مقرر
مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار الترميم الطرق واقعة بتراب. عين مقرة على الطريق الوطني رقم 44 وفي النقطة الكيلومترية 67 + 300 مبنية على القطعة الأرضية رقم 17 من مخطط التجزئة مساحتها و آرات و 85 سنتيارا وكانت مخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات. 296 اعلانات وبلاغات
مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص دار الترميم الطرق واقعة بتراب. عين مقرة على الطريق الوطني رقم 44 وفي النقطة الكيلومترية 67 + 300 مبنية على القطعة الأرضية رقم 17 من مخطط التجزئة مساحتها و آرات و 85 سنتيارا وكانت مخصصة سابقا لمصلحة الجسور والطرقات. 296 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.