مرسوم رئاسي رقم 02-56 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلّق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا يتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ( المشار إليهما معا فيما يلي ب الطرفين" وكل على حدة ب "الطرف" )، إدراكا منهما لما للجنة الثنائية السامية للتعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر من دور في ترقية علاقات التعاون بين الطرفين في مجال المناجم والطاقة،
- اعتبارا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في مجال المناجم والطاقة من فائدة على البلدين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
- واعتبارا كذلك أن مثل هذا التعاون سيساهم في ترقية وتطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على ترقية وتنمية التعاون بين البلدين في مجال المناجم والطاقة على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، اعتبارا لما للبلدين من خبرات الأخصائيين وإمكانيات التعاون في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات الاتفاق
1- يعمل الطرفان على دفع وتيرة التعاون في مجال المناجم من خلال ما يأتي :
أ (أ) تبادل المعلومات حول التكنولوجيا بما في ذلك المعطيات العلمية ب تبادل المعلومات بشأن البرامج الحكومية والتسويق وقدرات السوق
ج) تطوير مشاريع التعاون في مجالات المناجم والجيولوجيا والتنقيب المنجمي وإثراء المعادن والاقتصاد المنجمي د تكوين الأخصائيين في مجالات المناجم والصناعة المنجمية
ه) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين من أجل دراسة وتطوير الحقول المنجمية المتواجدة في بلديهما وكذلك في بلدان أخرى تحظى باهتمامهما المشترك، و مشاركة كلا الطرفين في الورشات والمؤتمرات والعروض بهدف جلب الاستثمارات للتنقيب وللمناجم وتنمية الحقول المنجمية في البلدين ز التعاون والمساعدة المتبادلة لتطوير القوانين والتنظيمات والسياسات المنجمية
ح) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق الطرفان عليها من وقت لآخر.
2- يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال الطاقة من خلال ما يأتي :
أ) (أ) تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الشاملة للطاقة وقطاعات الطاقة ذات الأولوية والتنظيمات المؤسساتية والأطر التنظيمية ونقل التكنولوجيا والبحث والتنمية وإنشاء بنوك المعلومات وتسويق تكنولوجيا الطاقة.
ب تنمية مشاريع التعاون في مجالات :
أولا : إنتاج ونقل وتسويق الكهرباء، ثانيا : المنتجات البتروكيماوية والبترولية ثالثا : استكشاف وإنتاج الغاز والبترول الخام، رابعا : تكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع المنتجات البترولية خامسا : بناء وصيانة المنشآت الصناعية في قطاع النفط.
ج) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين بخصوص تشييد منشآت الطاقة وصيانتها وتطبيق التكنولوجيات الطاقوية د تبادل زيارات المسؤولين والخبراء المكلفين بتطوير السياسات الوطنية في مجال الطاقة وتنفيذها،
ه) تكوين وتطوير خبرة الأخصائيين في مجالات البترول والكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين عن طريق الملتقيات والمؤتمرات والدروس المتخصصة،
و) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الهادفة لجلب الاستثمار في مجالات البترول والكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين ز التعاون والمساعدة في مجال تطوير القوانين والتنظيمات والسياسات الطاقوية وتبادل الخبرات المتعلقة بتنظيم وإنشاء الأجهزة المكلفة بالتنظيم والتسيير لقطاع الطاقة
ح) وكذلك من خلال كل أشكال التعاون الأخرى المتصلة بالطاقة التي قد يتفق عليها الطرفان من وقت لآخر. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -3- يتم إبرام اتفاقات منفصلة بشأن شروط تنفيذ أي مشروع تعاون يدخل في إطار التعاون وتم اختياره طبقا لهذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة
1- تكون وزارة الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعادن والطاقة في جمهورية جنوب إفريقيا السلطتين المختصتين في تولي تنسيق كل برامج التعاون الموضوعة بمقتضى هذا الاتفاق.
2- تكون السلطات المختصة مسؤولة عن تحديد البرامج والوكالات التنفيذية ومراجعة التقدم وتقييم النتائج ودراسة كل الجوانب الأخرى المتصلة بترقية التعاون الثنائي.
3- لغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق تنشأ عند الاقتضاء، مجموعات عمل تضم خبراء تجتمع دوريا وبالتناوب بالجزائر وبجنوب إفريقيا أو حسب اتفاق الطرفين.
المادة 4
فتح المادةمجموعات العمل
1- ينشىء الطرفان، عند الاقتضاء، مجموعات عمل لإعداد خطط تنمية مشتركة للتعاون وكذا تطبيق وتحليل الأشغال التي ستنجز في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق.
2- يتفق الطرفان على جدول الأعمال وتواريخ وأماكن اجتماعات مجموعات العمل.
المادة 5
فتح المادةالمصاريف يتحمل كل طرف مصاريف مشاركيه في كافة برامج التعاون واجتماعات الوكالات التنفيذية أو مجموعات العمل المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةنشر التقارير
1- يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور .
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م
2- لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق إلا بعد موافقة الطرفين. -3- إذا ما رغب أحد الطرفين إشراك طرف ثالث في هذه النتائج يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين ناجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يحل وديا عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما ، البعض، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لسيران هذا الاتفاق.
ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار.
المادة 9
فتح المادةالتعديلات يمكن كلا الطرفين، وبموافقة متبادلة منهما، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. لا يمكن لأي تعديل أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةإنهاء الاتفاق ومدته
1- يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة أشهر من قبل.
2- عند انتهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكول منفصل أو عقود أو اتفاقات مبرمة سارية المفعول على الالتزامات القائمة والمشاريع المتعهد بشأنها أو التي شرع في إنجازها في هذا الإطار.
كما يستمر في تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول. 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين بالعربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية بهو مزيل املامبو شكيب خليل نجوكا وزير الطاقة والمناجم وزيرة المعادن والطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الكتابة العامة الجزائر في 11 مارس 2001 صاحب السعادة، إشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال المناجم والطاقة والذي وقع بالجزائر في 23 سبتمبر 2000 أثناء انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية السامية للتعاون، يشرفني أن أحيطكم علما أن نص هذا الاتفاق يحتوي على اختلاف فيما يخص صياغة المادة 10 ، الفقرة الأولى، بين النصين الأصليين للاتفاق المذكور أنفا. ولهذا أقترح عليكم تصويب هذا الخطأ في النص العربي ليصبح مطابقا للنص الإنجليزي وذلك بإعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التالي :
المادة العاشرة : إنهاء الاتفاق ومدته
1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات، يجدد بنهايتها تلقائيا لفترات متتالية مدتها خمس سنوات إلا إذا قام أحد الطرفين بإنهاء العمل به، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار كتابي مسبق مدته سنة واحدة".
ولهذا أقترح أن تكون هذه الرسالة وكذا رد سعادتكم المتضمن موافقة حكومتكم بهذا الشأن بمثابة اتفاق بين حكومتي بلدينا يتم التصديق عليه مع الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال المناجم والطاقة المشار إليه، بحيث يشكل النص المصحح للفقرة الأولى للمادة 10 جزءا لا يتجزأ منه ويدخلان حيز التنفيذ في نفس التاريخ.
تفضلوا سعادة السفير بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
الأمين العام بالنيابة عمار عبة سعادة السفير رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر.
سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 11 مارس 2001 التي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي :
تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع عليه بالجزائر في 23 سبتمبر 2000، خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية السامية للتعاون، يتضمن أخطاء ترجمة في المادة 10، الفقرة الأولى.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في الرسالة المرفقة من تعديلات مقترحة واعتبار هذه الرسالة وجواب السفارة الموقرة بمثابة اتفاق بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق المتعلّق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة. وفي هذا الشأن، يجدر التذكير أن رد السفارة يعتبر ضروريا للشروع في إجراءات التصديق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير".
أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه، تقبلوا منّي سيّدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
السيد رياز شيخ سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.