مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول متضمن تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 الديباجة إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعتبر أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المحررة بنيويورك في تاريخ 30 مارس سنة 1961 (المشار إليها فيما يلي بالاتفاقية الوحيدة)، ورغبة منها في تعديل الاتفاقية الوحيدة، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى تعديلات على الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل الفقرات 4 و 6 و 7 من المادة 2 من الاتفاقية الوحيدة كالآتي :
" 4 - تخضع المستحضرات المسجلة في الجدول الثالث إلى نفس إجراءات الرقابة التي تخضع لها المستحضرات التي تحتوي على المخدرات الواردة في الجدول الثاني. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إلا أن الفقرات 1ب ومن 3 إلى 15 من المادة 31 وفيما يخص اكتسابها وتسليمها بالتجزئة، الفقرة الفرعية ب من المادة 34 ، لا تطبق بالضرورة، ولغرض التقييم المادة (19) والإحصاء (المادة (20) فستقتصر المعلومات المطلوبة على كميات المخدرات المستعملة في صنع المستحضرات المقصودة بالذكر.
6 - بالإضافة إلى إجراءات الرقابة المطبقة على مجمل المخدرات الواردة في الجدول الأول، يخضع الأفيون إلى أحكام المادة 19 ، الفقرة 1، الفقرة الفرعية و، والمواد 21 مكرر و 23 و 24، أما ورقة الكوكا فتخضع إلى أحكام المادتين 26 و 27 ويخضع نبات القنب إلى أحكام المادة 28.
7 - يخضع كل من خشخاش الأفيون وشجرة الكوكا ونبات القنب وتبن الخشخاش وأوراق نبات القنب إلى إجراءات الرقابة المنصوص عليها في المادة 19، الفقرة 1 الفقرة الفرعية ه، وفي المادة 20، الفقرة 1، الفقرة الفرعية ز، وفي المادة 21 مكرر والمواد من 22 إلى 24، 22، 26 و 27، 22 و 28، 25 و .28
المادة 2 تعديلات على عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة والفقرة 1 وإدراج فقرتين جديدتين 4 و 5 يعدل عنوان المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
تشكيلة الهيئة وصلاحياتها".
تعدل الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
" 1" تتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوا ينتخبهم المجلس كالآتي :
أ) ثلاثة أعضاء ذوي خبرة في مجال الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة يتم اختيارهم من بين خمسة أشخاص على الأقل مسجلين في قائمة تم تعيينهم من قبل منظمة الصحة العالمية ب عشرة أعضاء يتم اختيارهم من قائمة أشخاص يعينهم أعضاء منظمة الأمم المتحدة والأطراف غير الأعضاء في المنظمة".
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م تدرج الفقرتان 4 و 5 أسفله بعد الفقرة 3 من المادة 9 من الاتفاقية الوحيدة :
4 - مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، تسهر الهيئة، بالتعاون مع الحكومات، على عدم تجاوز الكميات المطلوبة للأغراض الطبية والعلمية عند زراعة وإنتاج وصناعة واستعمال المخدرات ويعمل على إقناعها وكذا منع زراعة وإنتاج وصناعة والاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات.
5 - تكون التدابير المتخذة من قبل الهيئة تطبيقا لهذه الاتفاقية، دائما تلك التي تخدم التعاون بين الحكومات والهيئة وتمكن حوارا دائما بين الحكومات والهيئة بطريقة تساعد وتسمح بتسيير أي نشاط ناجع تقوم به الحكومات بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية".
المادة 3
فتح المادةتعديلات على الفقرتين 1 و 4 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة تعدل الفقرتان 1 و 4 من المادة 10 من الاتفاقية الوحيدة كالتالي :
" 1" ينتخب أعضاء الهيئة لفترة خمس (5) سنوات ويمكن إعادة انتخابهم.
4 - يمكن للمجلس، بتوصية من الهيئة، أن يقيل عضوا من الهيئة لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من المادة 9 ويجب أن تقدم هذه التوصية عبر انتخاب إيجابي من قبل تسعة أعضاء من الهيئة".
المادة 4
فتح المادةتعديل المادة 11، الفقرة 3 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 11 ، الفقرة 3 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
3 - يكون النصاب الضروري لاجتماعات الهيئة ثمانية (8) أعضاء". 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةتعديل المادة 12، الفقرة 5 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 12 ، الفقرة 5 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
5 - قصد التحديد من استعمال وتوزيع المخدرات عند الكميات المطلوبة لأغراض طبية وعلمية والسعي لتحقيق هذا الغرض، تؤكد الهيئة في أقرب أجل ممكن، التقييمات بما في ذلك التقييمات الإضافية، كما يمكن لها تعديلها بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة خلاف بين الحكومة والهيئة، فلهذه الأخيرة الحق في وضع وتبليغ ونشر تقييماتها الخاصة بما في ذلك التقييمات الإضافية".
المادة 6
فتح المادةتعديلات على المادة 14، الفقرتان 1 و 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 14، الفقرتان 1 و 2، من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
"1 - أ) إذا ، وبعد فحص المعلومات التي تقدمها الحكومة إلى الهيئة بموجب أحكام هذه الاتفاقية أو معلومات تبلغ من قبل أجهزة الأمم المتحدة أو هيئات متخصصة أو، وبشرط أن تكون معتمدة من قبل اللجنة بتوصية من الهيئة، سواء من قبل منظمات حكومية أخرى أو منظمات دولية غير حكومية لديها اختصاص مباشر في المجال ووضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة، أو تتمتع بوضع مماثل بموجب اتفاق خاص مع المجلس، كانت للهيئة أسباب موضوعية تدعوها إلى الاعتقاد بأن أهداف هذه الاتفاقية يمكن أن تهدد حقا لأن طرفا أو بلدا أو إقليما يتخلّف عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، فللهيئة الحق في اقتراح الدخول في مشاورات مع الحكومة المعنية أو أن تطلب منها توضيحات. إذا، ودون تخلّف عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أصبح طرف أو بلد أو إقليم مركزا هاما لزراعة أو إنتاج أو صنع أو الاتجار أو الاستهلاك غير المشروع للمخدّرات أو إذا ظهر جليا خطر كبير لأن يصبح كذلك، فإن للهيئة الحق في اقتراح الدخول في مشاورات مع الحكومة المعنية. مع مراعاة حقها في لفت انتباه الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة، كما هو وارد في الفقرة الفرعية "د" أدناه ، تحافظ الهيئة على سرية طلب معلومات واستفسار تقدمه الحكومة أو اقتراح مشاورات والمشاورات التي تتم مع حكومة بموجب أحكام هذه الفقرة الفرعية.
ب بعد العمل بموجب الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، يجوز للهيئة إذا اعتبرت ذلك ضروريا. أن تطلب من الحكومة المعنية اتخاذ التدابير التصحيحية والتي قد تبدو حسب الظروف ضرورية لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ج) يجوز للهيئة إذا رأت ذلك ضروريا لتوضيح مسألة مشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، أن تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة لهذه المسألة على إقليمها بالطريقة التي تراها هذه الأخيرة ملائمة إذا قررت الحكومة المعنية إجراء هذه الدراسة، يمكن لها أن تطلب من الهيئة تقديم الوسائل التقنية وخدمات شخص أو عدة أشخاص يمتلكون المؤهلات اللازمة لمساعدة أعوان الحكومة في الدراسة التي هم بصددها . ويخضع الشخص أو الأشخاص الذين تقترح الهيئة وضعهم تحت تصرف الحكومة لموافقة هذه الأخيرة. وتقرّر كيفيات الدراسة والأجل الذي يتعين أن تنتهي في خلاله عن طريق التشاور بين الحكومة والهيئة. وترسل الحكومة للهيئة نتائج الدراسة وتبين التدابير التصحيحية التي ترى ضرورة اتخاذها.
د إذا وجدت الهيئة أن الحكومة المعنية قد تخلّفت عن تقديم شروحات مقنعة حين طلب منها ذلك بموجب الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، أو تغاضت عن اتخاذ كل تدبير تصحيحي دعي إلى اتخاذه بموجب الفقرة الفرعية "ب" أعلاه أو إذا برزت وضعية خطيرة تتطلب إجراءات تعاون دولي قصد التعامل معها، يمكن لها أن تلفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة.
وتتصرف الهيئة على هذا النحو، إذا هددت أهداف الاتفاقية بشكل محسوس أو إذا لم يكن بالإمكان حل 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المسألة بشكل آخر وبطريقة مرضية. وتتصرف بنفس الشكل، إذا لاحظت وجود وضعية خطيرة تستلزم إجراءات تعاون دولي. وإذا اعتبرت أنه قصد التعامل مع هذه الوضعية، أن لفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لتسهيل تعاون من هذا القبيل، بعد دراسة التقارير التي تعدها الهيئة واللجنة عند الاقتضاء، يمكن للمجلس لفت نظر الجمعية العامة إلى المسألة.
2 - يمكن للهيئة حين تلفت أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى مسألة ما بموجب الفقرة الفرعية "د" من الفقرة 1 أعلاه، إذا رأت أن مثل هذا الإجراء ضروري أن توصي الأطراف بالتوقف عن استيراد المخدرات القادمة من البلد المعني، أو تصدير المخدرات باتجاه هذا البلد أو الإقليم أو إيقاف الاستيراد والتصدير في الوقت نفسه، سواء لفترة محددة أو حتى ترضى عن الوضعية في هذا البلد أو الإقليم.
وللدولة المعنية الحق في عرض المسألة أمام المجلس".
المادة 7
فتح المادةمادة جديدة 14 مكرر المادة الجديدة التالية تضاف بعد المادة 14 من الاتفاقية الوحيدة
المادة 14 مكرر
فتح المادةالمساعدة التقنية والمالية "يمكن للهيئة، حين ترى ذلك مناسبا وباتفاق مع الحكومة المعنية، سواء بشكل مواز أو في مكان التدابير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 14، أن توصي الأجهزة المختصة للأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة بأن تقدم مساعدة تقنية أو مالية أو كليهما في الوقت نفسه للحكومة المذكورة قصد دعم جهودها للوفاء بالتزاماتها الناجمة عن هذه الاتفاقية وبوجه خاص تلك المنصوص عليها أو المشار إليها في المواد 2 و 35 و 38 و 38 مكرر".
المادة 8
فتح المادةتعديل المادة 16 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 16 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م يتكفل الأمين العام بخدمات الأمانة للجنة والهيئة، إلا أن تعيين أمين الهيئة يتم من قبل الأمين العام بالتشاور مع الهيئة".
المادة 9
فتح المادةتعديلات على الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 19 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 19 ، الفقرات 1 و 2 و 5 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة سنويا بخصوص كل إقليم من أقاليمها بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، تقييمات تتعلق بالمواضيع التالية :
أ) كميات المخدّرات التي تستهلك لأغراض طبية وعلمية
ب) كميات المخدّرات التي تستعمل لصنع مخدرات أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول الثالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية،
ج) كميات المخدّرات المخزونة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها التقييمات
د) كميات المخدّرات التي من الضروري إضافتها إلى المخزونات الخاصة
ه ) مساحة الأراضي (بالهكتار) التي ستخصص الزراعة خشخاش الأفيون وموقعها الجغرافي
و ) كمية الأفيون التقريبية التي ستنتج،
ز) عدد المنشآت الصناعية التي ستصنع مخدرات اصطناعية
ح ) كميات المخدّرات الاصطناعية التي ستصنعها كل من المنشآت المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة.
2 - أ ) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ، يكون مجموع التقييمات بالنسبة لكل إقليم ولكلّ مخدّر ، باستثناء الأفيون 29 ذو القعدة عام 1422ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م والمخدرات الاصطناعية، هو حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية "أ"، "ب"، "د" من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة، المستوى الذي تمّ تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة 1.
ب ) مع مراعاة عمليات الطرح المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21 فيما يخص الواردات وفي الفقرة 2 من المادة 21 مكرر ، يكون مجموع تقييمات الأفيون بالنسبة لكل إقليم إما حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية "أ"، "ب"، "د" من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه كل كمية لازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة 1، أو الكمية المحددة في الفقرة الفرعية "و" من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر من الأولى.
ج ) مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 ، يكون مجموع التقييمات الخاصة بكل مخدّر اصطناعي بالنسبة لكل إقليم، إما حاصل الكميات المحددة في الفقرات الفرعية "أ"، "ب"، "د" من الفقرة 1 من هذه المادة، تضاف إليه الكمية اللازمة لتبلغ المخزونات المتواجدة إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة المستوى الذي تم تقييمه وفقا لأحكام الفقرة الفرعية "ج" من الفقرة 1 أو حاصل الكميات المحددة في الفقرة الفرعية "ح" من الفقرة 1 من هذه المادة إذا كانت أكبر من الأولى.
د ) تعدل التقييمات المقدمة بموجب الفقرات الفرعية السابقة من هذه الفقرة حسب ما هو مناسب بحيث تؤخذ في الحسبان كل كمية تم ضبطها ثم إنزالها إلى السوق المشروعة، وكذا كل كمية تم أخذها من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيين.
5 - مع مراعاة عمليات الطرح المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 21 وأخذا لأحكام المادة 21 مكرر بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، لا يجب تجاوز التقييمات".
المادة 10
فتح المادةتعديلات على المادة 20 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 20 من الاتفاقية الوحيدة كما يأتي :
1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة بخصوص كل من أقاليمها، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، إحصائيات تتعلق بالمواضيع التالية :
أ ) إنتاج مخدرات أو صنعها،
ب ) استعمال مخدّرات لصنع مخدرات أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول الثالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا استعمال تبن الخشخاش لصنع المخدرات
ج ) استهلاك مخدرات
د ) واردات و صادرات المخدّرات وتبن الخشخاش
ه ) عمليات ضبط المخدّرات وتخصيص الكميات التي تم ضبطها،
و ) مخزونات المخدّرات إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الإحصائيات، و
ز ) المساحة المحددة لزراعة خشخاش الأفيون.
2 - أ ) تعد الإحصائيات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الفقرة 1 ، باستثناء الفقرة الفرعية "د"، سنويا وتقدم للهيئة في أجل أقصاه يوم 30 جوان من السنة التي تلي تلك التي تتعلق بها،
ب ) تعد الإحصائيات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الفقرة الفرعية "د" من الفقرة 1 في كل فصل وتقدم للهيئة في ظرف شهر واحد ابتداء من آخر الفصل الثلاثي الذي تتعلق به.
3 - ليس للأطراف أن تقدم إحصائيات حول المخزونات الخاصة، غير أنها تقدم كل على حدة إحصائيات تتعلّق بالمخدرات المستوردة أو المقتناة في البلد أو الإقليم للحاجيات الخاصة وكذا بكميات المخدرات المأخوذة من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيين". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 11
فتح المادةالمادة الجديدة 21 مكرر تدرج هذه المادة الجديدة بعد المادة 21 من الاتفاقية الوحيدة :
المادة 21 مكرر
فتح المادةتحديد إنتاج الأفيون
1 - ينظم كل بلد أو إقليم إنتاج الأفيون ويراقبه بحيث لا تتجاوز في حدود الإمكان الكمية المنتجة خلال سنة معينة التقييم المعد وفقا للفقرة 1 "و" من
المادة 19
فتح المادةوالخاص بكمية الأفيون المزمع إنتاجها.
2 - إذا لاحظت الهيئة، بناء على المعلومات التي تكون قد أوفيت إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن طرفا يكون قد قدم تقييما وفقا للفقرة 1 "و" من المادة 19 لم يقم بالحد من كمية الأفيون المنتج داخل حدوده لأغراض شرعية وفقا للتقييمات ذات الصلة. وأن كمية هامة من الأفيون تم إنتاجها شرعيا أو غير شرعي، داخل حدود هذا الطرف، قد أدخلت السوق غير المشروعة، فيمكن للهيئة، بعد دراستها لشروحات الطرف المعني والتي يجب أن تكون قدمت لها في أجل شهر واحد بعد إشعار تلك الملاحظة، أن تقرر بطرح جزء أو كل هذه القيمة من الكمية التي ستنتج ومن مجموع التقديرات كما هو محدد في الفقرة 2 "ب" من
المادة 19
فتح المادةبالنسبة للسنة الأولى التي يكون فيها الطرح قابلا للتطبيق تقنيا أخذا بعين الاعتبار الفترة من السنة والالتزامات التعاقدية التي وافق عليها الطرف المعني بهدف تصدير الأفيون. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ 90 يوما بعد تلقي الطرف المعني الإشعار.
3 - تشرع الهيئة بعد إشعارها الطرف المعني باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح وفق الفقرة 2 أعلاه في تشاورات معه بغرض إيجاد حل مرض للوضعية. 4 في حالة ما إذا لم تحل الوضعية بصفة مرضية، يمكن للهيئة، إن اقتضى الأمر، تطبيق أحكام
المادة 14
فتح المادة5 - باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار كل العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م الظروف ذات الصلة، لا سيما تلك التي تنشىء مشكلة الاتجار غير المشروع للمخدرات المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه فقط وكل إجراء جديد ملائم للمراقبة التي تمكن الطرف من اتخاذه.
المادة 12
فتح المادةتعديل على المادة 22 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 22 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
" 1 - عندما ، يسبب الوضع السائد في البلد أو في تراب طرف، يكون حظر زراعة خشخاش الأفيون أو شجرة الكوكا أو نبات القنب حسب رأيه، الإجراء الأكثر ملاءمة لحماية الصحة العمومية ومنع المخدرات من أن تحول نحو الاتجار غير المشروع فإن الطرف المعني يمنع هذه الزراعة.
2 - يتخذ الطرف الذي يمنع زراعة خشخاش الأفيون أو نبات القنب الإجراءات اللازمة لضبط الغريسات المزروعة بطريقة غير مشروعة وتحطيمها باستثناء كميات صغيرة لازمة لذلك الطرف لأغراض بحوث علمية".
المادة 13
فتح المادةتعديل على المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
مع المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية فإن الأطراف :
أ) تضمن على المستوى الوطني تنسيق العمل الوقائي والقمعي ضده الاتجار غير المشروع، لهذا الغرض يمكنها تعيين مصلحة مناسبة تكلف بهذا التنسيق ب تتبادل التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع
ج) تتعاون بصفة وثيقة فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي هي عضوة فيها لتنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م د تسهر على أن يقام التعاون الدولي للمصالح المناسبة بطرق سريعة
ه) تضمن عند تسليم وثائق العدالة بين البلدان لمتابعة إجراء قضائي، يتم التسليم عبر الطرق السريعة لصالح السلطات المعينة من قبل الأطراف، لا يمس هذا الإجراء بحق الأطراف أن تطلب بعث وثائق العدالة عبر القناة الدبلوماسية
و) تقدم للهيئة وللجنة، إذا ارتأت ذلك ملائما، عن طريق الأمين العام، علاوة على المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة 18 ، المعلومات المتعلقة بالنشاطات غير المشروعة الملاحظة داخل إقليمها والمتعلقة لا سيما بالزراعة والإنتاج والصنع والاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات، و
ز) تقدم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالكيفية الممكنة وفي التواريخ التي تحددها الهيئة ومن جهتها، وبناء على طلب طرف يمكن للهيئة أن تساعده على تقديم هذه المعلومات ودعم مجهوداته بغرض تقليص النشاطات غير المشروعة في مجال المخدرات داخل إقليم هذا الطرف".
المادة 14
فتح المادةتعديلات على المادة 36 الفقرتان 1 و 2 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 36، الفقرتان 1 و 2 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
" 1 - أ) بمراعاة أحكامه الدستورية، يتخذ كل طرف الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تجعل من زراعة وإنتاج وصنع واستخراج وتحضير وحيازة وعرض، والعرض للبيع وتوزيع وشراء وبيع وتسليم، بأي صفة كانت والسمسرة وبعث وإرسال بطريق العبور ونقل واستيراد وتصدير المخدرات غير المطابقة لأحكام هذه الاتفاقية وكل عمل آخر، في نظر ذلك الطرف، يكون مخالفا لأحكام هذه الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها عندما ترتكب عمدا وأن تجعل الجرائم الخطيرة تستحق عقوبة ملائمة لا سيّما عقوبات سجن أو عقوبات سالبة للحرية.
ب بغض النظر على الأحكام المذكورة في الفقرة الفرعية السابقة، عندما يرتكب أشخاص هذه الجرائم وهم يفرطون في استعمال المخدرات، فبإمكان الأطراف إخضاعهم إلى تدابير المعالجة والتربية والرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بمقتضى أحكام الفقرة 1 من المادة 38 بدلا من إصدار حكم عقوبة جنائية ضدهم.
2 - بمراعاة الأحكام الدستورية لكل طرف ونظامه القضائي وتشريعه الوطني
أ - 1 ) تعتبر كل من الجرائم المذكورة في الفقرة 1 جريمة منفصلة إذا ارتكبت في بلدان مختلفة.
2 - تشكل المشاركة المتعمدة في أي من الجرائم المذكورة أو الاشتراك أو التواطؤ بغرض ارتكابها أو محاولة ارتكابها وكذا الأعمال التحضيرية والعمليات المالية المنجزة عمدا المتعلقة بالجرائم التي هي موضوع هذه المادة، جرائم يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1.
3 - تؤخذ الأحكام التي تم إصدارها بالخارج بخصوص هذه المخالفات بعين الاعتبار بغرض إقرار تكرير الجرم.
4 - تكون الجرائم الخطيرة المذكورة سالفا، سواء ارتكبها مواطنون أو أجانب، محل ملاحقة من قبل الطرف الذي ارتكبت داخل إقليمه الجريمة أو الطرف الذي يوجد داخل إقليمه الجانح إذا لم يقبل تسليمه بمقتضى تشريع الطرف الموجه إليه الطلب وإذا لم يلاحق ذلك الجانح قضائيا ولم يحكم عليه.
ب – 1 ) تعتبر حتما كل الجرائم المذكورة في الفقرتين 1 و 2 (أ) و (2)، من هذه المادة حالة تسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بين الأطراف. تلتزم الأطراف باعتبار هذه الجرائم كحالة يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها.
2 - إذا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجرائم المذكورة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في الفقرتين 1 و 2 أ، (2) من هذه المادة. يخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب.
3 - تعترف الأطراف التي لا تخضع التسليم لوجود معاهدة بأن الجرائم المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أ، (2) من هذه المادة حالة يجوز فيها التسليم فيما بينها ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب.
4 - يخضع تسليم المجرمين لتشريع الطرف الذي يوجه إليه طلب التسليم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرات الفرعية ب - (1) (2) (3 من هذه الفقرة، لهذا الطرف الحق في رفض تسليم المجرمين إذا اعتبرت السلطات المختصة بأن الجريمة ليست جد خطيرة".
المادة 15
فتح المادةتعديل على المادة 38 من الاتفاقية الوحيدة وعلى عنوانها تعدل المادة 38 من الاتفاقية الوحيدة وكذا عنوانها كما يلي :
"إجراءات ضد الإفراط في استعمال المخدرات.
1 - تدرس الأطراف باهتمام خاص الإفراط في استعمال المخدرات وتتخذ كل الإجراءات الممكنة للوقاية منه وضمان الكشف السريع عن الأشخاص المعنيين وعلاجهم وتربيتهم وتوفير الرعاية اللاحقة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا، كما تنسق الأطراف جهودها من أجل بلوغ هذه الأهداف.
2 - تشجع الأطراف، قدر المستطاع، تكوين موظفين لضمان علاج الأشخاص الذين يفرطون في استعمال المخدرات وتوفير الرعاية اللاحقة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا.
3 - تتخذ الأطراف كل الإجراءات الممكنة لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون عند ممارسة مهنتهم، إلى التعرف على المشاكل التي يسببها الإفراط في استعمال المخدرات والوقاية منها وتنشر هذه المعرفة أيضا بين الناس إذا خشيت الانتشار الواسع للافراط في استعمال هذه المخدرات".
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م
المادة 16
فتح المادةالمادة الجديدة 38 مكرر تدرج المادة الجديدة الموالية بعد المادة 38 من الاتفاقية الوحيدة.
المادة 38 مكرر
فتح المادةاتفاقات تنص على إنشاء مراكز جهوية إذا رأى أحد الأطراف خلال محاربته الاتجار غير المشروع في المخدّرات وبالنظر إلى نظامه الدستوري والقانوني والإداري أنه من الأفضل أن يسعى بطلب الآراء التقنية للهيئة أو للمؤسسات المختصة إذا أراد ذلك لإبرام اتفاقات تنص على إنشاء مراكز جهوية للبحث العلمي والتربوي من أجل تسوية المشاكل الناتجة عن استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيها وهذا بالتشاور مع الأطراف المعنية الأخرى في المنطقة".
المادة 17
فتح المادةلغات البروتوكول وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام
1- يفتح هذا البروتوكول الذي تحمل نصوصه الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية نفس القوة القانونية لتوقيع كل أطراف الاتفاقية الوحيدة أو كل الموقعين عليها وذلك لغاية 31 ديسمبر 1972 2 يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الدول الموقعة عليه والتي صادقت على الاتفاقية الوحيدة أو انضمت إليها. تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام.
3 - يفتح هذا البروتوكول بعد 31 ديسمبر 1972 لانضمام أطراف الاتفاقية الوحيدة التي لم توقع على البروتوكول. تودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام.
المادة 18
فتح المادةبدء سريان المفعول
1- يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول والتعديلات التي يحتويها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة الأربعين للتصديق أو الانضمام طبقا للمادة 17. 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م
2 - يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة أخرى أودعت وثيقة تصديق أو انضمام بعد تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع هذه الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 19
فتح المادةأثر بدء سريان المفعول تعتبر كل دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة "1"
من المادة 18 ، إذا لم تعبر عن نية أخرى :
أ) طرفا في الاتفاقية الوحيدة كما هي معدلة، وكذلك، ب طرفا في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة في نظر كل طرف من هذه الاتفاقية غير مرتبط بهذا البروتوكول.
المادة 20
فتح المادةالأحكام الانتقالية
1 - تمارس وظائف الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي تنص عليها التعديلات الواردة في هذا البروتوكول، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول (الفقرة 1 ، المادة (18) من طرف الهيئة كما هي مشكلة في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة.
2 - سيحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تاريخ شروع الهيئة في مباشرة نشاطاتها كما هي مشكلة بموجب التعديلات الواردة في هذا البروتوكول. إلى هذا التاريخ، ستقوم الهيئة كما هي مشكلة، حيال الأطراف في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة، والأطراف في المعاهدات المذكورة في المادة 44 من الاتفاقية المقصودة بالذكر التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول، بمهام الهيئة كما هي مشكلة بموجب الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة.
3 - فيما يخص الأعضاء المعينين خلال الانتخابات الأولى التي تتبع ارتفاع عدد أعضاء الهيئة، الذي سيرتفع من 11 إلى 13 ، تنهى مهام خمسة أعضاء بعد ثلاث سنوات وتنهى مهام الأعضاء السبعة الآخرين عند انقضاء مدة خمس سنوات.
4 - يتم تعيين أعضاء الهيئة الذي تنتهي مهامهم عند انقضاء الفترة الأولى المتمثلة في ثلاث سنوات، المشار إليها أعلاه، عن طريق السحب بالقرعة، يقوم به الأمين العام مباشرة بعد القيام بأول انتخاب.
المادة 21
فتح المادةتحفظات 1 – يمكن لكل دولة في الوقت الذي توقع فيه على هذا البروتوكول أو تصادق عليه أو تنضم إليه أن تبدي تحفظا عن أي تعديل يحتوي عليه ما عدا تعديلات المادة 2 ، الفقرتين 6 و 7 المادة 1 من هذا البروتوكول، المادة 9 ، الفقرات 1 و 4 و 5 (المادة 2 من هذا البروتوكول)، المادة 10 ، الفقرتين 1 و 4 (المادة 3 من هذا البروتوكول)، المادة 11 (المادة 4 من هذا البروتوكول)، المادة 14 مكرّر المادة 7 من هذا البروتوكول المادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول)
المادة 22
فتح المادةالمادة 12 من هذا البروتوكول)، المادة 35 المادة 13 من هذا البروتوكول)، المادة 36، الفقرة 1 الفقرة الفرعية "ب" (المادة 14 من هذا البروتوكول)،
المادة 38
فتح المادةالمادة 15 من هذا البروتوكول)، والمادة 38 مكرر المادة 16 من هذا البروتوكول).
2 - بإمكان الدولة التي تكون قد أبدت تحفظات في أي وقت كان وعن طريق إشعار كتابي، سحب كافة أو جزء من تحفظاتها.
المادة 22
فتح المادةيبلغ الأمين العام نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من هذا البروتوكول إلى كل الأطراف في الاتفاقية الوحيدة وإلى كل الموقعين عليها. عندما يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ وفقا للفقرة 1 من المادة 18 أعلاه، سيقوم الأمين العام بإعداد نص الاتفاقية الوحيدة كما هي معدلة بهذا البروتوكول وسيبلغ النسخة المصادق عليها لكل الدول الأطراف أو المؤهلة لأن تصبح أطرافا في الاتفاقية بشكلها المعدل.
حرر بجنيف في الخامس والعشرين من شهر مارس سنة اثنين وسبعين وتسعمائة بعد الألف، في نسخة واحدة، تحفظ في أرشيف هيئة الأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا، بتوقيع هذا البروتوكول باسم حكوماتهم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.