قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة مكونة من المجموعة رقم 264 و بي أ ، من مخطط دوار غرب القوفى المصادق عليه في 3 مارس سنة 1887 قصد استعمالها ناديا للاستقبال بمركز فلفلة بالمكان المسمى ( البلاطان ، ببلدية سكيكدة . 295
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1392 الموافق 23 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة مكونة من المجموعة رقم 264 و بي أ ، من مخطط دوار غرب القوفى المصادق عليه في 3 مارس سنة 1887 قصد استعمالها ناديا للاستقبال بمركز فلفلة بالمكان المسمى ( البلاطان ، ببلدية سكيكدة . 295
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.