قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 تعديل الطريق الوطني رقم 22 بين النقطتين الكيلومتريتين بوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص ارض من املاك الدولة مساحتها 1050 مترا مربعا تقريبا واقعة بشرشال لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) . 294

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.