إعلان

اعلان رقم 22 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1392 الموافق - أول فبراير سنة 1973 صادر عن وزير المالية ، يتضمن تحديد . اجراءات وطرق تحويل الاموال بعنوان العقود التي تبرمها المؤسسات العمومية الوطنية مع المؤسسات الاجنبية. 296 انذار المقاول. 300

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.