قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والمجر. 293
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة إلى المجر بمبلغ 0.575 فرنكا ذهبيا، اي 0,94 دج.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول ابريل سنة 1973.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1392 الموافق 30 يناير سنة 1973 سعيد آيت مسعودان 294 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.