قرار

قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر صنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ 123 و 124 296

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.