مرسوم رئاسي رقم 02-57 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 4 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار ، الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة 2001. 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إلى كل منهما فيما يلي ب "الطرف" وإليهما معاب " الطرفين " :
1- رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وروح التعاون بين البلدين
2- ورغبة منهما في تطوير وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين -3- وإدراكا منهما لأهمية تنمية مناخ منفتح يكون معروف القواعد مسبقا أمام التجارة والاستثمار الدوليين
4- واعترافا منهما بالفوائد التي يكتسبها كلا الطرفين بفضل نمو التجارة والاستثمار الدوليين، وبأن إجراءات تعقيد الاستثمار والحمائية تحرم الطرفين من تلك القواعد وإدراكا منهما للدور الأساسي للاستثمار ، الخاص، الوطني منه والدولي في مضاعفة النمو، وخلق فرص العمل، وتوسيع التجارة الدولية وتحسين التكنولوجيا وتعزيز التنمية الاقتصادية 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م
6- وإدراكا منهما أن الاستثمار المباشر الأجنبي يدر بالفوائد على الطرفين
7- وعملا منهما، على ، الخصوص، بالاتفاق الذي أنشئت بمقتضاه اللجنة المشتركة الجزائرية الأمريكية للتعاون الاقتصادي والتقني والتكنولوجي في 17 أبريل سنة 1985، وبالاتفاق حول تشجيع الاستثمار الموقع في 22 يونيو سنة 1990، وبالاتفاق المتعلق بالمنتوجات الفلاحية الموقع في 23 فبراير سنة 1966، ومذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون والتجارة في مجال الزراعة وإذ يسجل الطرفان أن هذا الاتفاق لا يلحق أي مساس بحقوق والتزامات الطرفين المترتبة عن الاتفاقات الثنائية والدولية السارية المفعول والتي تلزم كلا منهما،
8- وإدراكا منهما للأهمية المتنامية للخدمات في اقتصاديهما وفي علاقاتهما الثنائية والدولية،
9- ومراعاة منهما للحاجة إلى إزالة الحواجز غير التعريفية من أجل إتاحة دخول أيسر إلى أسواق كلا البلدين
10 - وإدراكا منهما لأهمية توفير حماية وتطبيق فعالين وملائمين لحقوق الملكية الفكرية والانضمام للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها فعليا
11- وإدراكا منهما لأهمية قيام كلا الطرفين بترقية حقوق العمال المعترف بها دوليا،
12- ورغبة منهما في العمل من أجل اعتماد سياسات للتجارة وحماية البيئة تدعم الواحدة الأخرى في خدمة تنمية مستدامة،
13 - واعتبارا منهما أنه من مصلحتهما المتبادلة إنشاء آلية ثنائية بين الطرفين قصد تشجيع تحرير التجارة والاستثمار، وذلك بالتشاور حول المسائل الثنائية الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى يؤكد الطرفان رغبتهما في خلق مناخ موات وجذاب للاستثمار وتطوير المبادلات التجارية للسلع والخدمات طبقا لبنود هذا الاتفاق. وسيتخذ الطرفان التدابير الملائمة لتشجيع وتسهيل تبادل السلع والخدمات والقيام على المدى البعيد، بتوفير الظروف الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتنويعها بين مواطني كلا البلدين وشركاتهما.
المادة 2 يقوم الطرفان بتأسيس مجلس جزائري أمريكي للتجارة والاستثمار "المجلس") يتكون من ممثلي كلا الطرفين.
تترأس الجانب الجزائري وزارة التجارة ويرأس الجانب الأمريكي مكتب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الخارجية. ويمكن لكل رئيس، أن يستعين بمسؤولين من جهات حكومية أخرى إذا ما اقتضت الظروف ذلك.
تعقد المشاورات سنويا ما لم يتفق الطرفان على ما يخالف ذلك. ويحدد الطرفان بالتراضي تاريخ انعقاد هذه المشاورات.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف هذا المجلس في : إجراء مشاورات حول المسائل الخاصة بالتجارة والاستثمار التي تهم الطرفين، وتحديد اتفاقات من شأنها أن تكون محل مفاوضات، وتحديد العراقيل التي تعترض التدفقات التجارية والاستثمارية والعمل على إزالتها.
المادة 4
فتح المادة1- بغرض ضمان تنمية أفضل للتجارة الثنائية وتسهيل اطراد النمو المنتظم لتبادل المنتوجات والخدمات وتعزيز الاستثمار في كلا البلدين، يبت الطرفان فيما إذا كان من الملائم إبرام اتفاقات جديدة خاصة بالتجارة.
2- يأخذ الطرفان بعين الاعتبار، في مباحثاتهما، احتياجات كل منهما وكذلك مستويات التنمية والتمويل والتجارة.
المادة 5
فتح المادة1- يمكن لكل طرف أن يطلب إجراء مشاورات حول أية قضية تجارية أو استثمارية بين الطرفين 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على أن تكون هذه الطلبات مرفقة وجوبا بشرح كتابي لموضوعها. وتجري المشاورات قبل مرور ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرف صاحب الطلب على تاريخ لاحق.
2- لا يلحق هذا الاتفاق أي مساس بحقوق أي من الطرفين المكتسبة بموجب تشريعاته الوطنية أو بموجب أية اتفاقات دولية يكون أي منهما طرفا فيها.
المادة 6
فتح المادةيشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات المطلوبة، كل فيما يخصه، لإدخال هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار بهذا الصدد.
المادة 7
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يتم إلغاؤه بالتراضي، أو من قبل أحد الطرفين، شريطة إخطاره الطرف الآخر كتابيا ومسبقا بستة أشهر قبل تاريخ انتهاء سريان مفعوله.
في حالة ما إذا قرر الطرفان بالتراضي، تعديل هذا الاتفاق ، يمكن القيام بذلك بتبادل الرسائل.
وشهادة على ذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان من قبل حكومتيهما حسب الأصول، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
تم توقيعه بواشنطن د.س. يوم 13 يوليو سنة 2001، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية الأمريكية حميد تمار ممثل الولايات المتحدة للتجارة وزير التجارة الخارجية روبيرت .ب. زويليخ العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.