجريدة الرسمية ان يستحلوا على رخص بالتحويل لتسديد ما يستورد من الاموال او الخدمات الضرورية لتنفيذ العقود المبرمة معهم طبقا لنظام القانون العام. فبمجرد قيام مجموعة من المؤسسات مكونة من مقيمين وغير مقيمين، يحدد لزوما المبلغ المطلوب تحويله على اساس حصة العقد العائدة للمؤسسات غير المقيمة : وانه بمجرد الحصول على العناصر الأولى لملف التوطين وثائق التعاقد المؤشر عليها من مندوب الحسابات والمصدقة من المصالح المكلفة بمراقبة الصرف وبعد الدفع من قبل المؤسسة العمومية الجزائرية، يقتطع بنك الموطن، بناء على طلب المؤسسة العمومية الجزائرية، وبالتتابع مين كل حساب خاص لتسديد الصفقة الحصة القابلة للتحويل والمحددة لتنفيذ عملية التحويل الى بلد جنسية المؤسسة الاجنبية او بلد المنشأ الخاص بالاموال او الخدمات المستوردة، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل - أم
- تأليف الملف العالي : يتعين على المؤسسة العمومية الجزائرية بالنسبة لكل وظيفة مختارة للتحويل ان تقدم لحساب المتعاقد الاجتبي جميع الوثائق الثبوتية المعددة سابقا. وزيادة على ذلك، ينبغي على المؤسسة العمومية الجزائرية. تقديم ما يلى :
- اقتطاعات هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد في الخارج،
- انبات الادارة الجبائية المؤيد لدفع الحقوق والرسوم الواجبة الاداء بعنوان العقد. مقرر او مقررات الوظيفة العمومية، فيما اذا كان العقد يتضمن تكوينا مهنيا في الخارج. شهادة الخدمة تسلمها المؤسسة العمومية الوطنية .
- الوثائق الجمركية المثبتة لدخول المعدات للجزائر، وذلك بالنسبة للمعدات المقبولة مؤقتا. و شروط تصفية الملف المالي : يصفي الملف العالي بمجرد استلام البنك احدى الوثيقتين التاليتين : نسخة من محضر الاستلام النهائي للاشغال او التزويدات أو الخدمات التي هي موضوع العقد. ويصادق على هذه النسخة من قبل المؤسسة العمومية الجزائرية تحت عبارة و نسخة طبق الاصل …
- تبليغ بفسخ الصفقة اذا اقتضى الأمر. الفصل الرابع احكام مشتركة ا - لابد من الاشارة الى ان المبادئ الاساسية المعتمدة لتحديد الحصة القابلة للتحويل هي المبادىء التالية : للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه
- الحاجة المطلقة للشيء او الخدمة المستوردة .
- انعدام الشيء او الخدمة المطلوبة في السوق الوطنية تقديم جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة . وتطبيقا لهذه المبادي الاساسية، ينبغى للبنوك الوطنية ان تتأكد : من ان المبالغ المطلوب تحويلها لا تتجاوز المبالغ الواجبة الاداء للمتعاقد الأجنبي. من ان النفقات التي ستؤدى في الجزائر، منصوص عليها فعلا، وهي ليست محل تحويل وكقاعدة عامة، لا يمكن ان تكون محل تحويل الا العقود المندرجة مباشرة في اطار نشاطات المؤسسات. ولا بد للبنوك الوطنية من ان تأخذ جذرها للحيلولة دون التحويل المزدوج من جراء الرجوع الى نظام القانون العام استيراذات - تحويل الاجور). ب - يتعين على البنوك الوطنية ان توجه الى مديرية المالية الخارجية والبنك المركزى الجزائري ما يلى على وجه الاخبار : حين ابرام العقد . نسخة من هذا العقد ، توضح فيه على وجه الخصوص، المبالغ القابلة للتحويل، وشروط الدفع 2 خلال مدة العقد، جدول ربع سنوى توضح فيه بالنسبة لكل عقد :
- المبالغ المحولة
- المبالغ المدفوعة بالدينار، نوع ومدة الخدمات. 3 في نهاية اجل العقد : ميزان التحويلات المنجزة ضمن جدول اجمالي بالمدفوعات المتسمة بالدينار وبالعملات الاجنبية. مع تاريخ تنفيذ التحويلات. ج - تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص، الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول مارس سنة 1973. وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق اول فبراير سنة 1973. اسماعيل محروق اندار المقاول تنذر مقاولة البناء والاشغال العمومية ستو فرحات الموجودة بمدينة الجزائر 33 شارع العقيد بوقرة ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1969 والمتعلقة ببناء المختبر الصحي المدينة الجزائر . لان تقوم بتنفيذ أشغال التركيب ووصل اللحوات الكهربائية التي طلبك منها بموجب الملحق رقم 3 التابع للصفقة المذكورة . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فان الاشغال ستعهد على نفقتها إلى مقاولة أخرى حسب اختيار صاحب العمل . المطبعة الرسمية : 9 و 9 و 12 شارع عبد المساعد بن مبارك - الجزائي