قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قائمة العلوم المطلوبة مقدما في دروس الصيدلة . 291
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة العلوم المطلوبة مقدما بالنسبة لمقاييس الدراسات في الصيدلة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972.
محمد الصديق بن يحيى 292 الجريدة لقائمة العلوم المطلوبة نصف سنة 4
ا - عناوين المقاييس :: الكيمياء المعدنية الصيدلية الكيمياء العضوية الصيدلية (1) 103 : الفيزياء الصيدلية 104 : الكيمياء التحليلية (1) لغة ص 105 : التشريح المرضى للانسان 106 : الكيمياء العضوية الصيدلية (2) 107 :: معرفة علوم الصيدلة ص 108 : الصيدلية - التقنيات الصيدلية 109 : التقنيات الصيدلية - أشغال تطبيقية 110 : الكيمياء التحليلية (2) ص 111 : علم تركيب الادوية علم البكتيريات وعلم المناعة الطبية 113 : علم الطفيليات - علم الفطريات نصف سنة 1 و 8
ا - عناوين المقاييس 115 : الكيمياء الأحيائية السريرية ( الكيمياء المرضية ) 116 : علم الجراثيم التطبيقي الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1393 الملحق مقدما بالنسبة لمقاييس الدراسات في الصيدلة
ب - المقاييس المطلوبة مقدما بالنسبة للمقاييس المذكورة في العمود أ 004 - ف 003 - ف 004-003 ر 004 - ف 093 - ف 004 - ك 003 004 - ف 003 - ف 004 - ف 005 - ل 003 004 ف 003 - ف 004 - ف 005 - ك 003 نيو 104 - ك 004
- ك 004 110 103 104 صص 104-103- гоб 105-106 107 1104-105-106 104 тоб بيو 101 بيو 103-102
ب - المقاييس المطلوبة مقدما بالنسبة للمقاييس المذكورة في العمود - أ - الاحيائية ك 004 02 ص 106 004-111
- علم الطفيليات - علم الفطريات التطبيقي ك 004 106 117 : 118 : مبحث الدم - علم المناعة التطبيقي 119 : الفحوص الخاصة بالخلايا 120 : علم الأوبئة 121 : علم المياه - علم البروم
- - 112- 103 106 11- - 112
- 116 صص 11- - 116 14 ص 122 : الكيمياء الاحيائية السريرية ( التحليلات 113 الوظيفية ) 123 : مبحث السم وتأثيره 113 الثلاثاء 24 محرم عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.