قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر . سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن ارض من املاك الدولة مساحتها 9750 مترا مربعا واقعة بتونان لبناء دار للثقافة. 295
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر . سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن ارض من املاك الدولة مساحتها 9750 مترا مربعا واقعة بتونان لبناء دار للثقافة. 295
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.